الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواقدي متروك.
وذكر عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يُعْلِمَ صَاحِبَهُ"(1).
وهذا منقطع فاحش الانقطاع.
وذكر عبد الرزاق أيضًا قال: نا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولًا يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعامًا قد خلط جيدًا بقبيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعْتَ؟ " فقال: أردت أن ينفق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ فَإنَّهُ لَيْسَ في دِيننَا غِشٌ"(2).
باب ذكر بيوع نهي عنها
النسائي، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحَبَالى أن يُوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع (3).
مسلم، عن أبي الزبير قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، فقال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (4).
الترمذي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَن، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"(5).
(1) رواه عبد الرزاق (14602).
(2)
لم أره عند عبد الرزاق في مصنفه.
(3)
رواه النسائي (7/ 301).
(4)
رواه مسلم (1569).
(5)
رواه الترمذي (1234).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن أبي الزناد قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدُّمَانُ أو أصابه قشام أو أصابه مراض عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشر بها:"فَإِمَّا لَا فَلَا تَبَتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" لكثرة خصومهم واختلافهم (1).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة، نهى البائع والمشتري (2).
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَتبَايَعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ".
قال: بدو صلاحها حمرته وصفرته (3).
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري (4).
البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تُشْقَحَ، قال: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها (5).
زاد النسائي: ولا يُباع إلا بالدينار والدرهم، ورخص في العرايا (6).
(1) رواه أبو داود (3372).
(2)
رواه مسلم (1534).
(3)
رواه مسلم (1534).
(4)
رواه مسلم (1535).
(5)
رواه البخاري (2196).
(6)
رواه النسائي (7/ 263).
أبو داود، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (1).
مسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة: بيع تمر النخل كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه.
زاد في الأخرى: وبيع الزرع بالحنطة كيلًا (2).
البخاري، عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة (3).
مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع تمر السنين (4).
البخاري، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الْفَحْلِ (5).
الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفعل وعن قفيز الطحان (6).
الترمذي، عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفعل فنهاه عن ذلك، وقال له: يا رسول الله إنا نطرق الفعل فَنُكْرَمُ فرخص لنا في الكرامة (7).
(1) رواه أبو داود (3371).
(2)
رواه مسلم (1542).
(3)
رواه البخاري (2207).
(4)
رواه مسلم (1536) وليس عنده كلمة "تمر".
(5)
رواه البخاري (2284).
(6)
رواه الدارقطني (3/ 47) ولكن عنده "نُهِيَ عن عسب الفحل" ولذا تعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بقوله: إني تتبعته في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا هكذا نهي عن عسب الفعل وقفيز الطحان مبنيًا للمفعول. قال: فإن قيل لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعًا، قلنا: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه، ولعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك، فإنما يقبل فعله لا قوله.
(7)
رواه الترمذي (1274).
هذا حديث حسن غريب.
النسائي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس (1).
مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأ"(3).
البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ"(4).
أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (5).
يرويه محمد بن إسحاق واختلف عليه في إسناده، والحديث مشهور.
(1) في النسخة المغربية الترمذي بدل النسائي، وليس عند النسائي إلا النهي عن عسب الفعل وليس التيس رواه النسائي في الصغرى (7/ 310 - 311) وفي الكبرى (6269) كذلك، وليس عند الترمذي حديث أبي هريرة لكنه قال: وفي الباب عن أبي هريرة، قال شارحه في تحفة الأحوذي (4/ 493) وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسب التيس انتهى فلعل ذلك كان في نسخة. ثم رأيت الزيلعي في نصب الراية (4/ 135) نسبه إلى البزار وقال: وعزاه عبد الحق للنسائي وما وجدته.
(2)
رواه مسلم (1565).
(3)
رواه مسلم (1566).
(4)
رواه البخاري (2227 و 2271).
(5)
رواه أبو داود (3357).
أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت (1).
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان (2).
وكذا الحديثين في المراسيل وهو الصحيح، ولا أعلم بسند إلا من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
خرجه البزار في مسنده، وثابت بن زهير رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يشتغل به. ذكر ذلك أبو حاتم الرازي (3).
