الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
ما جاء في طلاق المريض والمكره
أبو داود، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا طَلَاقَ وَلَا عتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"(1).
في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف.
وذكر العقيلي عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُجِزْ طلاق المريض (2).
في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج.
وذكر العقيلي أيضًا من حديث صفوان بن الأصم أن رجلًا كان نائمًا مع امرأته، فقامت وأخذت سكينًا وجلست على صدره، ثم وضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثًا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ"(3).
قال: هذا حديث منكر لا يتابع عليه صفوان ومداره عليه.
باب
وذكر أبو أحمد من حديث جارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلى سَنَةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَاحَنَثَ عَلَيْهِ"(4).
جارود بن يزيد هذا منكر الحديث ضعيفه، وقد نسبه أبو حاتم إلى الكذب.
(1) رواه أبو داود (2193).
(2)
رواه العقيلي (2/ 157).
(3)
رواه العقيلي (2/ 211).
(4)
رواه ابن عدي في الكامل (2/ 173).