الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"(1).
قال: هذا حديث حسن غريب.
باب
ذكر ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَأْيُ الْمُؤْمِنِ وَاجِبٌ"(2).
هذا من المراسيل.
باب الوصايا والفرائض
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَا حَقُّ امْرِئ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"(3).
وعن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة في واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:"لَا" قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: "لَا الثُلُثُ وَالثُّلُثُ كثِيرٌ، إِنَّكَ اِن تَذَرْ وَرَثتكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُم عَالَةً يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نفَقَةً تَبْتَغِي بِها وَجْة الله إلَّا أُجِرتَ عَلَيْها حَتَّى اللُّقْمَة تَجْعَلها فِي فِي امرَأَتِكَ" قلت: يا رسول الله أخَلَّفُ بعد أصحابي؟ قال: "إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ
(1) رواه الترمذي (1264) وأبو داود (3535) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (523).
(3)
رواه مسلم (1627).
وَجْة اللهِ إِلَّا ازْدَدتَ بهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تَخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضرُّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصحَابِي هِجْرَتَهم، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعقَابهِم لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعدُ بْنُ خَوْلَةَ" قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أَن تُوَفِّيَ بمكة (1).
وذكر عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن مات سعد بن أبي وقاص من مرضه هذا أن يخرج من مكة، وأن يدفن في طريق المدينة. وأشار إلى طريق المدينة.
وذكره أبو بكر البزار (2).
الترمذي، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَثَلُ الَّذِي يَعتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبعَ"(3).
الدارقطني، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ"(4).
هذا رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. وعطاء هذا لم يدرك ابن عباس ولم يروه وقد وصله يونس بن راشد، فرواه عن عطاء عن
عكرمة عن ابن عباس. والمقطوع هو المشهور (5).
وذكر الدارقطني أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ"(6).
هذا مرسل، في إسناده نوح بن دراج وهو ضعيف.
وذكر أيضًا عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن
(1) رواه مسلم (1628).
(2)
رواه البزار (1268) زوائد الحافظ ابن حجر.
(3)
رواه الترمذي (2123) وليس في نسختنا "أو يتصدق".
(4)
رواه الدارقطني (4/ 97) وأبو داود في المراسيل (349).
(5)
رواه الدارقطني (4/ 98 و 152).
(6)
رواه الدارقطني (4/ 152).
خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: "إِنَّ الله قَدْ قَسَمَ لِكُل إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ"(1).
وشهر قد تكلموا فيه، وقد ذكره مسلم في صدر كتابه.
وذكر الدارقطني أيضًا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ لِقاتِلٍ وَصِيَّةٌ"(2).
إسناده ضعيف فيه مبشر بن عبيد وغيره.
أبو داود، عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرأة ليَعمَلا بِطَاعَةِ الله سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيَضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ" قال: قرأ علي أبو هريرة من ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار. . . .} حتى بلغ {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (3).
أبو داود، عن أبي الزبير المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَاهدِ آخِرُ أَمْرَيْهِ إِذَا كَانَ يَعقِلُ"(4).
هذا مرسل.
وذكر أبو داود أيضًا عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي حَيَاتِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجنِفِ عِنْدَ مَوْتهِ"(5).
الصحيح عن عروة مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن عروة قوله، وقد روي موقوفًا على عائشة.
وذكر البزار قال: نا إسماعيل بن مسعود قال: نا أبو بكر الحنفي نا
(1) رواه الدارقطني (4/ 152 - 153).
(2)
رواه الدارقطني (236/ 4 - 237).
(3)
رواه أبو داود (2867).
(4)
رواه أبو داود في المراسيل (348).
(5)
رواه أبو داود في المراسيل (194).
محمد بن عبيد الله عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس (1).
محمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو متروك، وأبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان له أحاديث يخالف فيها.
أبو داود، عن [سعيد بن] عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْمَ بَعدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيلِ"(2).
المحفوظ موقوف على علي.
وقد روي من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في إسناده حزامُ بن عثمان. ذكره أبو أحمد بن عدي (3).
