المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

قال: نعم، قال:"مَا أَلْوَانُهَا؟ " قال: حمر، قال:"هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَأتى هُوَ؟ " قال: لعله نزعه عرق لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْق لَهُ"(1).

زاد البخاري: ولم يرخص له في الانتفاء منه (2).

‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

مسلم، عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شَبَهِهِ، فرأى شبهًا بينًا لعتبة فقال:"هُوَ لَكَ بَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ" فلم ير سودة قط (3).

وقال البخاري: "هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ"(4).

وحديث البخاري هو منقطع عنده.

اسم هذا الغلام عبد الرحمن، وأمه امرأة يمانية وله عقب بالمدينة.

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا مُسَاعَاةَ فِي

(1) رواه مسلم (1500) والبخاري (5305 و 6847).

(2)

رواه البخاري (7314).

(3)

رواه مسلم (1457).

(4)

رواه البخاري (4303).

ص: 217

الإِسْلَامٍ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ" (1).

إسناد هذا الحديث منقطع.

أبو داود، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى "أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَليْسَ لَهُ مِما قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَنْ أَدْركَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فِإنَّهُ لَا يُلْحقُ وَلَا يَرِثُ، واِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ"(2).

زاد في رواية: "هُو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الإسْلَامِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإسْلَامِ فَقَدْ مَضَى"(3).

وعن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء،

وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"(4).

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الوليد عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد، فخطبها

(1) رواه أبو داود (2264).

(2)

رواه أبو داود (2265).

(3)

رواه أبو داود (2266).

(4)

رواه أبو داود (2276).

ص: 218

عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنكحني رجلًا لا أريده وترك عم ولدي فيأخذ مني ولدي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها فقال:"أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ"(1).

وهذا مرسل وفيه رجل مجهول.

أبو داود، عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اسْتَهِمَا عَلَيْه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ" فأخذ بيد أمه فانطلقت به (2).

هذا يرويه هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدوق.

وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقْعُدْ نَاحِيَةً" وقال لها: "اقْعُدِي نَاحِيَةً" وأقعد الصبية بينهما ثم قال: "ادْعُوَاهَا" فمالت الصبية إلى أمها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَ اهْدِهَا" فمالت إلى أبيها فأخذها (3).

اختلف في إسناد هذا الحديث.

البخاري، عن البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها إلى خالتها وقال:"الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأمِّ"(4).

(1) رواه عبد الرزاق (10304) وعنده فانكحي عم ولدك.

(2)

رواه أبو داود (2277).

(3)

رواه أبو داود (2244).

(4)

رواه البخاري (2968).

ص: 219