البزار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة (4).
علي بن عبد العزيز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وسماع الحسن من سمرة صحيح (5).
وخرجه الترمذي أيضًا من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْحَيْوَانُ اثْنَانِ بِواحدٍ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئًا وَلَا بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ"(6).
وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد.
(1) رواه أبو داود في المراسيل (177).
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (178).
(3)
الجرح والتعديل (2/ 452) وفيه أيضًا ضعيف الحديث.
(4)
ورواه ابن حبان (5028).
(5)
رواه الترمذي (1237).
(6)
رواه الترمذي (1238).
وقال أبو عيسى في هذا الحديث، حديث حسن (1).
وخرجه الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقال: حديث حسن صحيح (2).
أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَو كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا"(3).
قال الترمذي في تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على إحدى البيعتين، وإذا فارقه على إحداهما فلا بأس إذا كانت العقدة على حدة منهما.
وقال عن الشافعي: هو أن يقول: أبيعك داري بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا أوجب في غلامك وجب لك داري، وهذا تفارق عن بيع
بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان (4).
هذا الحديث مع ما في إسناده من الكلام هو منقطع؛ لأنه رواه عن القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب.
وهكذا رواه حماد عن مالك التنيسي، وغيره رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب (5).
(1) في نسختنا المطبوعة حسن صحيح.
(2)
رواه الترمذي (1231).
(3)
رواه أبو داود (3460).
(4)
رواه أبو داود (3502).
(5)
رواه مالك هكذا في رواية يحيى بن يحيى (2/ 46) وأبي مصعب (2470).
ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر ذلك أبو عمر رحمه الله.
وقال أبو أحمد بن عدي: يقال إن الثقة ها هنا هو ابن لهيعة، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.
وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان في البيع، فأحله، قلت لزيد: ما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهمًا.
هذا مرسل وفي إسناده الأسلمي.
أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر (1).
وهذا منقطع.
ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
وهو أيضًا منقطع وإسناده ضعيف.
الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بالْخَيَارِ إِذَا رَآهُ"(3).
هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وكان يضع الأحاديث.
ورواه مكحول مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد: "إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ"(4).
(1) رواه أبو داود (3382).
(2)
المحلى (7/ 511).
(3)
رواه الدارقطني (3/ 4 - 5).
(4)
رواه الدارقطني (3/ 4).
ومع إرساله يرويه أبو بكر بن أبي مريم عن مكحول وهو ضعيف عندهم، ذكره الدارقطني أيضًا.
النسائي، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَة مِنَ الطَّعَامِ، ولَا الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ مِنَ الطَّعَامِ المسمى"(1).
مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر (2).
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا (3).
وقال النسائي، وعن الثني إلا أن تعلم والمعَاوَمَة هي بيع السنين (4).
مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيع الْخَمْرِ وَالْمَيْته وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ" فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ى فإنه يُطْلَى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال:"لَا هُوَ حَرَامٌ" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأكَلُوا ثَمَنَهُ"(5).
زاد أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ"(6).
(1) رواه النسائي (7/ 270).
(2)
رواه مسلم (1530).
(3)
رواه مسلم (1536).
(4)
رواه النسائي (7/ 296).
(5)
رواه مسلم (1581).
(6)
رواه أبو داود (3488).
وخرج أبو داود أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ"(1).
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة يقول: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ يُعَرِّضُ بالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللهَ سينزل فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلِيَنْتفِعْ بِهِ"، قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فمَنْ أَدْركَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْها شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبعْ" فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (2).
وعن ابن عباس أن رجلًا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ " قال: لا، قال: فسارّ إنسانًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " فقال: أمرته ببيعها، قال:"إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قال: ففتح الرجل المزاد حتى ذهب ما فيها (3).
البخاري، عن أبي جحيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور (4).
مسلم، عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (5).
(1) رواه أبو داود (3485).
(2)
رواه مسلم (1578).