وذكر أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس في شيء ولي يتيم فقال: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبذِرٍ وَلَا مُتأَئِّلٍ"(4).
وذكر أبو أحمد من حديث أبي عامر الخزاز صالح بن رستم قال: ولا بأس به عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل: يا رسول الله مم أضرب يتيمي؟ قال: "مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلَا مُتَأَثِّلِ مِنْ مَالِهِ مَالًا"(5).
(1) رواه البزار (973) زوائد الحافظ.
(2)
رواه أبو داود (2873) وسقط من النسختين "سعيد بن".
(3)
رواه ابن عدي في الكامل (2/ 447).
(4)
رواه أبو داود (2872).
(5)
رواه ابن عدي في الكامل (4/ 72) ومن طريقه البيهقي (6/ 4).
مسلم، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يَا أَبَا ذَرٍّ إنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ"(1).
وعن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء (2).
البخاري، عن عمر بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة (3).
البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرهمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ"(4).
مسلم، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا نُورثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"(5).
وعنها أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نُورثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هذَا الْمَالِ" وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئًا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك،
(1) رواه مسلم (1826).
(2)
رواه مسلم (1635).
(3)
رواه البخاري (2739 و 2873 و 2912 و 3098 و 4461).
(4)
رواه البخاري (2776 و 3096 و 6729).
(5)
رواه مسلم (1758).
قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. . . . . . . . وذكر الحديث (1).
وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نُورثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"(2).
وعن عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعباس بن عبد المطلب كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك (3).
وقال النسائي: قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف وسعد وعثمان وطلحة والزبير: أنشدكم الله الذي قامت له السموات والأرض سمعتم
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّا مَعاشِرُ الأنْبِيَاءِ لَا نُورثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"؟ قالوا: اللهم نعم (4).
مسلم، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ"(5).
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ"(6).
وروى ابن وهب عن محمد بن عمرو التابعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ"(7).
(1) رواه مسلم (1759).
(2)
رواه مسلم (1757).
(3)
رواه مسلم (1757).
(4)
رواه النسائي في الكبرى (6309).
(5)
لم يروه مسلم وإنما رواه الحاكم (2/ 240).
(6)
رواه مسلم (1614).
(7)
رواه الدارقطني (4/ 74).
محمد بن عمرو شيخ، وهذا الحديث ذكره الدارقطني قال: والمحفوظ موقوف.
البخاري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فَأيُّمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عُصبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ"(1).
مسلم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأهْلِها، فَمَا بقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ"(2).
وعن شعبة قال: حدثني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا عليَّ من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} قال: هكذا أنزلت (3).
وعن ابن جريج عن أبي جابر فى هذا الحديث قال: فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (4).
وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أَدَعُ بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أَغْلَظَ في شيء ما أغلظ في فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: "يَا
(1) رواه البخاري (2399).
(2)
رواه مسلم (1615).
(3)
رواه مسلم (1616).
(4)
رواه مسلم (1616).
عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ النِّسَاءِ" إني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن (1).
وعن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة (2).
أبو داود، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله (يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ) قال: "مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا فَوَرَثَتْهُ كَلَالَةٌ"(3).
هذا يروى مرسلًا.
الترمذي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتين من سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك، وإن عمهما أخذ مالهما، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال:"يقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ" فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال:"أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أَمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بقِيَ فَهُوَ لَكَ"(4).
قال: حديث حسن صحيح.
البخاري، عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة وابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر يقول أبي موسى فقال: ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن
(1) رواه مسلم (1617).
(2)
رواه مسلم (1618).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (371).
(4)
رواه الترمذي (2092).
مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم (1).
أبو داود، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تساله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة نبي الله شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن سلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر لها، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قُضِيَ به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها (2).
ليس هذا الحديث بمتصل السماع فيما أعلم، والحديث مشهور.
أبو داود، عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله عن ابن بُرَيْدَةَ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم (3).
أبو المنيب وثقه يحيى بن معين.
وقال البخاري فيه: عنده مناكير.
