المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

مسلم، عن عطاء عن ابن عباس قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة (1).

قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي كذا قال، والذي كان لا يقسم لها كانت سودة بنت زمعة.

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. . . . . وذكر الحديث (2).

وعنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إليَّ أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سوْدة (3).

وعن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قَسَمَ بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. . . . . . . وذكر الحديث (4).

(1) رواه مسلم (1465).

(2)

رواه مسلم (2445).

(3)

رواه مسلم (1463).

(4)

رواه مسلم (1462).

ص: 168

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، وذكر هبة سوْدة يومها لعائشة قالت: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (1).

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء، يعني في مرضه فاجتمعن فقال:"إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تأْذَنَّ لِيَ فَأكونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ" فأذنَّ له (2).

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا كَانَ عِنْدَ الرجُلِ امْرَأَتَانِ لَا يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّه سَاقِطٌ"(3).

قال: إنما أسنده همام، وهمام ثقة حافظ.

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللَّهُمَّ هَذه قِسْمَتِي فِيمَا أمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ"(4).

روي مرسلًا.

مسلم، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي مما لم يُعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُور"(5).

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ

(1) يقتضي طريقة المصنف أن هذا الحديث عند مسلم وليس كذلك فقد رواه أبو داود (2135).

(2)

رواه أبو داود (2137).

(3)

رواه الترمذي (1141).

(4)

رواه الترمذي (1140).

(5)

رواه مسلم (2130).

ص: 169

لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا" (1).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكَّر ووعظ فقال: "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبينَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّع، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغَوُا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إلَّا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا، فَأَمَّا حَقكُمْ عَلى نِسَائكمُ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تكرَهُونَ، وَلَا يَأذَن فِي بُيُويكُمْ لِمَنْ تكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ"(2).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

النسائي، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة، قال: قلت: يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها أم ما ندع؟ قال: "حَرْثُكَ أَنَّى شِئْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تُقَبِّحَ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبَ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعمْتَ وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَهْجُرْهَا إِلَّا فِي بَيْتِها، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ إِلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا"(3).

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه وقعد في المشربة. ذكره مسلم وسيأتي إن شاء الله تعالى.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: "أَلَّا تَخْرُج مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ

(1) رواه الترمذي (1159) وقال: حديث حسن غريب كذا في نسختنا.

(2)

رواه الترمذي (1163).

(3)

رواه النسائي في عشرة النساء (278).

ص: 170

فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ عز وجل. . . . . وذكر باقى الحديث (1).

في إسناده ليث بن أبي سليم.

أبو داود، عن أياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ" فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ"(2).

وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُسْألُ الرَّجُلُ فِيمَا ضرَبَ امْرَأَته"(3).

في إسناده عبد الرحمن الْمُسْلِي وفيه نظر.

النسائي، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْن الْيَتِيمِ والْمَرْأَةِ"(4).

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِها لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"(5).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلى امْرَأَة لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ"(6).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بنِسَاءِكُمْ مِنْ أَهْلِ

(1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 303 - 304) وليس عنده محل الشاهد. ورواه أبو داود الطيالسي (1954) وفيه محل الشاهد.

(2)

رواه أبو داود (2146) والنسائي في عشرة النساء (285) وابن ماجه (1985).

(3)

رواه أبو داود (2147) والنسائي في عشرة النساء (286).

(4)

رواه النسائي في عشرة النساء (267 و 268).

(5)

رواه مسلم (1436) والبخاري (5193) والنسائي في عشرة النساء (84).

(6)

رواه النسائي في عشرة النساء (250) والحاكم (2/ 190) والبيهقي (7/ 294).

ص: 171

الْجَنَّةِ الْوَلود الْوَدود العؤود عَلى زَوْجِهَا الَّذي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ جَاءتْ حَتَّى تَأخُذَ بِيَدِ زَوْجِهِا ثُمَّ تَقُولُ: وَاللهِ لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضى" (1).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ. وإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا"(2).

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرِكُ مُومِن مُومِنَة إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرًا"، أو قال:"غَيْرَهُ"(3).

الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ [خُلُقًا] "(4).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

البخاري، عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسيرهن إليَّ فيلعبن معي (5).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلًا ليخونهم أو يطلب عثراتهم (6).

