المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدا والعدو كثيرا - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدا والعدو كثيرا

قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن مرسلًا (1).

وذكر الحارث بن أبي أسامة من مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلى السيف بالفضة. قيل له: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت ممن لم يكذب أو يكذب أو يكذبني.

في إسناده عبد العزيز بن أبان وهو متروك أو شبهه.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتعاطون سيفًا فقال: "لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ " وقال: "إِذَا أَحَدُكُمْ سَلَّ سَيْفَهُ فنَظَرَ إِلَيْهِ، فأرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ لِيُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ"(2).

خرج أبو داود من حديثه، هذا النهي خاصة خرجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).

‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

النسائي، عن البراء قالي: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا تأخذ فيه المعاول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه، وأخذ المعول فقال:"بِسْمِ اللهِ" فضرب ضربة

(1) رواه النسائي في الكبرى (9814) ونقل الحافظ المزي في تحفة الأشراف (1/ 301) عن النسائي في الكبرى أنه قال عن حديث قتادة عن أنس. وهذا حديث منكر، وقال: وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم. ولم أر ذلك في مطبوعنا من الكبرى.

(2)

ورواه أحمد (5/ 41 - 42) والحاكم (4/ 290) والطبراني في الكبير.

(3)

رواه أبو داود (2588) والترمذي (2164).

ص: 19

فكسر ثلث الصخرة، ثم قال:"اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ، وَاللهِ إِنِّي لأَبْصُرُ قُصُورَهَا الْحَمْرَاءَ الآنَ مِنْ مَكَانِي هَذَا" قال: ثم ضرب أخرى وقال: "بسْمِ اللهِ" وكسر ثلثًا آخر، وقال:"اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَاللهِ إِنِّي لأَبْصُرُ قَصْرَ المَدَائِنِ الأَبْيَضَ الآن" ثم ضرب الثالثة وقال: "بسْم اللهِ" فقطع الحجر وقال: "اللهُ أَكبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ، وَاللهِ إِنِّي لأَبْصُرُ بَابَ صَنْعَاءَ"(1).

البخاري، عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى واراه عنا الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات لابن رواحة وهو يقول:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا

ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا

وثبت الأقدام إن لاقينا

. . . . . . . . وذكر باقي الحديث (2).

وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكْتبوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلَامِ" فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة رجل، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف (3).

مسلم، عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة،

(1) رواه النسائي في الكبرى (8858) وأحمد (4/ 303).

(2)

رواه البخاري (2836 و 2837 و 3034 و 4104 و 4106 و 6620 و 8236) ومسلم (1803) وأحمد (5/ 285 و 291 و 300) والدارمي (2459) والنسائي في اليوم والليلة (533) وفي الكبرى (8857).

(3)

رواه البخاري (3060) ومسلم (149) والنسائي في الكبرى (8875) وابن ماجه (4029).

ص: 20

فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة فما دون ذلك فاجعلوه في العيال (1).

وعن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوه، فلما أدركهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تُؤمِنُ بِاللهِ وَرَسُولهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؟ " قال: لا، قال:"فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ" قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال له مثل ما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أول مرة، قال: لا، قال:"فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ" قال: ثم رجع، فأدركه بالبيداء فقال له كما قال له أول مرة:"تُؤمِنُ باللهِ وَرَسُولهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؟ " قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَانْطَلِقْ"(2).

وذكر أبو داود في المراسيل عن يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم (3).

والصحيح ما تقدم في حديث مسلم رحمه الله.

النسائي، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وأشعر وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينًا له من خزاعة يخبره عن قريش، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغديد الأشطاط

(1) رواه مسلم (1868) والبخاري (2664 و 4097) وأبو داود (4406 و 4407) والترمذي (1711) والنسائي (6/ 155).

(2)

رواه مسلم (1817).

(3)

رواه أبو داود في المراسيل (281) وسعيد بن منصور (2790) وعبد الرزاق (9329) وابن أبي شيبة (12/ 395 - 396) والبيهقي (9/ 53).

ص: 21

قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد أجمعوا لك الأحابيش، فجمعوا لك جموعًا وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَشِيرُوا عَلَيَّ، أتُرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ عَلَى ذَرَارِي هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ، وَإِنْ نَجَوْا يَكُونُ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ، أَمْ تَرَوْنَ أَنْ أَأُمَ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ" فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا رسول الله، إنما جئنا معتمرين ولم نأت لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فَرُوحُوا إِذًا"(1).

