الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البخاري: "لَا يَخْطُب الْخَاطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ"(1).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلى سَوْم أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا عَلى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتهَا لِتَكْتَفِئ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كتَبَ اللهُ لَهَا"(2).
باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة
الترمذي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى (3).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين (4).
خصيف هو ابن عبد الرحمن وقد تكلم في حفظه.
وذكر أبو محمد الأصيلي في فرائده عن ابن عباس قال: نهى رسول
(1) رواه البخاري (5142).
(2)
رواه مسلم (1408).
(3)
رواه الترمذي (1126).
(4)
رواه أبو داود (2067).
الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: "إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامكُمْ".
وذكره أبو عمر في التمهيد (1).
ومن مراسيل أبي داود عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (2).
وعن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنَّه أراد أن يتزوج يهودية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"لَا تَتَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا لا تُحَصِّنُكَ"(3).
هذا منقطع وضعيف الإسناد، لا أعلم رواه عن علي غير عتبة بن تميم وأبي بكر بن أبي مريم.
وذكر وكيع عن سفيان عن قيس عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، ومن أسلم قبل ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (4).
هذا مرسل.
وممن روى نكاح المجوسية أبو ثور ويروى أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية يقال لها: شاه بردخت، ورأى سعيد بن المسيب نكاح المجوسية بملك اليمين وأكل ذبائحهم (5).
(1) التمهيد (8/ 227 - 278).
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (208).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (206) والدارقطني (3/ 148) من رواية أبي بكر بن أبي مريم عن علي به، وقال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبًا.
(4)
المحلى (9/ 17).
(5)
المحلى (9/ 18 - 19).