الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا بَالُ هَذَا؟ " فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع، فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: "إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ"(1).
البخاري، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (2).
وعنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قال: "أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتكُمْ" وأخرج النبي فلانًا وأخرج عمر فلانًا (3).
باب النفقة على العيال
البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تطعِمني وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْني، وَيَقُولُ الابْنُ أَطْعمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعْنِي؟ " قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة (4).
وقال النسائي في هذا الحديث: "وَاْبدَأَ بِمَنْ تَعُولُ" فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: "امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ تَقُولُ: أَطْعِمني وَإِلَّا فَارِقْني، خِادِمُكَ
(1) رواه أبو داود (4928).
(2)
رواه البخاري (5885).
(3)
رواه البخاري (5886).
(4)
رواه البخاري (5355).
يَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُكَ يَقُولُ: إِلى مَنْ تَتْرُكُنِي" (1).
وقوله: من أعول يا رسول الله ليس في كل النسخ من كتاب النسائي (2).
وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث وقال فيه: من أعول يا رسول الله، وطريقه وطريق النسائي واحد، هو عندهما من طريق سعيد بن أيوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة، وسعيد ومحمد ثقتان (3).
وقال الدارقطني أيضًا نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن بشير بن مطرط نا شيبان بن فروخ نا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْمَرْأة تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي. . . . ." الحديث (4).
قال شيبان ونا حماد بن سلمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: أن لا يفرق بينهما (5).
وذكر الدارقطني قال: نا عثمان بن أحمد بن السماك ونا عبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا: أخبرنا أحمد بن علي الخراز نا إسحاق بن
إيراهيم البارودي نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما (6).
وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (7).
(1) رواه النسائي في عشرة النساء (329).
(2)
هذا موجود في نسختنا.
(3)
رواه الدارقطني (3/ 295 - 297).
(4)
رواه الدارقطني (3/ 297).
(5)
رواه الدارقطني (3/ 297).
(6)
رواه الدارقطني (3/ 297).
(7)
رواه الدارقطني (3/ 297).
مسلم، عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل أبو بكر الصديق يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكتًا، قال: فقال: لأقولن شيئًا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة تَسْألَنِي النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هُن حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ" فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، قلن: لا والله ما نسأل رسول الله ما ليس عنده، ثم اعتزلَهُنَّ شهرًا أو تسعاَ وعشرين. . . . الحديث (1).
إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير ما يذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير، وليس هذا الحديث من رواية الليث فيما أعلم.
مسلم، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ"(2).
وعن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه [علمه]، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ"(3).
(1) رواه مسلم (1478) وعنده فقلن والله لا نسأل رسول الله شيئًا أبدأ ليس عنده.
(2)
رواه مسلم (996) وهذا اللفظ ليس عنده، وإنما عنده بلفظ "أن يحبس عمن يملك قوته".
(3)
رواه مسلم (1714).