المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في طلاق المملوك - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

وفي رواية عن سليمان أيضًا قال: فأتُي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا فقال: "تَصَدَّقْ بِهَا" فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى أفقر مني ومِن أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ"(1).

وذكر أبو داود أيضًا التي ظاهر منها. اسمها جميلة امرأة أوس (2).

الترمذي، عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال:"كَفَّارةٌ وَاحِدَةٌ"(3).

لم يسمع سليمان من سلمة.

وقال أبو عيسى في هذا الحديث: حديث حسن غريب.

البزار، عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَلمْ يَقُلِ اللهُ عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}؟ " قال: أعجبتني، قال:"أَمْسِكْ حَتَّى تُكفِّرَ".

قال: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم.

‌باب ما جاء في طلاق المملوك

أبو داود، عن عمرو بن معتِّب أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد

(1) رواه أبو داود (2217).

(2)

رواه أبو داود (2219).

(3)

رواه الترمذي (1198).

ص: 206

ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

وعنه في هذا الحديث قال: بقيت لكل واحد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم (2).

وقال: قال ابن المبارك لمعمر: من هذا أبو الحسن لقد تحمل صخرة عظيمة؟ قال: أبو الحسن هذا معروف وروى عنه الزهري أحاديث، قال

الزهري: وكان من الفقهاء.

وقال أبو داود: وليس العمل على هذا الحديث.

وقال ابن صخر في فوائده وذكر هذا الحديث: عمر بن مغيث ليس بمعروف.

الدارقطني، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "(3).

في إسناده سلم بن سالم وهو ضعيف.

أبو داود، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ"(4).

وفي أخرى: "وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

في إسناد هذا الحديث مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة.

قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: مظاهر ليس بمعروف.

وقال الترمذي وذكر الحديث: مظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث (5).

ورواه الدارقطني من حديث مظاهر أيضًا وقال: الصحيح عن القاسم

(1) رواه أبو داود (2187).

(2)

رواه أبو داود (2188).

(3)

رواه الدارقطني (3/ 311).

(4)

رواه أبو داود (2189).

(5)

قاله بعد الحديث (1182).

ص: 207

خلاف هذا، وذكر عن القاسم أنه قال له: أبلغك في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا (1).

رواه الدارقطني أيضًا [من حديث صغدي بن سنان] عن مظاهر قال فيه: "طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتزوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلَا تَتزوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ"(2).

وصغدي هذا ضعيف الحديث.

وخرج الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق الأمة وعدتها مثل ما تقدم (3).

قال: تفرد به عمر بن شبيب، والصحيح أنه من قول ابن عمر، كذا قال في عمر بن شبيب، ويحيى بن معين يقول فيه: ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: نا ابن جريج قال: كتب إليَّ عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلامًا طلق امرأة له حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "(4).

ابن سمعان ضعيف جدًا، وقد تقدم ذكره في قراءة أم القرآن بأكثر من هذا.

وذكر أبو أحمد من حديث الفضل بن مختار عن عبيد الله بن موهب عن

(1) رواه الدارقطني (4/ 39 - 40).

(2)

رواه الدارقطني (4/ 39).

(3)

رواه الدارقطني (4/ 39).

(4)

رواه عبد الرزاق (12952).

ص: 208