(3)
رواه مسلم (1579).
(4)
رواه البخاري (2238).
(5)
رواه البخاري (2237) ومسلم (1567).
النسائي، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد (1).
أبو الزبير يدلس في حديث جابر، فإذا ذكر سماعه منه كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح، وهذا من رواية جماعة عن أبي الزبير ليس
فيهم الليث.
ورواه الترمذي من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة قال [نهى] عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد (2).
وقال: هذا لا يصح من هذا الوجه، أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة.
قال: وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضًا. انتهى كلام أبي عيسى.
قد خرجه الدارقطني مسندًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من قبل الإسناد، وأسنده من حديث جابر أيضًا ولا يصح لأن فيه الحسن بن أبي جعفر (3).
وخرجه أبو أحمد من حديث ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد (4).
أخرجه من حديث أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي الخراساني عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم الصراف عن عكرمة عن ابن عباس.
(1) رواه النسائي (7/ 309).
(2)
رواه الترمذي (1281).
(3)
رواه الدارقطني (3/ 72 - 73).
(4)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 194).
قال: وهذا باطل عن أبي حنيفة، قال: ولأبي حنيفة أحاديث لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله اللجلاج وهي بواطل.
وذكر أبو محمد من طريق ابن وهب عمن أخبره عن ابن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثٌ هُنَّ سُحُتٌ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ الزَانِيَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ".
وهذا منقطع ومرسل.
ومن طريق ابن وهب أيضًا عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن العقور (1).
وفي إسناده حسن بن عبد الله بن ضميرة وهو متفق على ضعفه.
أبو داود، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا (2).
الترمذي، عن علي بن يزيد عن القاسيم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَبِيعُوا الْقينَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تُعَلَمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِي مِثْل هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَة {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. . .} إلى آخر الآية (3).
علي بن يزيد ضعيف، ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل.
وقال النسائي: علي بن يزيد أبو عبد الله متروك.
وأحسن ما سمعت فيه قول الجرجاني: علي بن يزيد في نفسه صالح إلا أن يروي عنه ضعيف، وهذا الحديث رواه عن علي بن زيد عبيد الله بن زحر
(1) المحلى (7/ 494 - 495).
(2)
رواه أبو داود (3482).
(3)
رواه الترمذي (1282).
صاحب كل معضلة، والقاسم ضعفه أحمد بن حنبل ووثقه البخاري.
وقال أبو أحمد الجرجاني: وذكر القاسم هذا كان خيرًا فاضلًا ذكر في باب علي بن يزيد.
وقال أبو عيسى في حديثه هذا: إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه.
ورواه عبد الملك بن حبيب وهو ضعيف هذا الحديث عن علي بن معبد عن موسى بن أعين عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).
وذكر العباس بن محمد الدوري بإسناده إلى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُغَنِّيَةَ وَبَيْعَهَا وَثَمَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا وَالاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا"(2).
في هذا الإسناد سعيد بن رزين عن أخيه عن ليث بن أبي سليم، مجهولان عن ضعيف.
ذكر هذا الإسناد والذي قبله أبو محمد.
وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن مصعب القرقساني قال: نا أبو الأشعث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة (3).
هذا يرويه عن بحر السقاء وهو ابن كنيز عن عبيد الله بن النبطي عن أبي رجاء عن عمران ومحمد بن مصعب كانت فيه غفلة وليس بقوي.
وقال أبو أحمد: وليس به بأس وكذا قال أحمد بن حنبل.
وقال فيه أبو زرعة: صدوق ولكنه حدث بأحاديث منكرة، وضعفه
(1) المحلى (7/ 564).
(2)
المحلى (7/ 561).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 265 - 266) ورواه بحر السقاء عن عبيد الله عن أبي رجاء به (2/ 51).
يحيى بن معين. وبحر بن كنيز المذكور ضعيف.
مسلم، عن عمر بن الخطاب. أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال فأراد أن يشتريه، فأبى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال:"لَا تَشْتَرِه وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ"(1).