وعن الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما وَرَّثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، وَرَّثَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت فما تغني إذًا (4).
الترمذي، عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: جاء رجل إلى
(1) رواه البخاري (6736).
(2)
رواه أبو داود (2894).
(3)
رواه أبو داود (2895).
(4)
رواه أبو داود (2897).
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن ابنتي مات فما في من ميراثه؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ" قال: فلما ولىَّ دعاه قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فلما ولى دعاه قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعمَةٌ"(1).
صحيح أبو عيسى هذا الحديث.
قال أبو حاتم لم يسمع الحسن من عمران.
وذكر أبو داود عن محمد بن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أبي وابنها حي (2).
هذا مرسل.
وقد أسنده محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة وابنها حي (3).
محمد بن سالم هو الفارض وهو ضعيف جدًا شبه المتروك، ومنهم من ترك ذكر حديثه الترمذي وقال: حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.
وذكر أبو داود أيضًا عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس، قلت: من هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك، فسره في آخر قال: جدتي الأب، أم أبيه وأم أمه وجدة أمه أم أمها (4).
وهذا مرسل.
(1) رواه الترمذي (2099) وأبو داود (2896) والنسائي في الكبرى (6337) وعند الترمذي "إن ابني مات" وعند أبي داود والنسائي "إن ابن ابني مات".
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (358).
(3)
رواه الترمذي (2102) والبيهقي (6/ 226).
(4)
رواه أبو داود في المراسيل (355).
وذكر ابن وهب عن من سمع من عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس إذا لم يكن أم أو شيء دونها، فإن لم توجد إلا واحدة فلها السدس (1).
مجاهد لم يسمع من علي، وعبد الوهاب ضعيف.
الترمذي، عن حكيم بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ"(2).
قال: هذا حديث حسن.
النسائي، عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ"(3).
اختلف في إسناد هذا الحديث وفيه عن عائشة، واختلف فيه أيضًا (4).
أبو داود، عن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قُبَاءَ يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله عليه لا ميراث لهما (5).
قال أبو داود: معناه لا سهم لهما ولكن يُوَرَّثُونَ للرحم.
وقد أسنده مسعدة بن يسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا شيء لهما (6).
(1) المحلى (8/ 292).
(2)
رواه الترمذي (2103).
(3)
رواه النسائي في الكبرى (6355).
(4)
رواه النسائي (6352 و 6353).
(5)
رواه أبو داود في المراسيل (361).
(6)
رواه الدارقطني (4/ 99) وقال (4/ 81) ووهم فيه مسعدة والأول -أي المرسل- أصح.
ومسعدة ضعيف، بل متروك والصواب مرسل.
النسائي، عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: مات مولى لي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف (1).
ورواه هكذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف.
وذكر النسائي أيضًا عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكًا فمات وترك ابنته ومولاته، فورثته ابنته النصف، وورث ابنه
حمزة النصف (2).
قال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله.
وذكر أبو داود في المراسيل أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عمارة بنت حمزة سلمة بن أبي سلمة، ولم يدركا فماتا فتوارثا (3).
وذكر الترمذي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالوصية قبل الدين، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه (4).
ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد: ولا وصية لوارث.
وكلا الحديثين ضعيف.
(1) رواه النسائي في الكبرى (6398).
(2)
رواه النسائي في الكبرى (6399).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (366).
(4)
رواه الترمذي (2094).
وذكر أبو أحمد عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ولد وله قبل ودبر، من أين يورث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مِنْ حَيْثُ يبُولُ"(1).
هذا من أضعف إسناد يكون.
الترمذي، عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"انْظُرُوا هلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟ " قالوا: لا، قال:"فَادفَعُوهْ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَريةِ"(2).
قال: هذا حديث حسن.
أبو داود، عن بريدة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديًا أدفع إليه قال:"فَاذْهبْ فَالْتَمسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا" فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًا أدفع إليه، قال:"فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَؤَلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادفَعهُ إِلَيْهِ"(3).
