الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع الخيار
مسلم، عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"(1).
وقال البخاري، وذكر الحديث من رواية همام بن يحيى قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار: "فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا، وَإِنْ كَذَبَا
وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا" (2).
مسلم، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أَيْضًا فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ وإن تَفَرَّقَا دُونَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ"(3).
قال نافع: فكان، يعني ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيئة ثم رجع إليه.
خرجه أبو داود من حديث محمَّد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، زاد فيه:"وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ"(4).
ورواه مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبًا يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعَةً، فَإِنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارِ حَتَّى يتَفَرَّقَا
(1) رواه مسلم (1532).
(2)
رواه البخاري (2114).
(3)
رواه مسلم (1531).
(4)
رواه أبو داود (3456).
منْ مَكَانِهِمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لأحَدٍ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقِيلَهُ" (1).
خرجه الدارقطني عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن مخرمة، ومخرمة لم يسمع من أبيه إنما كان يحدث عن كتابه.
وذكر الدارقطني عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اخْتَرْ" فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عمرك الله بيعًا.
وعنه في هذا الحديث، فقال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا عمرك الله، ممن أنت؟ قال:"مِنْ قُرَيْشٍ"(2).
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن هذا كان قبل النبوة (3).
وذكر عبد الرزاق من حديث أبان بن عياش عن أنس: أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا واشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال:"الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ"(4).
أبان لا يحتج أحد بحديثه وكان رجلًا صالحًا.
الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَتَفَرَّقْ عَنْ بَيْعٍ إلَّا عَن تَرَاضٍ"(5).
(1) رواه الدارقطني (3/ 50).
(2)
رواهما الدارقطني (3/ 21).
(3)
رواه عبد الرزاق (14261).
(4)
لم أره في المصنف لعبد الرزاق بعد البحث الشديد. ثم رأيته عند ابن حزم في المحلى (7/ 262).
(5)
رواه الترمذي (1248).