رواه سفيان بن عيينة وقال: "لَا تَشْتَرِهِ وَلَا شيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ". هكذا في المسند (2).
ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة وقال: "دَعْهَا حَتَّى تَوَافِكَ وَأَوْلَادُهَا جَمِيعًا".
مسلم، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال:"ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا (3).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (4).
وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (5).
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ
(1) رواه مسلم (1620).
(2)
رواه الشافعي (650).
(3)
رواه مسلم (1540).
(4)
رواه مسلم (1541).
(5)
رواه مسلم (1587).
بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ والتَمْرُ بِالتمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (1).
أبو داود، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ مُدْيٌ بِمْدُيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمْدُي، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فقَدْ أَرْبَى، وَلَا بَأسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بالْفِضَّةِ وَالْفِضَّة أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا النَسيئَةَ فَلَا، وَلَا بَيع الْبُر بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِير أَكثرهما يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا"(2).
يروى موقوفًا.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"(3).
زاد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"(4).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بالْمِلْحِ مِثْلًا بمِثْلٍ يَدًا بيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتزَادَ فَقَدْ أَربَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُه"(5).
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
(1) رواه مسلم (1587).
(2)
رواه أبو داود (3349).
(3)
رواه مسلم (1588).
(4)
رواه مسلم (1584) وهو مركب من روايتين عند مسلم.
(5)
رواه مسلم (1588).
بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتزادَ فَقَدْ أَربى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ" (1).
وروى ابن وهب عن يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة عن جبير بن أبي صالح عن مالك بن الأوس بن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْبُرُّ بِالبُرُّ وَالسَّمْنُ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتُ بِالزَّيْتِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَاوِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا"(2).
هذا مرسل، وإسناده من أضعف الأسانيد يزيد بن عياض، مذكور بوضع الحديث، وإسحاق متروك، وجبير يقال إنه مجهول.
وروى معاوية بن عطاء هذا الحديث عن سفيان الثوري عن منصور عن زر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . . . . . . . وذكر الأصناف الستة التي ذكر مسلم وغيره (3).
وزاد أيضًا: "وَالزَّيْتُ بِالزّيْتِ" وهو إسناد باطل عن الثوري، ولا تصح هذه الزيادة، ولا الزيادات التي في الحديث الأول أيضًا بوجه من الوجوه.
ذكر حديث معاوية أبو أحمد بن عدي.
مسلم، عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامهُ بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخَذ به صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لِمَ فعلت ذلك؟!! انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ" وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يضارع (4).
(1) رواه مسلم (1584).
(2)
المحلى (7/ 427 - 428).
(3)
رواه ابن عدي في الكامل (6/ 407) وفي النسخة المطبوعة من الكامل وقع الزبيب بدل الزيت وعمر بن الخطاب بدل عبد بن عمر بن الخطاب وهما خطآن.
(4)
رواه مسلم (1592).
وعن فضالة بن عبيد قال: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ"(1).
وعنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخَرَزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لَا تُباعُ حَتَّى تُفَضَّلَ"(2).
زاد الدارقطني: قال: إنما أردت الحجارة، قال:"لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا"(3).
وكذلك عند أبي داود الحجارة في رواية (4).
ويي أخرى التجارة. وزاد قال: "فَرُدَّهُ حَتَّى يمَيِّزَ بَيْنَهُمَا"(5).
وخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدينار وآخذ
بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لَا بَأسَ أَنْ تأخُذَهَا بِسِعْرِ وَزْنهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ"(6).
النسائي، عن ابن عمر في هذا، الحديث فقال فيه: قال، للنبي صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وبَيْنَكَ وبَيْنَهُ شَيءٌ"(7).
(1) رواه مسلم (1591).
(2)
رواه مسلم (1591).
(3)
رواه الدارقطني (3/ 3).
(4)
رواه أبو داود (3351).
(5)
رواه أبو داود (3351).
(6)
رواه أبو داود (3354).
(7)
رواه النسائي (7/ 282).
