الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم (1).
النسائي، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَة أَيْسَرُهُنَّ مُونَةً"(2).
باب في الرضاع
مسلم، عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاع يستأذن عليَّ، فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّك" قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال:"إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلجْ عَلَيْك"(3).
وعنها في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ"(4).
وعن أم حبيبة قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: "أَفْعَلُ مَاذَا؟ " قلت تنكحها، قال:"أَوْ تُحبِّينَ ذَلِكَ؟ " قالت: لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي، قال:"فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي" قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة، قال:"ابنة أم سلمة" قلت: نعم قال: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِبَيتي في حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي
(1) رواه البخاري (5357).
(2)
رواه النسائي في عشرة النساء (392).
(3)
رواه مسلم (1445).
(4)
رواه مسلم (1444).
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخي مِنَ الرَّضَاعَةِ رَضَعْتنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" (1).
وعن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَرْضِعِيهِ" قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ"(2).
وفي أخرى: "أَرْضِعِيهِ تُحْرَمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَب الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (3).
وفي أخرى: فقالت: إنه ذو لحية، فقال:"أَرْضِعِيهِ يَذْهَبِ الَّذِي [مَا] فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ"(4).
وفي أخرى: وكان قد شهد بدرًا (5).
وعن زينب ابنة أبي سلمة أن أم سلمة كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا (6).
وذكر أبو داود في هذا الحديث أنها أرضعته خمس رضعات، وأن عائشة كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها
(1) رواه مسلم (1449).
(2)
رواه مسلم (1453).
(3)
رواه مسلم (1453).
(4)
رواه مسلم (1453).
(5)
رواه مسلم (1453).
(6)
رواه مسلم (1454).
ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها (1).
مسلم، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: "انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ [إِخْوَتَكُنَّ] مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ"(2).
وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولي أنها أرضعت الحُدْثَى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا تُحرِّمُ الإِمْلَاجَةُ وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ"(3).
النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَمَا يُحَرِّمُ فِيْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ"(4).
قال أبو عمر: لا يصح مرفوعًا وصححه غيره لأن الذي رفعه ثقة (5).
ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن ما يحرم من الرضاعة قال: "الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ"(6).
مسلمة بن علي ضعيف لا يحتج به، وقد أنكر على ابْنِ وَهبٍ الرواية عنه فهو حديث منقطع.
(1) رواه أبو داود (2061) من حديث عائشة وأم سلمة.
(2)
رواه مسلم (1455).
(3)
رواه مسلم (1451).
(4)
رواه النسائي في الكبرى (5460 و 5461).
(5)
التمهيد (8/ 267).
(6)
رواه ابن حزم في المحلى (10/ 199).
أبو داود، عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم (1).
في إسناده أبو موسى الهلالي عن أبيه، وقد أسند من طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه (2)، وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان. ذكر ذلك أبو حاتم.
النسائي، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّديِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ"(3).
تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة.
قال أبو محمد بن حزم: ولدت فاطمة بنت المنذر سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، قال: وأبعد سماعها من جدتها أسماء
بنت أبي بكر (4).
أما الترمذي فذكره بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح (5).
وروى أبو بكر من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سمرة عن علي، وعن معمر أيضًا عن حزام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا رِضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ"(6).
وفي حديث جابر: "بَعْدَ الْفِطَامِ" جويبر وحزام متروكان.
وروى أبو أحمد بن عدي من حديث سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلَا
(1) رواه أبو داود (2059).
(2)
رواه أبو داود (2060).
(3)
رواه النسائي في الكبرى (5465).
(4)
المحلى (10/ 207).
(5)
رواه الترمذي (1152).
(6)
المحلى (10/ 203 و 207 - 208).
صُمْتَ يَوْم إِلَى اللَّيْل، وَلَا عِتْقَ حَتَّى يَمْلِكَ، وَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَتزَوَّجَ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حِلْمٍ" (1).
سعيد هذا هو أبو سعيد البقال، أحسن ما قيل فيه أنه كان لا يكذب، وأنه ممن يكتب حديثه.
وذكر أبو أحمد بن عدي أيضًا من حديث ابن جميل نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُحَرمُ مِنَ الرّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ".
قال: هذا يعرف بالهيثم بن جميل مسندًا عن ابن عيينة، وغير الهيثم لا يعرفه عن ابن عباس، والهيثم كان يسكن أنطاكية، ويقال هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أن لا يتعمد الكذب (2).
وذكر ابن أبي حاتم الهيثم هذا وقال: وثقه أحمد بن حنبل (3).
مسلم، عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (4).
البخاري، عن عقبة بن الحرث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك
أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى أبي إهاب فسألهم فقالوا: ما علمناها أرضعت صَاحِبَتَنَا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " ففارقها وتزوجت غيره (5).
(1) الكامل (3/ 385) لأبي أحمد بن عدي.
(2)
الكامل (7/ 103) لابن عدي.
(3)
الجرح والتعديل (9/ 86) لابن أبي حاتم.
(4)
رواه مسلم (1452).
(5)
رواه البخاري (2640) بهذا اللفظ.
وفي طريق أخرى قلت: إنها كاذبة فقال: "كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتكمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ"(1).
أبو داود، عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما يُذْهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ"(2).
وذكر أبو داود في المراسيل عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُسْتَرْضَعَ الحمقاء، فإن اللبن يُشْبِهُ (3).
وقد أسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُرْضِعُ لَكُمْ الْحَمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعَدِّي"(4).
والذي أسنده يتهم بوضعه هو عمرو بن خليف الحتاوي، وحتاوة قرية بعسقلان ذكر ذلك أبو أحمد الجرجاني.
(1) رواه البخاري (5104).
(2)
رواه أبو داود (2064).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (207).
(4)
رواه ابن عدي في الكامل (5/ 154).