المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

‌باب

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (1).

وقال أبو داود: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ"(2).

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حق الجار وقال: "ولَا تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحَ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقتَارِ قِدْرِكَ إلَّا أَن تَغْرِف لَهُ مِنْهَا. . . . ." وذكر الحديث (3).

وهذا حديث منكر وإسناده ضعيف لا يعول عليه.

‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

مسلم، عن سعيد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ"(4).

البخاري، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ

(1) رواه مسلم (1609).

(2)

رواه أبو داود (3634).

(3)

رواه ابن عدي في الكامل (5/ 171).

(4)

رواه مسلم (1610).

ص: 296

شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ" (1).

أبو بكر بن أبي شيبة، عن يعلي بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمحْشَرِ"(2).

البخاري، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَحْيَا [أَعْمَرَ] أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"(3).

النسائي، عن سعيد بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ"(4).

أبو داود، عن عروة بن الزبير عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَحْيَا أَرْضًا. . . . . ." فذكر مثله.

قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: ولقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالقوس حتى أخرجت منها، وإنها لنخل عم.

قال: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري، يعني الذي حدثه هذا الحديث (5).

وعن عروة أيضًا قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاؤوا بالصلاة عنه (6).

(1) رواه البخاري (2454 و 3196).

(2)

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (6/ 565) وأحمد (4/ 172 و 173).

(3)

رواه البخاري (2335) ولفظه "من أعمر" وليس عنده "ميتة" وهو عند النسائي في الكبرى (5759) بهذا اللفظ.

(4)

رواه النسائي في الكبرى (5761).

(5)

رواه أبو داود (3074 و 3075).

(6)

رواه أبو داود (3076).

ص: 297

وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ"(1).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ"(2).

البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم[قال]:"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاء، فَيَقُولُ اللهُ: الّيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ"(3).

أبو داود، عن أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي أنه سمع رجلًا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثَلَاثًا: الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ"(4).

حبان بن زيد لا أعلم روى عنه إلا حريز بن عثمان، وقد قيل فيه مجهول.

ورواه عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْكَلأِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ"(5).

وقال البخاري: عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب منكر الحديث. وضعفه أيضًا أبو زرعة.

(1) رواه أبو داود (3077).

(2)

رواه مسلم (1566).

(3)

رواه البخاري (2369 و 7446).

(4)

رواه أبو داود (3477).

(5)

ورواه ابن ماجه (2472) وسنده ضعيف.

ص: 298

قال فيه أبو حاتم: ذاهب الحديث. ذكر حديثه هذا أبو أحمد بن عدي (1).

وذكر أبو داود من طريق سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بُهَيْسَةَ عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الْمَاءُ" قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الْمِلْحُ" قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ"(2).

بهيسة مجهولة، وكذلك الذي قبلها.

وعن صفية ودُحَيْبَهَ ابنتي عُلَيةَ عن قيلة بنت مخرمة قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: تقدم صاحبي حريث بن حسان وافد بكر بن وائل، فبايعه على الإِسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا إلا مسافر أو مجاور فقال: "اكْتُبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالدَّهْنَاءِ" فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال:"أَمْسِكْ يَا غُلَامُ صَدَقَتِ الْمسْكِينَةُ الْمُسْلِمُ أَخْو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمُ الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ"(3).

قال أبو داود: الفتان! الشيطان.

مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الْبِئْرُ جَرْحُهَا جبَارٌ،

(1) رواه ابن عدي في الكامل (4/ 209).

(2)

رواه أبو داود (3476).

(3)

رواه أبو داود (3070).

ص: 299

وَالْمَعْدَنُ جَرْحُهُ جبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" (1).

مسلم، عن عبد الله بن الزبير أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّحِ الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير:"اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ" فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ" قال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (2).

وذكر عبد الرزاق عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سَيْلِ مهزورٍ أن يحبس في كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل وغيره من السيول كذلك.

أبو داود، عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تُضَارُّوا فِي الْحَفْرِ" وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه (3).

هذا مرسل.

أبو داود، عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيعة قال:"لَا حِمَى إلَّا للهِ وَرَسُولهِ"(4).

وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حمى البقيع لخيل المسلمين ترعى فيه.

وذكر أبو داود عن ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال أنه

(1) رواه مسلم (1710).

(2)

رواه مسلم (2357).

(3)

رواه أبو داود في المراسيل (408).

(4)

رواه أبو داود (3083).