وهذا الحديث يرويه سماك بن حرب كما تقدم، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه بعضهم بأن قال: أسند أحاديث لم يسندها غيره، وأيضًا فإنه كان يقبل التلقين، وشهد عليه بذلك شعبة، وكان شعبة لا يقبل منه حديثًا لقن فيه.
وكان أحمد بن حنبل يقول فيه: مضطرب الحديث. وضعفه ابن المبارك، وكان مذهب علي بن المديني فيه نحو هذا.
وقال خالد بن طليق لشعبة بن الحجاج: يا أبا بسطام حدثني حديث سماك بن حرب في اقتضاء الذهب من الورق فقال: أصلحك الله هذا حديث لم يرفعه إلا سماك بن حرب، وقد حدثنيه سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، وحدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه سماك وأنا أفرقُ منه.
وروى هذا الحديث أبو الأحوص عن سماك ولم يُقِمْهُ قال فيه سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إِذَا بِعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ [لَبْسٌ] ".
وكذلك رواه وكيع عن إسرائيل عن سماك.
كما رواه أبو الأحوص ولا يجوده إلا حماد بن سلمة عن سماك.
وحدثنيه هذا المذكور من تخريج النسائي، وكذلك رواه إسرائيل في غير رواية وكيع، كما رواه حماد.
وذكر هذا الكلام كله في سماك بن حرب وفي حديثه أبو عمر بن عبد البر وابن أبي حاتم الرازي وغيرهما (1).
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال بتمر بِرْنِيٍّ، فقال رسول
(1) التمهيد (16/ 12 - 15).
الله صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ " فقال بلال: تمر كان عندنا رديءٌ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ"(1).
وقال في آخر: "لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وكَذَلِكَ الْمِيزَانُ".
خرجه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد (2).
وذكر إسحاق بن راهويه أخبرنا روح أخبرنا حيان بن عبيد الله وكان رجلًا صادقًا عن أبي مجلز عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. . . ." وذكر الحديث إلى قوله: "فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا" ثم قال: "وَكَذَلِكَ مَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ"(3).
قال أبو محمَّد علي بن أحمد قوله: "وَكَذَلِكَ مَا يُكَاُل وَمَا يُوْزَنُ" لم يسمعه أبو مِجْلزٍ من أبي سعيد (4).
البزار، عن بلال في هذا الحديث قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بما صنعت فقال: "انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَخُذْ تَمْرَكَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثلًا بِمِثْلٍ"(5).
وكذلك خرجه عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، وفي آخره:"رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِه"(6).
أبو داود، عن عبد الله بن يزيد وهو مولى الأسود بن سفيان أن زيدًا أبا
(1) رواه مسلم (1594).
(2)
رواه مسلم (1593) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معًا.
(3)
رواه ابن حزم في المحلى (7/ 417).
(4)
المحلى (7/ 422).
(5)
رواه البزار (898 زوائد البزار للحافظ) وسعيد بن المسيب لم يسمع من بلال.
(6)
رواه البزار (901 زوائد البزار للحافظ).
عياش سأل سعدًا عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء فنهى عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال لمن حوله: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟! " قالوا: نعم فنهاهم عن ذلك (1).
اختلف في صحة إسناد هذا الحديث، ويقال: إن زيدًا أبا عياش هذا مجهول.
وذكر الدارقطني عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب باليابس (2).
وموسى ضعيف الحديث، وكان رجلًا صالحًا.
وذكر الدارقطني أيضًا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا رِبَا إلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُوزَنُ أَوَ يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ"(3).
كذا رواه المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد، ووهم على مالك برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول سعيد بن المسيب.
وذكر الدارقطني أيضًا عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك وعبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا وُزِنَ مِثْلًا بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كِيلَ فمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ".
قال: لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس [عن النبي صلى الله عليه وسلم] بلفظ غير هذا اللفظ (4).
أبو داود، عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن
(1) رواه أبو داود (3359).
(2)
رواه الدارقطني (3/ 48).
(3)
رواه الدارقطني (3/ 14).
(4)
رواه الدارقطني (3/ 18).