الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربيع بن حبيب وقد ضعفه البخاري والنسائي.
وذكر ذلك أبو أحمد وذكر الحديث وفيه أيضًا: ليس بمحفوظ (1).
وإنما يصح منه النهي عن ذبح ذوات الدر خرجه مسلم من حديث أبي هريرة (2).
ويصح منه التلقي وقد تقدم.
قال الزجاج: السوْم أن يساوم في ذلك الوقت سلعته لأنه وقت ذكره الله. قال: ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنه إذا رعت قبل طلوع الشمس
وهو ندي أصابها منه الوباء.
باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله
البخاري، عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ"(3).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ"(4).
وروى الدارقطني عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: "إِذَا ابْتَعْتَ فَاكَتْلَ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ"(5).
(1) الكامل لأبي أحمد بن عدي (3/ 135) وروى بعضه ابن ماجه (2206).
(2)
رواه مسلم (2038).
(3)
رواه البخاري (2128) وليس عنده كلمة "فيه".
(4)
رواه مسلم (1528).
(5)
رواه الدارقطني (3/ 8).
هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.
ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (1).
أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (2).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (3).
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ"(4) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (5).
وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (6).
زاد في رواية: إلى رحالهم (7).
وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (8).
وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن
(1) رواه البزار (1/ 19).
(2)
رواه أبو داود (3495).
(3)
لم يروه مسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود (3495) والنسائي (7/ 286) والطبراني في الكبير (13098).
(4)
رواه مسلم (1526).
(5)
رواه مسلم (1527).
(6)
رواه مسلم (1527).
(7)
رواه مسلم (1527).
(8)
رواه البخاري (2123).