المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نساؤكم حرث لكم} وما نهي عنه من ذلك والتستر - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نساؤكم حرث لكم} وما نهي عنه من ذلك والتستر

وقال في آخر: "ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلِيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ في الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ"(1).

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَّأَ الإنسانَ إذا تزوج قال: "بارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ"(2).

‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

مسلم، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُتي بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط فقال:"لعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَلُمَّ بِهَا؟ " فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَقَدْ هَمَمتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلّ لَه؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلّ لَه؟ "(3).

أبو داود في المراسيل عن عبد الرحمن بن جبير قال: وأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها (4).

(1) رواه أبو داود (2160).

(2)

رواه أبو داود (2130).

(3)

رواه مسلم (1441).

(4)

رواه أبو داود في المراسيل (219).

ص: 162

أبو داود، عن أبي الوداك جبر بن نَوْف عن أبي سعيد الخدري يرفعه أنه قال في سبايا أوطاس:"لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حيْضَةً" تفرد أبو الوداك بقوله حتى تحيض حيضة وأبو الوداك وثقه يحيى بن معين وهو عِنْدَ غيره دون ذلك (1).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فإنهم لكم حلال إذا انقضت عدتهن (2).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنب الشَّيْطَانَ مَا رَزقتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدر بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرهُ الشَّيْطَانُ أبدًا"(3).

وعن أنس قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا.

قال خالد الحذاء: لو قلت رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك (4).

وذكر الدارقطني من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا الرَّجُلُ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَانِ"(5).

في إسناده عمر بن محمد الواقدي وهو ضعيف بل متروك.

(1) رواه أبو داود (2157).

(2)

رواه مسلم (1456).

(3)

رواه مسلم (1434).

(4)

رواه مسلم (1461).

(5)

رواه الدارقطني (3/ 284).

ص: 163

وذكر البزار عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةَ فَكَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاء فَلْيُصَلِّ ركْعَتَيْنِ، وَلِيَأمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خلْفَهُ ركْعَتَيْنِ، فَإِن اللهَ جَاعِل فِي الْبَيْتِ خَيْرًا"(1).

مسلم، عن أبي ذر أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال:"أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تُصَدقُونَ بِهِ؟ إِنَّ بِكُل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُل تكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، [وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ] وَأَمْر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنهْي عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدكُمْ صَدَقَةٌ" قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟! فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْر"(2).

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ منْزِلَةَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"(3).

وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال جابر: إن شاء مُجَبِّيَةَ وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صِمَامٍ واحد (4).

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ وَلَا فِي أَدْبَارِهِنَّ"(5).

(1) رواه البزار (1026 زوائد الحافظ ابن حجر) والطبراني (6067) وفي إسناده حجاج بن فروخ وهو ضعيف قاله الحافظ في لسان الميزان.

(2)

رواه مسلم (1006).

(3)

رواه مسلم (1437).

(4)

رواه مسلم (1435).

(5)

رواه ابن عدي في الكامل (3/ 206).

ص: 164

في إسناده حمزة بن محمد الجزري وليس بمعروف، وهو أيضًا منقطع الإسناد.

وفي تحريم إتيان المرأة في دبرها أحاديث أحسن من هذا وأصح.

ذكر النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاء، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ مِنْ أَدْبَارِهِنَّ"(1).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتى امْرَأَةً فِي دبرِهَا"(2).

النسائي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلى رَجُلٍ أتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرٍ"(3).

وعن عبد الله بن سرخس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُلْقِ عَلى عُجُزِهِ وَعَلى عُجُزِهَا شَيْئًا، وَلَا يتجَرَّدَا تَجَردَ الْعَيْرَيْنِ"(4).

هذا يتصل من حديث صدقة بن عبد الله بن السمين وليس بقوي.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث محمد بن جابر اليمامي عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِي حَاجَتَهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ"(5).

محمد بن جابر روى عنه الأئمة كشعبة والثوري وأيوب وغيرهم.

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث هشام بن خالد قال: أخبرنا بقية حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ

(1) رواه النسائي في عشرة النساء من الكبرى (124).

(2)

رواه أبو داود (2162).

(3)

رواه النسائي في عشرة النساء (115).

(4)

رواه النسائي في عشرة النساء (143) وقال: هذا حديث منكر.

(5)

رواه ابن عدي في الكامل (6/ 150).

ص: 165