زاد في أخرى: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة (7).

(1) رواه النسائي في عشرة النساء (257).

(2)

رواه مسلم (1468).

(3)

رواه مسلم (1469).

(4)

رواه الترمذي (1162).

(5)

رواه البخاري (6130).

(6)

رواه مسلم (715).

(7)

رواه مسلم (715).

ص: 172

النسائي، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلًا يقدم غدوة أو عشية (1).

مسلم، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى" قالت: فقلت: ومن أَين تَعرف ذلك؟ قال: "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةَ فَإِنَّكِ تَقُولينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ" قالت: قلت: أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك (2).

وعن عمر بن الخطاب قال: دخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، قلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم، قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر (3).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ"(4).

الدارقطني، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لَيَغَارُ بِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَغِرْ لِنَفْسِهِ".

قال: هذا حديث حسن صحيح في كتاب العلل (5).

البزار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْغَيْرَةُ مِنَ الإيمَانِ والبَذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ"(6).

البخاري، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَاشِرِ

(1) رواه النسائي في عثرة النساء (264) والبخاري (1800) ومسلم (1928).

(2)

رواه مسلم (2439).

(3)

رواه مسلم (1479) والبخاري (2468 و 5191).

(4)

رواه مسلم (2761).

(5)

العلل (5/ 306 - 308) للدارقطني.

(6)

رواه البزار (1490 كشف الأستار) وانظر سلسلة الضعيفة (1808).

ص: 173

الْمَرْأةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا" (1).

النسائي، عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احْفَظْ عَوْرتك إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ"

قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرى أَحَدٌ عَوْرتكَ فَافْعَلْ" قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "فَاللهُ أَحَق أَنْ يُسْتَحْيَى مِنَ النَّاسِ"(2).

مسلم، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ظُعْنُ يَجْرِينَ فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر (3).

زاد الترمذي في هذا الحديث وخرجه من حديث علي فقال العباس: يا رسول الله لَوَيْتَ عُنُقَ ابن عمك، قال:"رَأَيْتُ شَابًا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا"(4).

وقال: حديث حسن صحيح.

عن نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"احْتَجِبَا مِنْه" فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلسْتُمَا تُبْصِرانِهِ؟ "(5).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

(1) رواه البخاري (5240 و 5241).

(2)

رواه النسائي في عشرة النساء (86) والبخاري (278).

(3)

رواه مسلم (1218).

(4)

رواه الترمذي (885).

(5)

رواه الترمذي (2779) وأبو داود (4112).

ص: 174

ذكره أبو داود وقال: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اعْتَدي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ"(1).

وذكر في المراسيل عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنِّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلى الْمفْصلِ"(2).

وقد أسنده في كتابه سعيد بن المسيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).

قال: وهو مرسل، قال: وخالد لم يسمع من عائشة.

وذكره أبو أحمد من حديث سعيد بن بشير بإسناد أبي داود، قال أبو أحمد: ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، قال: وقد قال مرة

خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة (4).

أبو داود، عن سالم بن دينار ويقال ابن راشد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عائشة بعبد قد وَهَبَهُ لها وعلى فاطمة ثوب إذا قَنَّعَتْ به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال:"إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ"(5).

سالم هذا روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ومسلم بن إبراهيم وغيرهما من الجلة ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة يقول فيه: ليّن الحديث.

(1) قاله أبو داود بعد الحديث (4112).

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (437).

(3)

رواه أبو داود (4104).

(4)

الكامل (3/ 373) لابن عدي.

(5)

رواه أبو داود (4106).

ص: 175

مسلم، عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري (1).

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تَمْعَسُ مَنِيئَةً لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال:"إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورة شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورة شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ"(2).

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُول عَلى النِّسَاءِ" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ"(3).

قال الليث: الحمو أخ الزوج وما أشبه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.

وذكره الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن.

قال: رواه ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر عن علي، وخالفه شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن مولى لعمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح في هذا الإسناد (4).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ الدنْيَا حُلْوَةٌ خَضرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ"(5).

(1) رواه مسلم (2159).

(2)

رواه مسلم (1403).

(3)

رواه مسلم (2172).

(4)

العلل (4/ 126 - 127) للدارقطني.

(5)

رواه مسلم (2742).

ص: 176