الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ"(1).
حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول (2).
باب الإيلاء والتحريم
البخاري، عن أنس قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آلَيْتَ شهرًا فقال: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ"(3).
وعن عمر أن اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه كان من أجل الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة يعني في قوله عليه السلام: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْت جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ"، وقد حلف ألا يخبر بذلك أحدًا (4).
ذكره البخاري من حديث عائشة، وترجم على بعض طرقه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي. . .} [التحريم: 1] (5).
وقال مسلم: عن عمر رضي الله عنه: وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرًا
(1) رواه ابن عدي في الكامل (5/ 14).
(2)
وتمام كلامه "وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل".
(3)
رواه البخاري (1911 و 5289).
(4)
رواه البخاري (2468).
(5)
رواه البخاري (4912 و 5216 و 5267 و 5268 و 5431 و 5599 و 5614 و 5682 و 6691 و 6972).
من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله عليه السلام اليمين ولخروجه من الإيلاء (1).
وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين (2).
وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1](3).
مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21](4).
الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة (5).
هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وهو أصح.
ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالًا وهو الغسل أو مارية جاريته صلى الله عليه وسلم.
أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلًا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أُخْتُكَ هِيَ" وكره ذلك ونهى عنه (6).
هذا منقطع الإسناد.
(1) رواه مسلم (1479).
(2)
رواه الترمذي (3318).
(3)
رواه النسائي في التفسير (627).
(4)
رواه مسلم (1473).
(5)
رواه الترمذي (1201).
(6)
رواه أبو داود (2210).