المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الديون والاستقراض - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب في الديون والاستقراض

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير [ولم يبين] حتى يُبيِّنَ له أجره (1).

إبراهيم لم يدرك أبا سعيد.

‌باب في الديون والاستقراض

البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنَ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ"(2).

النسائي، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء، قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللهُ"(3).

أبو جعفر الطبري، عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تُخِيفُوا الأَنْفُسَ بَعْدَ أَمْنِهَا" قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: "الدّيْنُ".

خرجه أبو جعفر الطحاوي أيضًا والحارث بن أسامة في مسنده (4).

الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ"(5).

النسائي، عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال: استلف مني رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ألفًا فجاءه مال فدفعه إليّ وقال: "بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ

(1) رواه أبو داود في المراسيل (181).

(2)

رواه البخاري (2387).

(3)

رواه النسائي (7/ 315 - 316).

(4)

انظر سلسلة الصحيحة (5/ 546) لشيخنا محمَّد ناصر الدين الألباني.

(5)

رواه الترمذي (1078 و 1079).

ص: 284

ومَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ" (1).

مسلم، عن حذيفة قال:"أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ اَتَاهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا، قال: وَلَا يَكْتُمونَ اللهَ حَدِيثًا، قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالكَ فَكُنْتُ أُبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعَسِرَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي"

قال عقبة بن عامر وأبو سعيد الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).

مسلم، عن أبي قتادة قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ"(3).

الطحاوي، عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ" قال: وسمعته يقول: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ" فقلت: يا رسول الله قلت: "بِكُلِّ يَوْمِ صَدَقَةٌ" ثم قلت: "بِكُلِّ يَوْمٍ مِثلَيْهِ صَدَقَةٌ" قال: فقال: "بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ مَا لَمْ يَحِل الدَّيْنَ، فَإذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَإِنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ الْحَلِّ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْليْهِ صَدَقَةٌ"(4).

مسلم، عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سِجْفَ حجرته ونادى كعب بن مالك، فقال:"يَا كَعْبُ" فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه

(1) رواه النسائي (7/ 314).

(2)

رواه مسلم (1560).

(3)

رواه مسلم (1563).

(4)

ورواه أحمد (5/ 360).

ص: 285

أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قُمْ فَاقْضِهِ"(1).

البخاري، عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضح الآخر ويستَرْفِقُهُ في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فقال: "أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب (2).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فأكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فتصدق النَّاس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه:"خُذُوا مَا وَجدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ"(3).

أبو داود، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنَّ معاذ بن جبل: لم يزل يدان حتى أغلق ماله كله، فأتى غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل غرماءَهُ أن يضعوا أو يؤخروا فأبوا، فلو تركوا الأخذ من أجل أحد لَتُرِكَ لمعاذ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء (4).

وقال في طريق أخرى عن عبد الرحمن: فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله (5).

هذا من المراسيل، وكذا أسنده هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري

(1) رواه مسلم (1558).

(2)

رواه البخاري (2705).

(3)

رواه مسلم (1556).

(4)

رواه أبو داود في المراسيل (172).

(5)

رواه أبو داود في المراسيل (171).

ص: 286

عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، والمرسل أصح لأن عبد الرزاق أرسله عن معمر عن الزهري عن ابن كعب أن معاذ بن جبل (1).

وذكر أبو بكر البزار من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: كنت بمصر فقال لي رجل: ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فأشار إلى رجل، قلت: من أنت؟ قال: أنا سرق، قلت: سبحان الله ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني ولن أدع ذلك، قلت: فلم سماك سرق؟ قال: قدم رجل من أهل البادية ببعيرين فابتعتهما منه، ثم دخلت بيتي وخرجت من الجانب من خلف فمضيت فبعتهما، فقضيت منها حاجتي، وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج، فإذا الأعرابي مقيم فأخذ مني وقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر فقال:"مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ " قلت: قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله، فقال:"اقْضِهِ" قلت: ليس عندي، قال:"أَنْتَ سُرَّقُ اذْهَبْ بِهِ يَا أَعْرَابِيُّ فَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ" فجعل الناس يساومونه فيّ، فيقول: ما تريدون، قالوا: ما تريد نريد أن نبتاعه منك أو نفديه منك، فقال:"والله إِنْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَحْوَجُ إِلَى اللهِ مِنِّي اذْهَبْ فقَدْ أَعْتَقْتُكَ"(2).

مسلم بن خالد وعبد الرحمن لا يحتج بهما، أو لعل هذا كان قبل أن ينزل قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} .

وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ

(1) رواه الحاكم (3/ 273) والدارقطني (4/ 230 - 231) والبيهقي (6/ 48).

(2)

رواه البزار (929 زوائد الحافظ) وقال: إسناده ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير (6716) والحاكم (2/ 54).

ص: 287

وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَلَهُ دَيْنٌ إِلى أَجَلٍ، فَالَّذِي عَلَيْهِ حَالٌّ وَالَّذِي لَهُ إِلَى أَجَلٍ" (1).

في إسناده أبو حمزة عن جابر بن يزيد، ضعيف عن متروك.

النسائي عن الشريد بن سويد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ"(2).

البخاري، عن جابر بن عبد الله أن أباه قتل يوم بدر شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثَمن حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال:"سَنَغْدُو عَلَيْكَ" فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثَمْرها (3).

وعن أبي هريرة أن رجلًا تقاضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فَهَمَّ به أصحابه فقال:"دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرْوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ" وقالوا لا نجد إلا أفضل من سِنّه، قال:"اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"(4).

البزار عن ابن عباس قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار أربعين صاعًا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا جَاءَنَا شَيْءٌ بَعْدُ" فقام الرجل، وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُلْ إلَّا خَيْرًا فَأَنَا

خَيْرُ مَنْ تَسَلَّفَ" فأعطاه أربعين فصيلًا وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين (5).

النسائي، عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردان قطريان، فكان

(1) رواه الدارقطني (4/ 232).

(2)

رواه النسائي (7/ 316).

(3)

رواه البخاري (2395).

(4)

رواه البخاري (2390).

(5)

رواه البزار (924 زوائد الحافظ ابن حجر).

ص: 288

إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بَزٌّ من الشام، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فقال: قد علمت ما يريد محمَّد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي لَمِنْ أَتْقَاهُمْ للهِ وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ"(1).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك صلى عليه وإلا قال:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَليَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ"(2).

أبو بكر بن أبي شيبة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا ثُمَ جَهَدَ عَلَى قَضَائِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَأنَا وَلِيُّهُ"(3).

بقي بن مخلد نا هشام بن عمار نا ابن عباس نا عتبة بن حميد عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة

الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَلَا يَقْبَلْهُ وَلَا يَرْكَبْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ"(4).

إسناده صالح (5).

وذكر الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الزبدة حتى نزلنا قريبًا من المدينة. . . . . وذكر الحديث وفيه أن

(1) رواه النسائي (7/ 294).

(2)

رواه مسلم (1619).

(3)

ورواه أحمد (6/ 74 و 154) وأبو يعلى (4838) والبيهقي (7/ 22).

(4)

رواه ابن ماجه (2432) والبيهقي (5/ 350) وضعفه شيخنا انظر سلسلة الضعيفة (3/ 302 - 307).

(5)

هذا ليس في النسخة المغربية.

ص: 289