المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

وأنكر علي بن المديني هذا الحديث، والحارث أيضًا قد تكلم فيه وكان قاضي بغداد.

وقد روي من حديث إسماعيل بن عياش عن حجاج بن أرطاة عن إلزهري عن أنس ولا يصح هذا (1).

‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

أبو داود، عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا (2).

وفي رواية: بعد السنتين (3).

أبو العاصي اسمه لقيط ولد له من زينب ولد فسماه عليًّا ومات مراهقًا.

في إسناد هذا الحديث محمد بن إسحاق، ولم يروه معه فيما أعلم إلا من هو دونه.

وقال أبو عمر: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول منسوخ عند الجميع لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد خروجها من عدتها إلا شيء يروى عن إبراهيم النخعي شذّ فيه عن جماعة العلماء ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر (4).

وروى حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن

(1) رواه عبد الرزاق (12898) والبيهقي (7/ 449) وقال: في إسناده ضعف. ورواه ابن عدي (2/ 227) وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 439) عن أبيه: هذا حديث منكر جدًّا ليس من حديث الزهري عن أنس.

(2)

رواه أبو داود (2240) والترمذي (1143) والبيهقي (7/ 187).

(3)

وفي رواية بعد ست سنين.

(4)

التمهيد (12/ 20 و 23).

ص: 151

النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد (1).

وحجاج لا يحتج به.

والصواب حديث ابن عباس، ذكر حديث حجاج والكلام عليه أبو الحسن الدارقطني وذكره أيضًا أبو عيسى الترمذي رحمه الله.

أبو داود، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها قد أسلمت معي، فردها عليه (2).

قال أبو عمر: هذا حديث حسن الإسناد، وأجمعوا أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة أن لهما البقاء [المقام] على النكاح الأول [نكاحهما] إلا أن يكون بينهما نسب يوجب التحريم أو رضاع (3).

أبو داود، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها

الأول (4).

هذا يرويه إسماعيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

مالك، عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءً كُنَّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، ومنهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه

(1) رواه الترمذي (1142) وابن ماجة (2010).

(2)

رواه أبو داود (2238) والترمذي (1144).

(3)

التمهيد (12/ 23).

(4)

رواه أبو داود (2239) وابن ماجة (2008).

ص: 152

وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانًا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا قَبِله وإلا سيَّرَهُ شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أَمْرًا قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ" فقال: لا والله لا أنزل حتَّى تبين لي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ" فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعر أداة وسلاحًا عنده فقال صفوان: أطوعًا أم كرهًا؟ فقال: "بل طَوْعًا" فأعاره صفوان بن أمية الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتَّى أسلم صفوان فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح (1).

مالك، عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك (2).

وهذا أيضًا من مراسيل ابن شهاب ولا يسند.

قال أبو عمر في هذا الحديث: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل العلم والسير، وابن شهاب إمام أهل السير

(1) الموطأ (2/ 13).

(2)

الموطأ (2/ 13).

ص: 153