الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال في آخر: "ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلِيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ في الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ"(1).
وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَّأَ الإنسانَ إذا تزوج قال: "بارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ"(2).
باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر
مسلم، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُتي بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط فقال:"لعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَلُمَّ بِهَا؟ " فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَقَدْ هَمَمتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلّ لَه؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلّ لَه؟ "(3).
أبو داود في المراسيل عن عبد الرحمن بن جبير قال: وأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها (4).
(1) رواه أبو داود (2160).
(2)
رواه أبو داود (2130).
(3)
رواه مسلم (1441).
(4)
رواه أبو داود في المراسيل (219).
أبو داود، عن أبي الوداك جبر بن نَوْف عن أبي سعيد الخدري يرفعه أنه قال في سبايا أوطاس:"لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حيْضَةً" تفرد أبو الوداك بقوله حتى تحيض حيضة وأبو الوداك وثقه يحيى بن معين وهو عِنْدَ غيره دون ذلك (1).
مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فإنهم لكم حلال إذا انقضت عدتهن (2).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنب الشَّيْطَانَ مَا رَزقتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدر بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرهُ الشَّيْطَانُ أبدًا"(3).
وعن أنس قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا.
قال خالد الحذاء: لو قلت رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك (4).
وذكر الدارقطني من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا الرَّجُلُ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَانِ"(5).
في إسناده عمر بن محمد الواقدي وهو ضعيف بل متروك.
(1) رواه أبو داود (2157).
(2)
رواه مسلم (1456).
(3)
رواه مسلم (1434).
(4)
رواه مسلم (1461).
(5)
رواه الدارقطني (3/ 284).
وذكر البزار عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةَ فَكَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاء فَلْيُصَلِّ ركْعَتَيْنِ، وَلِيَأمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خلْفَهُ ركْعَتَيْنِ، فَإِن اللهَ جَاعِل فِي الْبَيْتِ خَيْرًا"(1).
مسلم، عن أبي ذر أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال:"أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تُصَدقُونَ بِهِ؟ إِنَّ بِكُل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُل تكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، [وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ] وَأَمْر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنهْي عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدكُمْ صَدَقَةٌ" قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟! فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْر"(2).
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ منْزِلَةَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"(3).
وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال جابر: إن شاء مُجَبِّيَةَ وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صِمَامٍ واحد (4).
وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ وَلَا فِي أَدْبَارِهِنَّ"(5).
(1) رواه البزار (1026 زوائد الحافظ ابن حجر) والطبراني (6067) وفي إسناده حجاج بن فروخ وهو ضعيف قاله الحافظ في لسان الميزان.
(2)
رواه مسلم (1006).
(3)
رواه مسلم (1437).
(4)
رواه مسلم (1435).
(5)
رواه ابن عدي في الكامل (3/ 206).
في إسناده حمزة بن محمد الجزري وليس بمعروف، وهو أيضًا منقطع الإسناد.
وفي تحريم إتيان المرأة في دبرها أحاديث أحسن من هذا وأصح.
ذكر النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاء، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ مِنْ أَدْبَارِهِنَّ"(1).
أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتى امْرَأَةً فِي دبرِهَا"(2).
النسائي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلى رَجُلٍ أتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرٍ"(3).
وعن عبد الله بن سرخس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُلْقِ عَلى عُجُزِهِ وَعَلى عُجُزِهَا شَيْئًا، وَلَا يتجَرَّدَا تَجَردَ الْعَيْرَيْنِ"(4).
هذا يتصل من حديث صدقة بن عبد الله بن السمين وليس بقوي.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث محمد بن جابر اليمامي عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِي حَاجَتَهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ"(5).
محمد بن جابر روى عنه الأئمة كشعبة والثوري وأيوب وغيرهم.
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث هشام بن خالد قال: أخبرنا بقية حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ
(1) رواه النسائي في عشرة النساء من الكبرى (124).
(2)
رواه أبو داود (2162).
(3)
رواه النسائي في عشرة النساء (115).
(4)
رواه النسائي في عشرة النساء (143) وقال: هذا حديث منكر.
(5)
رواه ابن عدي في الكامل (6/ 150).