المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فاشترى منهم جملًا - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فاشترى منهم جملًا

رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فاشترى منهم جملًا بكذا وكذا صاعًا من التمر، ثم أخذ برأس الجمل فذهب به قال: فلما كان العشي أتانا رجل فقال: السلام عليكم إني أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا، قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا (1).

وذكر العقيلي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا: إنا لنا ديونًا تحل، فقال لهم:"ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا"(2).

في إسناده رجل يقال له علي بن أبي محمَّد وهو مجهول وحديثه غير محفوظ.

ومن طريق غندر عن شعبة عن عامر عن فراس الحازمي عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال: ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب

لهم، وذكر فيه ورجل كان له على رجل دين فلم يُشْهِدْ عليه.

وقد أسنده معاذ بن المثنى عن أبيه عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).

ذكر ذلك أبو محمَّد علي بن أحمد، ومثنى روى عنه يحيى بن سعيد القطان وأبو زرعة الرازي.

‌باب الشفعة

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَن يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ

(1) رواه الدارقطني (3/ 44 - 45).

(2)

الضعفاء الكبير (3/ 251 - 252) للعقيلي.

(3)

المحلى (7/ 225 - 226) وانظر سلسلة الصحيحة (4/ 420 - 421).

ص: 290

فيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَي فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ" (1).

الترمذي، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا"(2).

وذكر ابن أيمن عن جابر بن عبد الله قال: اشتريت أرضًا إلى جنب أرض رجل، فقال: أنا أحق بها فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ليس له في أرضي طريق ولا حق، فقال عليه السلام:"هُوَ أَحَقُّ بِهَا" فقضى له بالجوار.

وهذا يرويه سليمان عن هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر (3).

والحديث الذي قبل هذا رواه خالد الواسطي وأحمد بن حنبل وعبدة بن سليمان عن هشيم بهذا الإسناد.

والحديث يدور على عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث، ذكر الترمذي حديث خالد خاصة.

وذكر علي بن عبد العزيز في المنتخب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكِهِ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ"(4).

وذكره أبو بكر البزار (5).

(1) رواه مسلم (1608).

(2)

رواه الترمذي (1369).

(3)

المحلى (8/ 32) لابن حزم.

(4)

ورواه ابن عدي (6/ 180) ومن طريقه البيهقي (6/ 108).

(5)

رواه البزار (4/ 2) من نسخة الأزهر.

ص: 291

وحديث علي أتم في هذا وهو حديث ضعيف الإسناد فيه البيلماني وغيره.

وذكر أبو محمَّد وقال: فيه الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه. وهو أيضًا من حديث البيلماني عن ابن عمر مسندًا (1).

الترمذي، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ"(2).

أسنده أبو حمزة السكري.

ورواه شعبة وأبو الأحوص وغيرهما عن ابن أبي مليكة مرسلًا، والمرسل أصح.

روى هذا الحديث محمَّد بن جعفر قال: نا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ". ذكر ذلك أبو محمَّد (3).

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء الأرض والجارية والخادم، فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض، فقال له ابن أبي مليكة: تسمعني لا أم لك أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هكذا، هكذا رواه مرسلًا (4).

وقد أسنده عمر بن هارون وهو متروك عن شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشُّفْعَةُ فِي العَبْدِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ".

(1) المحلى (8/ 17).

(2)

رواه الترمذي (1371).

(3)

المحلى (8/ 11) لابن حزم.

(4)

المحلى (8/ 6).

ص: 292

ذكره ابن عدي (1).

وذكره الطحاوي قال: نا محمد بن خزيمة نا يوسف بن عدي هو القراطيسي نا ابن إدريس هو عبد الله الأودي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر

قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء (2).

وذكر عبد الرزاق قال: نا الأسلمي قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين، وهو الرجل يكون له دين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به (3).

زاد في طريق أخرى: إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه. وهذه الزيادة رواه عن عمر أيضًا مرسلًا (4).

وذكر الدارقطني عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ"(5).

وقال: هذا حديث يرويه محمَّد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان، عن عثمان، قاله صفوان بن عيسى

وابن إدريس عنه.

ورواه مالك عن أبي بكر بن حزم عن عثمان، لم يذكر أبان وكلهم وقفوه (6).

ورواه يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن أبيه

(1) الكامل لابن عدي (5/ 30 - 31).

(2)

شرح معاني الآثار (4/ 126).

(3)

رواه عبد الرزاق (14433).

(4)

رواه عبد الرزاق (14432) وفي إسناده رجل لم يسم.

(5)

العلل (3/ 14) للدراقطني.

(6)

العلل (3/ 14 - 15) للدارقطني.

ص: 293

عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أصح، ويزيد بن عياض ضعيف (1).

ومن مراسيل أبي داود عن يونس عن ابن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعُونَ دَرًا جَارٌ" قلت لابن شهاب: وكيف أربعون دارًا جار؟ قال: أربعون عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وبين يديه (2).

البخاري، عن أبي رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ"(3).

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قال قلت: يا رسول الله

أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ مَا كَانَ"(4).

الترمذي، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ"(5).

قال: حديث حسن صحيح.

قال أبو عيسى: لا يصح سماع الحسن من سمرة. يذكر ذلك عن علي بن المديني.

وذكر ابن أيمن قال: نا أحمد بن زهير بن حرب نا أحمد بن حُباب نا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ".

(1) المصدر السابق.

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (350).

(3)

رواه البخاري (2258 و 6977 و 6978 و 6980 و 6981).

(4)

المحلى (8/ 33) لابن حزم.

(5)

رواه الترمذي (1368).

ص: 294

قال أحمد بن حُبَاب: أخطأ فيه عيسى بن يونس إنما هو موقوف على الحسن (1).

وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة وهو الصواب.

البخاري، عن أبي هريرة قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مالا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (2).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَة أَذْرُعٍ"(3).

وذكر عبد الرزاق قال: نا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعُ أَذْرُعٍ".

جابر هو الجعفي.

وذكر أبو أحمد من طريق عباد بن منصور الناجي عن أيوب السختياني [عن أبي قلابة] عن أنس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء التي تؤتاه مِنْ كل مكان إذا استأذن أهله فيه فإن عرضه سبعة أذرع، وقضى في الشعاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ للهِ وَرَسُولهِ"(4).

البخاري، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أهدي قال: "أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا"(5).

(1) المحلى (8/ 32 - 33) لابن حزم.

(2)

رواه البخاري (2213) بهذا اللفظ من حديث جابر لا من حديث أبي هريرة.

(3)

رواه مسلم (1613).

(4)

رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 339).

(5)

رواه البخاري (2259 و 2595 و 6020).

ص: 295