المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثا، وما جاء في التمليك، والبتة - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثا، وما جاء في التمليك، والبتة

هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى وهو مذكور بالكذب.

وعن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا منقطع فاحش الانقطاع، ذكر حديث وكيع وما بعد أبو محمد علي بن أحمد (1).

أبو داود، عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيع إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا وَفَاءَ نَذْر فِيمَا لَا تَمْلِكُ"(2).

قال البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح (3).

وذكر وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنذر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ"(4).

خرجه أبو محمد.

‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

مسلم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين

(1) المحلى (9/ 466).

(2)

رواه أبو داود (2190) ولفظه "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".

(3)

ترتيب العلل الكبير للترمذي (ص 173).

(4)

المحلى (9/ 467).

ص: 189

تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (1).

وفي بعض طرق هذا الحديث، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} (2).

وعن ابن عمر أيضًا أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا"(3).

وعنه في هذا قال: فراجعتها وحسبت لها الطلقة التي طلقتها (4).

وفي بعض طرق هذا الحديث: "فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهِا"(5).

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر.

ورواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك (6).

ولأبي داود في بعض طرق هذا الحديث عن أبي الزبير سمع ابن عمر قال: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا (7).

قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما رواه أبو الزبير (8).

(1) رواه مسلم (1471).

(2)

رواه مسلم (1471).

(3)

رواه مسلم (1471).

(4)

رواه مسلم (1471).

(5)

رواه مسلم (1471).

(6)

سنن أبي داود (2/ 637).

(7)

رواه أبو داود (2185).

(8)

سنن أبي داود (2/ 637).

ص: 190

وذكر محمد بن عبد السلام الخشني قال: نا محمد بن يسار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا وهي حائض [قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. . . . وفيها. . . أنه يعتد بها ذكر هذا الحديث أبو محمد (1).

وذكر الدارقطني عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير، قال: سألت ابن عمر عن رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض] فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة.

قال: [هؤلاء] كلهم شيعة (2).

لم يرد على هذا وما فيهم من يحتج به فيما أعلم.

وروى قاسم بن أصبغ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي عن عبد المجيد عن محمد بن قيس عن ابن عمر أنه طلق

امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق وإن شاء أمسك (3).

زاد فيها هذا الحديث أن يمسها في الطهر الأول.

ومعلى بن عبد الرحمن ضعيف قاله أبو حاتم، ومرة قال فيه: متروك.

وذكر هذا الحديث في مصنفه ابن الصلاح فيما حدثني عنه ابن مدير.

(1) المحلى (9/ 375) ومكان النقاط كلمتان لم أستطع قراءتهما في المخطوطة المغربية وما بين المعكوفين منها.

(2)

رواه الدارقطني (4/ 7).

(3)

رواه ابن عبد البر في التمهيد (15/ 54) عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم به.

وعنده إبراهيم بن عبد الرحيم. وهو ابن دنوقا وهو كذلك في ثقات ابن حبان وتاريخ بغداد وتوضيح المشتبه.

ص: 191

الدارقطني، عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هِيَ وَاحِدَةٌ"(1).

ورواه أيضًا من طريق معلى بن منصور قال فيه: قلت: يا رسول الله أرأيت لو أني أطلقها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ

وَتكونُ مَعْصِيَةً" (2).

قال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

وخرج أيضًا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتيَنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَه"(3).

في إسناده إسماعيل بن أمية وهو متروك.

مسلم، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (4).

عند أبي داود: إن هذا كان في التي لم يدخل بها وهو عنده منقطع الإسناد (5).

وذكر أبو أحمد الجرجاني من حديث سليمان بن أرقم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طَلَاقُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا وَاحِدَةٌ"(6).

(1) رواه الدارقطني (4/ 9).

(2)

رواه الدارقطني (4/ 31).

(3)

رواه الدارقطني (4/ 44 - 45).

(4)

رواه مسلم (1472).

(5)

رواه أبو داود (2199).

(6)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 253).

