الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها
الترمذي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البَغَايَا اللّائِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغيْرِ بَيِّنِةِ". روي موقوفًا (1).
الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُزوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإنَّ الزَانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزَوِّجُ نَفْسَهَا"(2).
قال: هذا حديث صحيح وقد روي موقوفًا (3).
البخاري، عن الحسن:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتَّى إذا انقضت عدتها
جاء يخطبها، فقال له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فَزَوِّجْها إياه (4).
البزار عن معقل في هذا الحديث قال: فأمرني أن أكفر عن يميني وأزوجها.
(1) رواه الترمذي (1103 و 1104) مرفوعًا وموقوفًا.
(2)
رواه الدارقطني (3/ 227).
(3)
لا يوجد هذا القول في نسختنا من سنن الدارقطني.
(4)
رواه البخاري (5130).
البخاري، عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال أبو بكر إنما أنا أخوك، قال:"أَنْتَ أَخِي في دِينِ اللهِ وَكِتابِهِ وَهِيَ لِيَ حَلَالٌ"(1).
مسلم، عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرًا فوفى شعري جُمَيْمَةً فأتتني أم رومان، وأنا على أرجوحة معي [صواحبي] فصرخت بي فأتيتها، وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت: هَهْ هَهْ حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتًا فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة على خير طائر وأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى، فأسلمنني إليه (2).
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت [سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت] ثمان عشرة (3).
وذكر أبو أحمد من حديث قاسم بن عبد الله بن العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتلى عائشة عند أبويها قبل أن يبني بها (4).
القاسم هذا ليس بشيء منكر الحديث كان يكذب.
مسلم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإذْنُهَا سُكُوتُهِا"(5).
وفي رواية: "يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا"(6).
(1) رواه البخاري (5081).
(2)
رواه مسلم (1422).
(3)
رواه مسلم (1422).
(4)
رواه ابن عدي في الكامل (6/ 35).
(5)
رواه مسلم (1421).
(6)
الذي في صحيح مسلم (1421) يستأذنها أبوها في نفسها.
قال أبو داود وذكر هذا الحديث: أبوها ليس بمحفوظ (1).
وقال أبو داود أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"(2).
وقال في رواية: "فَإِنْ بَكَتْ أَو سَكَتَتْ" زاد: بكت، قال: وليس بمحفوظ وهو وهم في الحديث (3).
وعن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آمِرُوا النِّسَاءَ في بَنَاتِهِنَّ"(4).
عبد الرزاق نا معمر عن ثابت عن أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فَنَعَمْ إِذًا" فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فقالت: لاها الله إذًا، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا جليبيب وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تسمع قال: فانطلق الرجل وهو يريد أن يُخْبِرَ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، فكأنما جَلَّت عن أبويها قالا: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فإني قد رضيته، فتزوجها ثم فزع أهل المدينة، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، ووجد حوله ناسًا من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لأنفق بيت في المدينة (5).
قاسم بن أصبغ عن ابن عمر أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهت، فأتت
(1) قاله بعد الحديث (2099).
(2)
رواه أبو داود (2093).
(3)
رواه أبو داود (2094).
(4)
رواه أبو داود (2095).
(5)
رواه عبد الرزاق (10333).