الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وممن قال بأنهم أهل الكتاب علي بن أبي طالب (1).
وذكر الدارقطني من حديث عفيف بن سالم قال: نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُحَصِّنُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا"(2).
قال: وهم عفيف في رفعه، والصحيح موقوف من قول ابن عمر.
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود: أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم، قال: عن من قال: أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك (3).
باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار
مسلم، عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ [علينا] عبد الله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (4).
وعن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء (5).
(1) المحلى (9/ 18).
(2)
رواه الدارقطني (3/ 146 - 147).
(3)
رواه عبد الرزاق (13288).
(4)
رواه مسلم (1404) وما بين المعكوفين ليس في نسختنا من صحيح مسلم.
(5)
رواه مسلم (1405).
وعن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (1).
وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها (2).
وعن سبرة بن معبد أنَّه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة قال: فَأَقَمْنا بها خمس عشرة ثلاثين بين يوم وليلة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وذكر أنه تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
وعنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِيْ الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"(4).
مسلم، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (5).
وفي بعض طرق هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
ذكره قاسم بن أصبغ وقال: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة.
(1) رواه مسلم (1405).
(2)
رواه مسلم (1405).
(3)
رواه مسلم (1406).
(4)
رواه مسلم (1406).
(5)
رواه مسلم (1407).
قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.
وذكر أبو أحمد بن عدي عن مؤمل بن إسماعيل قال: نا عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر المتعة أو قال أبو هريرة: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث (1).
عكرمة إنما يضعف حديثه عن يحيى بن كثير.
مسلم، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمَ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ"(2).
وعن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم (3).
زاد البخاري: وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف (4).
مسلم، عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس (5).
النسائي، عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما (6).
رواه مالك عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرسلًا.
مسلم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ"(7).
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته
(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 274 - 275).
(2)
رواه مسلم (1409).
(3)
رواه مسلم (1410).
(4)
رواه البخاري (4258).
(5)
رواه مسلم (1411).
(6)
رواه النسائي في الكبرى (5402).
(7)
رواه مسلم (1415).