الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر عبد الوارث بن سعيد قال: نا أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.
خرجه أبو محمَّد من طريق محمَّد بن عبد الله الحاكم (1).
باب في السلم
البخاري، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون التمر السنتين والثلاث، قال:"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"(2).
وعن محمَّد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك (3).
وقال أبو داود: إلى قوم ما هو عندهم، ولم يقل: ما كنا نسألهم (4).
أبو داود، عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ" ثم قال: "لَا تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صلَاحَهُ"(5).
هذا منقطع الإسناد.
(1) المحلى (7/ 324).
(2)
رواه البخاري (2240) بهذا اللفظ.
(3)
رواه البخاري (2244 و 2245).
(4)
رواه أبو داود (3464).
(5)
رواه أبو داود (3467).