ص: 192

وسليمان بن أرقم متروك، والحديث مرسل.

النسائي، عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . . . . . . . (1) طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال:" أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عز وجل وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ (2).

رواه مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع منه إنما كان يحدث من كتاب أبيه.

قال النسائي: لا أعلم رواه غير مخرمة.

وذهب البخاري إلى أن محمودًا له صحبة.

وقال أبو حاتم: لا نعرف له صحبة.

الدارقطني، عن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفًا، فانطلق بنوه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له من مخرج؟ فقال: "إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِثَلَاثٍ عَلي غَيْرِ السُّنَّةِ، وَتِسْعَمَائَةٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِهِ"(3).

في سنده تسعة رجال بين مجهول وضعيف.

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَيَّما رَجُلٍ طَلَّقَ آمْرَأَتهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةٌ وَعِنْدَ رَأسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةٌ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"(4).

في إسناده عمرو بن شمر وهو ضعيف.

(1) بياض بالأصل.

(2)

رواه النسائي في الصغرى (6/ 142) وفي الكبرى (5594).

(3)

رواه الدارقطني (4/ 20).

(4)

رواه الدارقطني (4/ 31).

ص: 193

وروي من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أيضًا" (1).

وذكر الدارقطني أيضًا عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة واحدة، فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه (2).

وسلمة بن سلمة ضعيف.

والصحيح أنها كانت مفترقات، ولا يصح اللفظ بالثلاث إلا في حديث الملاعنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الترمذي، عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقنك فتبيني ولا آويك أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، فأعلمتها [فأخبرتها] فسكتت عائشة حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائشة: فاستأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق (3).

رواه عن عروة مرسلًا وهو أصح. يعني المرسل.

وذكر أبو داود في المراسيل عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين الأسدي يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت

(1) رواه الدارقطني (4/ 30 - 31).

(2)

رواه الدارقطني (4/ 17).

(3)

رواه الترمذي (1192).

ص: 194

قول الله عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قال: فأين الثالثة؟ قال: "تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"(1).

وقد أسند هذا عن إسماعيل بن سميع عن قتادة عن أنس والمرسل أصح (2).

أبو داود، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد وأبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مُزَيْنَةَ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه:"أترَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْه كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزيدَ، وفَلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ " قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد:"طَلِّقْهَا"ففعل، فقال:"رَاجِعْ امْرَأتكَ أُمَّ ركَانَةَ وَإخْوَتِهِ" فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله، قال:"إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ رَاجحْهَا" وتلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (3).

أخرجه من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، وهو منقطع، وليس في بني رافع من يحتج به إلا عبد الله.

وذكر أبو داود أيضًا عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ألبتة، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم -وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان (4).

قال أبو داود: هذا أصح من حديث ابن جريج، يعني الحديث الذي قبل هذا.

(1) رواه أبو داود في المراسيل (220).

(2)

رواه الدارقطني (4/ 4).

(3)

رواه أبو داود (2196).

(4)

رواه أبو داود (2206).

ص: 195

وفي بعض طرق هذا الحديث، ما أردت إلا واحدة قال:"آللهِ" قال: آلله، قال:"هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ"(1).

في إسناد هذا الحديث [. . . . . . . . . .](2) عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة والزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعيف.

قال البخاري: علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه.

وقال أبو داود: هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم.

وذكر الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا طلق ألبتة فغضب وقال: "تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا مَنْ طَلَّقَ الْبَتةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"(3).

في إسناده إسماعيل بن أبي أمية الكوفي عن عثمان بن مطر عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي وكلهم ضعفاء.

الترمذي، عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدًا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرًا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثٌ"(4).

قال: إنما هو موقوف على أبي هريرة ذكره الترمذي عن البخاري، وكثير

(1) رواه أبو داود (2208).

(2)

لم نستطع قراءة كلمتين من المخطوطة فوضعنا النقاط بين معكوفين.

(3)

رواه الدارقطني (4/ 20).

(4)

رواه الترمذي (1178).

ص: 196