ص: 300

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا حِمَى في الأَراكِ"(1).

وعن سُمي بن قيس عن شمير عن أبيض أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يحيى من الأراك، فقال:"مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإِبلِ"(2).

أصح هذه الأحاديث حديث الصعب بن جثامة وهو الذي يعول عليه.

وذكر علي بن عبد العزيز في المنتخب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَاسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا"(3).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَغْرِس رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إلا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ"(4).

الطحاوي، عن أبي سعيد الخدري قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة فقطع منها جريدة ثم درع بها النخيلة فإذا فيها خمس أذرع فجعلها حريمًا.

وقال أبو داود: خمسة أذرع أو سبعة أذرع (5).

وذكر الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حَرِيمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ

(1) رواه أبو داود (3066).

(2)

رواه أبو داود (3064) وفي الأصل عن شمير بن قيس عن أبيض والصحيح من سنن أبي داود.

(3)

ورواه أحمد (3/ 183 - 184 و 191) وعبد بن حميد (1216) والبخاري في الأدب المفرد (479).

(4)

رواه مسلم (1552).

(5)

رواه أبو داود (3640).

ص: 301

الزَّرْعِ ثَلَاثُمَائَةِ ذِرَاعٍ، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ السَّيْحِ سِتَمَائَةُ ذِرَاعٍ".

هذا الحديث يروى مسندًا عن الزهري عن سعيد بن المسميب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويروى مرسلًا كما تقدم، والمرسل أشبه. ذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني رحمه الله (1).

وذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري وقال: قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع (2).

وعن الزهري قال: إن السنة والقضاء. . . . فذكر، يعني ما تقدم، وقال: حريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية، فهذا يعني ما يأذن به

السلطان من الحفائر إلا أن يكون لقوم أسلموا عليها أو ابتاعوها (3).

مسلم، عن وائل بن حجر عن: النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبَلَةُ" يعني العنب (4).

أبو داود عن عبد الله بن جحش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ في النَّارِ"(5).

وقال أبو داود: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة من الأرض يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق.

البخاري، عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث،

فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ أَحَدٍ إلَّا دَخَلَهُ الذِّلُّ"(6).

(1) السنن (4/ 220) للدارقطني.

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (402).

(3)

رواه أبو داود في المراسيل (403).

(4)

رواه مسلم (2248).

(5)

رواه أبو داود (5239).

(6)

رواه البخاري (2321).

ص: 302

البزار، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع. قال أحد رواته: من أجل العين (1).

البزار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ وَلِيَقُلْ حَرَثْتُ"(2).

مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اقْتَنى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ"(3).

وعن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب ثم قال: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ" ثم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع (4).

النسائي، عن ابن المغفل أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ كَلْب حَرْثٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ"(5).

وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن هلال الطحان الكوفي أبو عبد الله عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الدار القاصية في اقتناء الكلب إذا كانوا في خوف (6).

ومعلى هذا متروك.

قال فيه يحيى بن معين: هو من المعروفين بالكذب ونحوه قال أحمد ابن حنبل.

(1) رواه البزار (1166) زوائد الحافظ وقال: يعقوب وشيخه ضعيفان.

(2)

رواه البزار (908) زوائد الحافظ ابن حجر.

(3)

رواه مسلم (1575).

(4)

رواه مسلم (1573).

(5)

رواه النسائي في الكبرى (4791).

(6)

سقط هذا الحديث من النسخة المطبوعة من الكامل.

ص: 303

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتني الكلاب إلا صاحب غنم أو خائفًا أو صائدًا. . . . الحديث (1).

عبد الرحمن هذا عندهم ضعيف.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر (2).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها (3).

مسلم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى عن أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يَكْفُوا نخلها عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" فقروا حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا (4).

وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"(5).

وعن رافع بن خديج أنه قال لعبد الله بن عمر سمعت عمَّيَّ وكانا شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله:

(1) رواه ابن عدي في الكامل (4/ 275).

(2)

رواه مسلم (1551).

(3)

رواه مسلم (1551).

(4)

رواه مسلم (1551).

(5)

رواه مسلم (1536).

ص: 304

لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض (1).

وعنه أتى ظهير بن رافع وهو عمه قال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق: قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلتكم؟ فقلت: نؤاجرها على الربيع والأوساق [أو الأوسق] من التمر والشعير، قال: فلا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها (2).

