الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ" (1).
قال أبو داود: وكان أسامة أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض شديد البياض (2).
باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود
مسلم، عن سبيعَةَ الأسلمية أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج (3).
وقال البخاري: بأربعين ليلة (4).
وذكر عبد الرزاق عن معمر، والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال ابن مسعود: من شاء لاد أعينه إن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نزلت بعد الآية التي في البقرة {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . . . .} الآية، قال: وبلغنا أن عليًا قال: هي أحد الأجلين فقال ذلك.
مسلم، عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دَخَلْتُ على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين تُوفيَ أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه
(1) رواه مسلم (1459).
(2)
في نسختنا من سنن أبي داود بعد الحديث (2267) كان أسامة أسود وكان زيد أبيض.
(3)
رواه مسلم (1485) من حديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية.
(4)
رواه البخاري (4909).
صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جاريةً ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إَلَّا عَلَى زَوْجٍ أَربعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفيَ أخوها، فدعت بطيب قمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةِ تُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرِ وَعَشْرًا" قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي جمنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا" مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول:"لَا"، ثم قال:"إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيه تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلى رَأْسِ الْحَوْلِ" قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتًا ولبست شر ثيابها ولا تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابَّةِ حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ فتقبض به فقلما تَفْتَضُّ بشيء إلّا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تُراجع بعد، ما شاءت من طيب أو غيره (1).
وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُحِدُّ الْمَرْأة عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إَلًّا عَلَى زَوْجٍ أَربعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إَلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تكْتَحِلُ وَلَا تَمسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نَبْذَةَ مِنْ قُسْطٍ أوْ أظْفَارٍ"(2).
زاد النسائي: "ولا تمتشط"(3).
(1) رواه مسلم (1486 و 1487 و 1488 و 1489).
(2)
رواه مسلم (938).
(3)
رواه النسائي (6/ 202 - 203).
وفي بعض روايات أبي داود: بدل عصب "إلا مغسولًا"(1).
وذكر قاسم بن أصبغ عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة النحام توفي عنها زوجها، فسألت أمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تشتكي عينها أفأكحلها؟ قال: "لا" قالت: إني أخشى أن تنفقئ عينها قال: "وَإِنِ انْفَقَأت"(2).
ذكره أبو محمد وإسناده صحيح.
وذكر أبو داود عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبس المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيابِ وَلَا المشقة وَلَا الحلِىَّ، وَلَا تَخْتَضِبْ وَلَا يكْتَحِلْ".
ولأبي داود أيضًا عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال:"مَا هَذَا يَا أُمَ سَلَمَةَ؟ " فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال:"إِنَّهُ يَشبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزَعِيه بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتشَطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالحنَاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ" قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: "بِالسّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ"(3).
ليس لهذا الحديث إسناد يعرف والله أعلم؛ لأنه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة.
وذكر أبو داود في المراسيل عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام (4).
والصحيح ما تقدم.
وذكر قاسم بن أصبغ عن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة
(1) رواه أبو داود (2302).
(2)
المحلى (10/ 64).
(3)
رواه أبو داود (2305).
(4)
رواه أبو داود في المراسيل (409).
جعفر بن أبي طالب: "إِذَا كَانَ ثلَاثةُ أَيَّامِ فَالْبِسِي مَا شِئْتِ، أو إِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".
شعبة شاك وهو أحد رواة هذا الحديث، ولم يسمع عبد الله بن شداد من النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن طريق حماد بن سلمة قال: نا حجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن عبد الله بن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر وهي امرأته، فأذن لها ثلاثة أيام، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أن تطهري واكتحلي.
الحجاج بن أرطاة ضعيف عندهم.
ذكر الحديثين أبو محمد (1).
مسلم، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيني" فَآذَنَتْهُ ، فخطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد، فقال رسول صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ" فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولهِ خَيْرٌ لَكِ" قال: فتزوجته فاغتبطت (2).
أبو داود، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها، فأخبرته وذكر هذا الخبر قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لَا نَفَقَةَ لَكِ إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا"(3).
(1) المحلى (10/ 69 - 70).
(2)
رواه مسلم (1480).
(3)
رواه أبو داود (2290).
الدارقطني، عن فاطمة بنت قيس في هذا الخبر قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال:"إِنَّمَا السُّكْنى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ"(1).
وخرجه النسائي أيضًا (2).
مسلم، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (3).
وعن عائشة قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا الحديث (4).
وعن فاطمة أيضًا قالت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت (5).
أبو داود، عن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فَدُفِعْتُ إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، قال
سعيد: تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى (6).
الدارقطني، عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ"(7).
(1) رواه الدارقطني (4/ 23 - 24).
(2)
رواه النسائي (6/ 144).
(3)
رواه مسلم (1480).
(4)
رواه مسلم (1481).
(5)
رواه مسلم (1482).
(6)
رواه أبو داود (2296).
(7)
رواه الدارقطني (4/ 21).
وبهذا الإسناد: "لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ"(1).
إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع أو كان عن الليث عن أبي الزبير.
وحرب بن أبي العالية أيضًا لا يحتج بحديثه. ضعفه ابن معين ووثقه عبيد الله بن عمر القواريري.
مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي وأرادت أن تَجُذَّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"بَلَى فَجُذِّي نَخْلَكِ فِإنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا"(2).
أبو داود، عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإنني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ" فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال:"كَيْفَ قُلْتِ؟ " فرددت عليه القصة التي ذكرت مرة من شأني في زوجي، قالت: فقال: "امْكُثي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فقضى به واتبعه (3).
ذكره الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (4).
(1) رواه الدارقطني (4/ 21).
(2)
رواه مسلم (1483).
(3)
رواه أبو داود (2300).
(4)
رواه الترمذي (1204).
وقال علي بن أحمد: زينب هذه مجهولة لم يرو حديثها غير سعيد بن إسحاق بن كعب وهو مشهور بالعدالة.
مالك وغيره يقول فيه إسحاق بن سعيد وسفيان يقول: سعيد (1).
وقال أبو عمر في هذا الحديث: حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق (2).
وليس كلام أبي عمر مما يضاد القول الأول.
قال أبو عمرو في حديث "إِذَا اخْتَلَفَ المُتبَايعَانِ": إنه حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور عن أصل عند جماعة العلماء، وهو ذكر أنه منقطع.
وتكلم في إسناد حديث "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ" وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول، وقد قال في غيرهما مثل ذلك (3).
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد، فآم نساؤهم منهم وكن متجاورات في داره فأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبردنا في بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَةِ إِلَى بَيْتِهَا"ـ (4).
هذا مرسل.
أبو داود، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (5).
(1) المحلى (10/ 108).
(2)
التمهيد (21/ 31).
(3)
التمهيد (16/ 218 - 219).
(4)
رواه عبد الرزاق (12077).
(5)
رواه أبو داود (2298).
وذكر الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت (1).
قال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف.
وذكر الدارقطني عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مبهمة هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها؟ قال: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوفَّى عَنْهَا"(2).
في إسناده المثنى بن صباح وهو ضعيف.
وذكر أيضًا عن محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة المفقود: "حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ"(3).
أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلْبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني في أم الولد (4).
لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف.
لا تلبسوا ديننا ذكره الدارقطني (5).
(1) رواه الدارقطني (3/ 315 - 316).
(2)
رواه الدارقطني (3/ 302).
(3)
رواه الدارقطني (3/ 321).
(4)
رواه أبو داود (2308) وابن ماجه (2083).
(5)
رواه الدارقطني (3/ 309).