وفي لفظ آخر قال: مات رجل من خزاعة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال:"الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمِ" فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَعطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ"(4).
الترمذي، عن ابن عباس أن رجلًا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه (5).
قال: هذا حديث حسن.
(1) رواه ابن عدي في الكامل (6/ 119).
(2)
رواه الترمذي (2105).
(3)
رواه أبو داود (2903) وأحمد (5/ 247) والنسائي في الكبرى (6394 و 6395 و 6396).
(4)
رواه أبو داود (2904).
(5)
رواه الترمذي (2106).
الترمذي، عن الضحاك بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأة أُشَيْم الضبابي من دية زوجها (1).
وقال: حديث حسن صحيح.
قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند جماعة العلماء معمول به (2).
وذكر الترمذي أيضًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ"(3).
في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، ذكر ذلك الترمذي.
ورواه النسائي من حديث ابن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).
ورواه جماعة عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمدٍ وَلَا خَطَأٍ شَيْئًا مِنَ الدِّيَّةِ"(5).
وذكر الدارقطني عن أبي قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ"(6).
وعن سفيان عن ليث عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (7).
(1) رواه الترمذي (2110).
(2)
التمهيد (12/ 120).
(3)
رواه الترمذي (2109).
(4)
رواه النسائي في الكبرى (6367 و 6368).
(5)
رواه مالك (2/ 90) وعبد الرزاق (17782 و 17783) وابن ماجه (2646) والدارقطني (4/ 95 و 237) والبيهقي (6/ 219).
(6)
رواه الدارقطني (4/ 95 - 96 و 237).
(7)
رواه الدارقطني (4/ 95 و 237).
وأبو قرة هذا أظنه موسى بن طارق وكان لا بأس به، وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف الحديث، وقد تكلم في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، والصواب في هذا الارسال عن عمرو بن شعيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الدارقطني.
وذكر أيضًا محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ مَالِها وَدِيَتِها مَا لَمْ يقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمدًا، فَإنْ قتلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عمدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأ ورِثَ مِنْ مَالِهِ وَلم تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ"(1).
ومحمد بن سعيد أظنه المصلوب وهو متروك عند الجميع (2).
أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تزوج زياد بن حذيفة بن سعيد بن سهل أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة أولاد، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو وجاءه بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر أقضي بينكم بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَا أَحرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ" قال: فقضى لنا به وكتب بذلك كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، وآخر حتى إذا استخلف مروان توفي مولى لها وترك ألف دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل فرفعه إلى عبد الملك بن مروان، قال: وأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأَرَى أَن هذا من
(1) رواه الدارقطني (4/ 72 - 73).
(2)
قال الدارقطني بعد أن روى الحديث (4/ 73) محمد بن سعيد الطائفي ثقة.
القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن يشكوا في القضاء به، فقضى لنا به فلم ننازع فيه بعد (1).
قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح غريب، وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعفه ما كان عن قوم ضعفاء عنه، وقال غيره: نعم عمروبن شعيب ثقة ولكنه يحدث عن صحيفة جده (2).
خرج أبو داود هذا الحديث، وحديث ابن أبي شيبة أتم (3).
وقال أبو داود: ثنا أبو سلمة ثنا حماد عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.
قال أبو داود: روي عن أبي بكر وعمر خلاف هذا، وروي عن علي مثل هذا.
وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن رجلًا أراد أن يشتري عبدًا. . . . . فذكر الحديث وفيه: أن الرجل سأل عن ميراثه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ"(4).
هذا مرسل، وعمرو بن عبيد هذا هو العذري والله أعلم.
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ"(5).
(1) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (11/ 391 - 392) وعنده رئاب بن حذيفة. وعن ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (2732) وعنده رباب بن حذيفة، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (3/ 61 - 62) وعنده زياد بن حذيفة.
(2)
التمهيد (3/ 62) وعنده حسن غريب.
(3)
رواه أبو داود (2917) ورواه النسائي في الكبرى (6348) مختصرًا جدًا ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (10/ 304).
(4)
رواه عبد الرزاق (16214).