خرجه البخاري وقال في آخره: "امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ"(2).

مسلم، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، ثم قام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نُخِيضَهَا البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْك الغِمَادِ لفعلنا، قال: فَنَدَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا، ووردت عليهم رَوَايَا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علم بأبي

سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم، أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضًا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف فقال:: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوهُ إذَا كَذَبَكُمْ"

(1) رواه النسائي في الكبرى (8581 و 8582) ويوجد اختلاف في اللفظ بين ما هنا وبين ما في السنن الكبرى للنسائي.

(2)

رواه البخاري (1694 و 1695 و 2711 و 2712 و 2731 و 2732 و 4178 و 4179 و 4180 و 4181) وغيره.

ص: 22

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ" ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

وزاد أبو داود في هذا الحديث: وأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا، فألقوا في قليب بدر (2).

وهذه الزيادة ذكرها مسلم من حديث عبد الله بن مسعود في قصة أخرى قال: غير أن أمية أو أبيًا تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر (3).

البخاري، عن البراء بن عازب قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا خمسين رجلًا عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم [وأوطأناهم] فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم قال: وأنا والله رأيت النساء يَشْدُوْنَ قد بدت خلاخيلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فنصيب من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في آخرهم، فلم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلًا، فأصابوا منا سبعين رجلًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة، سبعين أسيرًا وسبعين قتيلًا، فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات، ثم رجع إلى أصحابه ثم قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك

(1) رواه مسلم (1779).

(2)

رواه أبو داود (2681).

(3)

رواه مسلم (1794) والبخاري (3185).

ص: 23

عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسؤك، قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ثم جعل يرتجز: أعل هبل، أعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَلَا تُجِيبُونَه؟ " قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: "قُولُوا اللهُ أَعْلَى وَأَجْلُّ" قال: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَلَا تُجِيبُونَهم" قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: "قُولُوا اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ"(1).

مسلم، عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُسَيْسَةَ عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما استثنى بعض نسائه قال: فحدث الحديث، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: "إِنَّ لَنَا طَلِبَةَ، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيرْكَبْ مَعَنَا" فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال:"لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا" فانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا يتقَدَّم مِنْ أَحَدٌ [مِنْكُمْ] إلى شَيْءِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَه" فدنا المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قُومُوا إِلى جَنَّةِ عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالأَرْض، قال: يقول عمير بن الْحُمَامِ الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: "نَعَمْ" قال: بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلكَ بَخ بَخ" قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: "وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، فأخرج تمرات من قَرَنِهِ، فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل رحمه الله (2).

(1) رواه البخاري (3039 و 3986 و 4042 و 4067 و 4561).

(2)

رواه مسلم (1901).

ص: 24

البزار، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ عُيُونَ قُرَيْشٍ [المشركين، الآن على ضَجَنَانَ، (وعَلَى مَرِّ الظَّهْرَانِ)، فَأيَّكُمْ يَعْرُف طَريقَ ذَاتِ الْحَنْظَلِ؟ " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمسى: "هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَنْزِلُ فَيَسْعَى بَيْنَ يَدَي الرِّكَابِ؟ " فقال رجل: أنا يا رسول الله، فنزل، فجعلت الحجار تنكبه والشجر تتعلق بثيابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اركَبْ" ثم نزل رجل آخر فجعلت الحجارة تنكبه والشجر تتعلق بثيابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اركَبْ" ووقعنا على الطريق حتى سرنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا مِثْلُ (هذا أو) هَذِهِ الثَّنيَّةِ إلَّا مِثْلُ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ قِيلَ لَهُمُ: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} وَلَا يَجُوزُ أَحَدٌ اللَّيْلَةَ هَذِهِ الثَّنيَّةَ إلَّا غُفِرَ لَهم" فجعل الناس يجوزون ويسرعون، وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم، قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضًا حتى تلاحقنا، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا (1).

البخاري، عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرًا بعيدًا ومفازًا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريده (2).

(1) رواه البزار (1385 في زوائده للحافظ ابن حجر) وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا محمد بن إسماعيل.

قال الحافظ ابن حجر: قلت: هو ثقة يحتمل له التفرد، وشيخه أخرج له مسلم والإسناد كله على شرطه إلا أن هشامًا فيه لين. . . وما بين الهلالين ليس في الزوائد.

(2)

رواه البخاري (2948).

ص: 25