الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: نعم، قال:"مَا أَلْوَانُهَا؟ " قال: حمر، قال:"هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَأتى هُوَ؟ " قال: لعله نزعه عرق لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْق لَهُ"(1).
زاد البخاري: ولم يرخص له في الانتفاء منه (2).
باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان
مسلم، عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شَبَهِهِ، فرأى شبهًا بينًا لعتبة فقال:"هُوَ لَكَ بَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ" فلم ير سودة قط (3).
وقال البخاري: "هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ"(4).
وحديث البخاري هو منقطع عنده.
اسم هذا الغلام عبد الرحمن، وأمه امرأة يمانية وله عقب بالمدينة.
أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا مُسَاعَاةَ فِي
(1) رواه مسلم (1500) والبخاري (5305 و 6847).
(2)
رواه البخاري (7314).
(3)
رواه مسلم (1457).
(4)
رواه البخاري (4303).
الإِسْلَامٍ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ" (1).
إسناد هذا الحديث منقطع.
أبو داود، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى "أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَليْسَ لَهُ مِما قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَنْ أَدْركَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فِإنَّهُ لَا يُلْحقُ وَلَا يَرِثُ، واِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ"(2).
زاد في رواية: "هُو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الإسْلَامِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإسْلَامِ فَقَدْ مَضَى"(3).
وعن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء،
وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"(4).
وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الوليد عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد، فخطبها
(1) رواه أبو داود (2264).
(2)
رواه أبو داود (2265).
(3)
رواه أبو داود (2266).
(4)
رواه أبو داود (2276).
عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنكحني رجلًا لا أريده وترك عم ولدي فيأخذ مني ولدي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها فقال:"أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ"(1).
وهذا مرسل وفيه رجل مجهول.
أبو داود، عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اسْتَهِمَا عَلَيْه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ" فأخذ بيد أمه فانطلقت به (2).
هذا يرويه هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدوق.
وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقْعُدْ نَاحِيَةً" وقال لها: "اقْعُدِي نَاحِيَةً" وأقعد الصبية بينهما ثم قال: "ادْعُوَاهَا" فمالت الصبية إلى أمها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَ اهْدِهَا" فمالت إلى أبيها فأخذها (3).
اختلف في إسناد هذا الحديث.
البخاري، عن البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها إلى خالتها وقال:"الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأمِّ"(4).
(1) رواه عبد الرزاق (10304) وعنده فانكحي عم ولدك.
(2)
رواه أبو داود (2277).
(3)
رواه أبو داود (2244).
(4)
رواه البخاري (2968).