(5)
رواه أبو داود (2920).
النسائي، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهلَّ وُرِثَ وَصُلِيَ عَلَيْهِ"(1).
هذا حديث قد روي موقوفًا على جابر.
قال الترمذي: وكان الموقوف أصح.
ولفظ الترمذي: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ" رواه أيضًا من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
وذكر البزار في مسنده عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتِهْلَالُ الصَّبيِّ الْعِطَاسُ"(3).
البيلماني ضعيف عندهم.
أبو داود، عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله ما للسنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؛ قال: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحيَاهُ
وَمَمَاتِهِ" (4).
قال البخاري: اختلفوا في صحة هذا الخبر.
وذكر أبو أحمد من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ"(5).
جعفر هذا متروك وكان جلًا صالحًا رحمه الله.
أبو داود، عن عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْمَرْأَةُ تَحُوزَ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ، عَتِيقَهَا
(1) رواه النسائي في الكبرى (63581).
(2)
رواه الترمذي (1032).
(3)
رواه البزار (976) زوائد الحافظ ابن حجر.
(4)
رواه أبو داود (2918) والترمذي (21112).
(5)
رواه ابن عدي في الكامل (2/ 135).
وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ" (1).
ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (2).
أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (3).
وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (4).
وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولد الملاعنة: "عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ"(5).
هذا من المراسيل.
الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا وَلَا يُورثُ"(6).
وبهذا الإسناد قال: "يَرِثُ اَلْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ"(7).
قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.
أبو داود، عن ابن عباس {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}
(1) رواه أبو داود (2906) والترمذي (2116) والنسائي في الكبرى (6360 و 6361) وابن ماجه (2742).
(2)
الجرح والتعديل (6/ 22 و 108) لابن أبي حاتم ذكر ذلك عن والده.
(3)
رواه أبو داود (2907).
(4)
رواه أبو داود (2908).
(5)
رواه أبو داود في المراسيل (362).
(6)
رواه الترمذي (2113).
(7)
رواه الترمذي (2114).
قال: كان الرجل يحالف الرجل وليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1).
أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلّ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُل قَسمٍ أَدرَكَهُ الِإسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الإسْلَامِ"(2).
وذكر أبو عمر في التمهيد عن عطاء أن رجلًا أسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه منه (3).
هذا مرسل.
وذكر أبو عمر أن فقهاء الأمصار على خلافه، وذكر أن الناس إنما أخذوا بالحديث الذي قبل هذا إلا عمر فإنه قضى بما في حديث عطاء، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه عثمان على ذلك، وأخذ به أيضًا جابر بن زيد وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة، ذكر في باب ثور بن يزيد (4).
أبو داود، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يُعَضَّى مِيرَاثُ قَوْمٍ إِذَا لَمْ يَحمِلِ الْقَسْمَ"(5).
لا يُعضَّى أي لا يقسم.
هذا مرسل.
أبو داود، عن سليمان بن موسى عن نُصَيْرٍ مولى معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قِسْمَةِ الضِّرَارِ (6).
(1) رواه أبو داود (2921).
(2)
رواه أبو داود (2914).
(3)
التمهيد (2/ 58).
(4)
التمهيد (2/ 57).
(5)
رواه أبو داود في المراسيل (369).
(6)
رواه أبو داود في المراسيل (370).
وهذا مرسل أيضًا.
مسلم، عن بريدة بن حصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال:"وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ" فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صُومِي عَنْهَا" قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "حِجِّي عَنْهَا"(1).
أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَاها فَهُوَ فَضْلٌ آيةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَهٌ مَاضِيَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"(2).
في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.
الترمذي، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشدُّهُم فِي أَمرِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصدَقُهُم حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُم بالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هذه الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ"(3).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
كذا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والمتفق على المسند في هذا الحديث ذكر أبو عبيدة، وأول الحديث إنما يرويه الحفاظ من أهل البصرة عن خالد عن أبي قلابة مرسلًا.
(1) رواه مسلم (1148).
(2)
رواه أبو داود (2885).
(3)
رواه الترمذي (3791).