الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان
الترمذي، عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَيّمَا عَبْدٍ تزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ"(1).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
أبو داود، عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ"(2).
عبد الله العمري هذا هو ضعيف عند أهل العلم والحديث، وقد أسنده يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج بهذا الإسناد موقوفًا وهو الصواب.
وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. ذكر هذا كله الدارقطني وجعل حديث يحيى بن سعيد الأموي في رفع هذا الحديث وهمًا.
وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن موسى الوجيهي وهو متروك عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ"(3).
الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أَيُّمَا
(1) رواه الترمذي (1111) وأبو داود (2078) عن الحسن بن صالح عن عبد الله به.
(2)
رواه أبو داود (2079).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 10).
رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَلْيَنْكَح ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا" (1).
قال: رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو وهما ضعيفان ولا يصح الحديث.
سعيد بن منصور، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عمن سمع الحسن يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة (2).
هذا مرسل ومنقطع.
ومن طريق ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية، أفانكح ابنتها؟ قال:"لَا أَرى ذَلِكَ، وَلَا يَصُحُّ لَكَ أَنْ تَنْكَحَ امْرَأَةً تَطَّلعُ مِنْ بِنْتِهَا عَلى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا"(3).
وهذا مرسل ومنقطع، وأبو بكر مجهول.
ومن طريق وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يتزوج المرأة فيغمرها لا يزيد على ذلك "لَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا"(4).
وهذا مرسل ومنقطع.
ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أَبي هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا"(5).
(1) رواه الترمذي (1117).
(2)
رواه سعيد بن منصور (741) وفي نسختنا من سنن سعيد حدثني من سمع الحسن وعنه ابن حزم في المحلى (9/ 9).
(3)
رواه ابن حزم (9/ 145 و 149).
(4)
المحلى (9/ 145).
(5)
المحلى (9/ 149).
وهذا أوهى مما قبله وأضعف. وذكر هذه الأربعة الأحاديث أبو محمد علي بن أحمد.
وذكر الدارقطني عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال، إِنَّما يُحَرِّمُ مَا كَانَ يِنكَاحٍ"(1).
هذا يرويه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك.
وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال"(2).
في إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو متروك الحديث.
خرجه الدارقطني أيضًا.
ابن أيمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول، وذكر له أمرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ"(3).
ذكره أبو داود والنسائي بمعناه.
وقال أبو داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلُهُ"(4).
وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ"(5).
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
(1) رواه الدارقطني (3/ 268).
(2)
رواه الدارقطني (3/ 368).
(3)
رواه أبو داود (2051) والنسائي (6/ 66 - 78) وانظر المحلى (9/ 66).
(4)
رواه أبو داود (3052).
(5)
رواه أبو داود (3085).
مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثلاث مرات، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (1).
في بعض طرق هذا الحديث: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"(2).
ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث عن ابن جريج.
ورواه يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وغيرهما من الحفاظ، ولم يذكروا الشاهدين. ذكر ذلك الدارقطني في كتاب العلل.
ورواه طلحة بن زيد عن يونس عن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ".
ورواه جعفر بن برقان ويزيد بن سنان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر ذلك الدارقطني أيضًا.
وطلحة ومن بعده لا يحتج بهم، وطلحة أضعفهم.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث المغيرة بن موسى بن عثمان البصري مولى عائذ عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"(3).
رواه عن المغيرة يعقوب بن الحجاج وهدبة بن عبد الوارث، والمغيرة بن موسى هذا قال فيه البخاري منكر الحديث.
(1) رواه أبو داود (3083).
(2)
رواه ابن حبان (4075) والدارقطني (3/ 225 - 226).
(3)
رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 358).
وقال فيه أبو أحمد: المغيرة بن موسى في نفسه ثقة ولا أعلم له حديثًا منكرًا، وهو مستقيم الرواية. وذكر هذا الحديث في باب المغيرة بن موسى.
وأصح ما في باب الولي حديث عائشة: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا" كذا قال يحيى بن معين، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في هذا الحديث، وذلك إنه حديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر ابن جريج أنه سأل الزهري عن هذا فأنكره، فضعف الحديث من ضعفه من أجل هذا. وقال آخرون: بل نسي الزهري ولا ينكر على الحافظ أن يحدث بالحديث ثم ينساه، فإذا حدث عنه ثقة وثبت على حديثه أخذ به، وسليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، كذا قال الترمذي، وتكلم فيه البخاري من أجل أحاديث انفرد بها، كذا قال الترمذي لم يتكلم فيه أحد إلا البخاري.
وذكره دحيم فقال: في حديثه بعض الاضطراب قال: ولم يكن في أصحاب مكحول أفقه منه.
وقال النسائي: في حديثه شيء.
وقال أبو بكر البزار: سليمان بن موسى أجل من ابن جريج.
وقال الزهري: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول.
وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يقل أحد عن ابن جريج أنه سأل الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَالثَّيِّبُ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْع إِلَى سَخْطةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلى الرِّضَى رُفِعَ ذَلِكَ إِلى السُّلْطَانِ"(1).
رواه من حديث إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي
(1) رواه الدارقطني (3/ 237).
عن تميم عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قال إسحاق: قلت لعيسى: آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا في الحديث فلا أدري.
وذكر ابن سنجر من حديث ثابت بن أسلم البناني قال: أخبرني ابن عمر بن سلمة بن عبد الأسد عن أبيه عن أم سلمة قالت: بعث إليها رسول
الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقالت: مرحبًا برسول الله ومرحبًا بالله ورسوله، أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وأخبره أني امرأة غيرى وأنا مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهدًا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا قَوْلُكِ إِني غَيْرَى فَإِنِّي سَأدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَ بِالْغَيْرَةِ، وأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي مُصْبِيَةٌ فَإِن الله سَيَكْفِيكِ، وَأَمَّا أَوْلِيَاؤُكِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ شَاهِدًا وَلَا غَائِبًا إِلَّا سَيَرْضَانِي" فقالت لابنها: قم يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها. . . . . . . . وذكر الحديث إلى آخره (1).
وقد خرجه أبو بكر بن أبي خيثمة أيضًا في كتابه. وابن عمر هذا لا يعرف.
وذكر الدارقطني من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ"(2).
أبو داود، عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ للأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا"(3).
تكلموا في سماع الحسن من سمرة.
(1) ورواه ابن عبد البر في التمهيد (3/ 187 - 187) مطولًا بنفس هذا الإسناد إلا أنه عنده "عمر بن أبي سلمة" لا "ابن عمر" ولعل ذلك وقع للمؤلف فقال: إنه لا يعرف.
(2)
رواه الدارقطني (3/ 279).
(3)
رواه أبو داود (2088) والترمذي (1110) والنسائي (7/ 314).