الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذي، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْسًا وقدحًا وقال:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمِ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَيّ دِرْهَم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (1).
وقد تقدم بكماله في كتاب الزكاة.
وقال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن.
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عير تبيعًا وليس عنده ثمنه، فأُرْبحَ فيه فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال:"لَا أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ"(2).
باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض (3).
(1) رواه الترمذي (1218).
(2)
رواه أبو داود (3344).
(3)
رواه مسلم (1512).
وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (1).
وعن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحتمل التي نُتِجَتْ، فنهاهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (2).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يُتَلَقَّى الرّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالإبِلَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (3).
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ"(4).
وفي أخرى: "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً"(5).
رواه أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنها قَمْحًا"(6).
وفي إسناده صدقة بن سعيد وليس بالقوي.
ورواه سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن هو العدوي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ لَبَنٍ".
(1) رواه مسلم (1513).
(2)
رواه مسلم (1514).
(3)
رواه مسلم (1515).
(4)
رواه مسلم (1525).
(5)
رواه مسلم (1525).
(6)
رواه أبو داود (3446).
أيوب ويعقوب ضعيفان مجهولان.
وقد روي هذا الحديث في الشاة.
أبو بكر البزار قال: "رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ لَا سَمْرَاءَ".
وإسناده صحيح.
وذكر قاسم بن أصبغ عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بَيع الْمُحَفَّلَاتِ خَلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ خَلَابَةُ مُسْلِمٍ"(1).
ذكره أبو عمر في التمهيد وقد روي موقوفًا.
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ"(2).
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ تَعَالى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"(3).
النسائي، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (4).
أبو بكر بن أبي شيبة، عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وعن ذبح ذوات الدر، وعن ذبح قِنى الغنم، وعن السوْم قبل طلوع الشمس (5).
إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل نوفل، وقبله في الإسناد أيضًا
(1) التمهيد (18/ 209 - 210).
(2)
رواه مسلم (1519).
(3)
رواه مسلم (1522).
(4)
رواه النسائي (7/ 256).
(5)
هو عند ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 399) نهى عن التلقي فقط.