أبو داود، عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير فقال:"مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظَهِيرِ" فقالوا: ليس لظهير، قال:"أَلَيْسَ أَرْضَ ظَهِيرٍ؟ " قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال:"فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُودُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ" قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة (3).

وفي أخرى: "أَرَبَيْتُمَا فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ"(4).

البخاري، عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يُكْري أرضه ويقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت وذه

ولم تُخْرِج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم (5).

وقال مسلم: وأما الورق فلم ينهنا (6).

وقال: عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ (7).

(1) رواه مسلم (1547).

(2)

رواه مسلم (1548).

(3)

رواه أبو داود (3399).

(4)

رواه أبو داود (3402).

(5)

رواه البخاري (2332).

(6)

رواه مسلم (1547).

(7)

رواه مسلم (1536).

ص: 305

البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال:"لِمَنْ هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَها إِيَّاهُ كَانْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْها أَجْرًا مَعلُومًا"(1).

مسلم، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به (2).

وذكر أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سَعِد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة (3).

وهذا يصح لأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، ويقال ابن لبيبة.

وذكر أيضًا من حديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال:"إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرضٌ فَهُوَ يَزْرَعها، أَوْ رَجُل مُنحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنحَ، وَرَجُل اسْتكْرى أَرضًا بِذَهبٍ أَوْ فِضَّةٍ"(4).

وآخر الحديث: إنما يزرع ثلاثة إنما هو قول سعيد بن المسيب، وذكر ذلك النسائي (5).

وذكر أبو داود أيضًا عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ

(1) رواه البخاري (2330 و 2342 و 2634) واللفظ للأخير.

(2)

رواه مسلم (1547).

(3)

رواه أبو داود (3391).

(4)

رواه أبو داود (3400).

(5)

رواه النسائي في الكبرى (4617).

ص: 306

كانَ هذَا شَأْنكُم فَلَا تكْرُوا الْمَزَارِعَ" فسمع قوله: "فَلَا تكْرُوا الْمَزَارعَ" (1).

لا يصح هذا لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار.

مسلم، عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق، ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعير، فلما وَلِيَ عمر قسم خيبر، خيّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق، كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء (2).

البخاري، عن أبي هريرة قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال:"لَا" فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا (3).

أبو داود، عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمِ بِغَيْرِ إِذْنِهم فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفقَتُهُ"(4).

عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع.

الدارقطني، عن مجاهد أن نفرًا اشتركوا في زرع، من أحدهم الأرض ومن الآخر الفدان، ومن الآخر العمل، ومن الآخر البذر، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم

(1) رواه أبو داود (3390).

(2)

رواه مسلم (1551).

(3)

رواه البخاري (2325 و 2917 و 3780).

(4)

رواه أبو داود (3403).

ص: 307

درهمًا، وأعطى العامل كل يوم أجرًا، وجعل الغلة كلها لصاحب البذر (1).

هذا مرسل وفي إسناده واصل بن أبي جميل وهو ضعيف.

وذكر الدارقطني أيضًا عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإذْنِهم فَلَهُ الْقِيمَةُ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهم فَلَهُ النَّقْضُ"(2).

في إسناده عمر بن قيس يعرف بسندل وهو متروك.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:"اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيها بَرَكَةً"(3).

البزار، عن عروة بن أبي الجعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيَها الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ"(4).

زاد الطحاوي: "وَالإِبِلُ عِزٌ لأَهْلِها"(5).

البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رَأْسُ الْكُفْرِ نحوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإبِلِ، وَالْفدَّادِينَ أَهْلَ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينهُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ"(6).

النسائي، عن عبدة بن حزن قال: افتخر أهل الإبل والشاة، فقال رسول

(1) رواه الدارقطني (3/ 76).

(2)

رواه الدارقطني (4/ 243).

(3)

وعن ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (2034) والطبراني رواه من طريق ابن أبي شيبة وغيره (24/ 1039 و 1040 و 1041).

(4)

وروى البخاري (2850 و 2852) ومسلم (1873) وغيرهما منه الفقرة الاولى، وروى ابن ماجه (2305) وأبو يعلى (6728) والطبراني في الكبير (17/ 404)"والغنم بركة" وكذلك الطحاوي (3/ 274).

(5)

رواه الطحاوي (3/ 274) والطبراني في الكبير (17/ 404) وابن ماجه (2305) وأبو يعلى (6828).

(6)

رواه البخاري (3301 و 3499 و 4388 و 3489 و 4390).

ص: 308