الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. ذكره أبو محمد (1).
وذكر الدارقطني في هذا الحديث أن عمها زوجها بعد أبيها، وزوجها من عبد الله بن عمر وهي بنت عثمان بن مظعون وعمها قدامة، فكرهته ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فتزوجها المغيرة بن شعبة (2).
قال: هذا أصح ممن قال: زوجها أبوها.
ذكر هذا الحديث في كتاب العلل وفي كتاب السنن.
البخاري، عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (3).
روي أنها كانت بكرًا، وقع ذلك في كتاب أبي داود وفي كتاب النسائي، والصحيح أنها كانت ثيبًا (4).
باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط
أبو داود، عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة (5).
(1) المحلى (9/ 42).
(2)
انظر السنن (3/ 229 - 231) للدارقطني.
(3)
رواه البخاري (5138 و 5139 و 6945 و 6969).
(4)
رواه أبو داود (2096) إلا إنها عنده ثيب، ورواه النسائي في الكبرى (3582) وعنده أنها بكر.
(5)
رواه أبو داود (2107).
زاد النسائي: وجهزها من عنده (1)
وذكر أبو أحمد من حديث بقية بن الوليد عن عبد الله بن عمر عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ"(2).
قد تقدم الكلام في بقية وفي عبد الله بن عمر.
مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم (3).
وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ في عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئًا" قال: قد نظرت إليها، قال:"عَلى كَمْ تزَوَّجْتَهَا؟ " قال: على أربع أواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"عَلى أَرْبَعَةِ أَوَاقٍ؟ كأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثكَ في بَعْثٍ فَتُصِيبَ مِنْهُ" قال: فبعثه لقتال بني عبس وبعث ذلك الرجل فيهم (4).
الدارقطني، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءُ إِلَّا الأَكفَّاءِ، وَلَا يُزَوِّجُوهُن إِلَّا الأَوْلِيَاءِ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ"(5).
هذا يرويه مبشر بن عبيد وهو متروك.
(1) رواه النسائي (6/ 119) وفي الكبرى (5512).
(2)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 78).
(3)
رواه مسلم (1426).
(4)
رواه مسلم (1424).
(5)
رواه الدارقطني (3/ 244 - 245).
وخرج الدارقطني عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا مَهْرَ دُونَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ" ولا يصح أيضًا (1).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنْكِحُوا الأَيَامى" ثلاثًا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: "مَا تَرضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبٌ منْ أَرَاكِ"(2).
هذا يروى مرسلًا وهو أصح.
وفي المراسيل ذكره أبو داود ولم يذكر القضيب (3).
وذكر أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَعْطى في صدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ"(4).
هذا يروى موقوفًا ولا يعول على من أسنده.
مسلم، عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصَوَّبهُ، ثم طاطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنَّه لم يقض فيها شيئًا جَلَسَتْ، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال:"فَهَلْ مَعَكَ [عِنْدَكَ] مِنْ شَيْءٍ؟ " فقال: لا والله يا رسول الله قال: "اذْهَبْ إِلى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري (قال سهل: ما له رداء) فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ
(1) رواه الدارقطني (3/ 245 - 246).
(2)
رواه الدارقطني (3/ 244).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (215).
(4)
رواه أبو داود (2110).
لبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ" فجلس الرجل حتَّى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليًا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور عددها، قال: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ " قال: نعم، قال: "اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (1).
وفي طريق أخرى: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتكهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ"(2).
أبو بكر بن أبي شيبة، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن (3).
خرجه النسائي من حديث عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقال لها: "اجْلِسِي" فجلست ساعة ثم قامت قال: "اجْلِسِي بَاركَ اللهُ فِيكِ، أَمَّا نَحْنُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِكِ، وَلَكِنْ تملِكِينِي أَمْرَكِ" قالت: نعم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم فدعا رجلًا منهم فقال:"إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجكِ هَذَا إِنْ رَضِيتِ" قالت: ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيته، ثم قال للرجل:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " قال: لا والله، قال، "قُمْ إِلى النِّسَاءِ" فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئًا، قال:"وَمَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرآنِ؟ " قال: سورة البقرة والتي تليها، قال:"قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأتُكَ"(4).
خرجه النسائي من حديث عسل بن سفيان وهو ضعيف، ضعفه يحيى بن
(1) رواه مسلم (1425).
(2)
رواه مسلم (1425).
(3)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 187).
(4)
رواه النسائي في الكبرى (5506) وأبو داود (2112) وهو عند النسائي مختصر في نسختنا ليس بهذا اللفظ وكذا عند أبي داود.
معين وأحمد بن حنبل، كذا رأيت عند النسائي فيما رأيت من النسخ سورة البقرة أو التي تليها.
وعن أبي داود: والتي تليها بغير ألف.
وخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن مسعود وزاد: "وَإِذَا رَزقَكَ اللهُ عَوِّضْهَا" فتزوجها الرجل على ذلك (1).
هذا يرويه عتبة بن السكن وهو متروك.
وذكر سعيد بن منصور قال: نا أبو معاوية نا أبو عرفجة الفايشي عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال: "لَا يَكُونُ لأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا"(2).
هذا من المرسل وأبو عرفجة وأبو النعمان مجهولان.
ذكر هذا الحديث أبو محمد.
أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلى صِدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيهِ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ"(3).
مسلم، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَنْ يُوَفَّى مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِ الْفُرُوجَ"(4).
البخاري، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشرط المرأة طلاق أختها (5).
(1) الدارقطني (3/ 249 - 250).
(2)
رواه سعيد بن منصور (642) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (9/ 97 - 98).
(3)
رواه أبو داود (2129) وابن ماجة (1955) والنسائي (6/ 120).
(4)
رواه مسلم (1418).
(5)
رواه البخاري (2727) مطولًا.