الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنكر علي بن المديني هذا الحديث، والحارث أيضًا قد تكلم فيه وكان قاضي بغداد.
وقد روي من حديث إسماعيل بن عياش عن حجاج بن أرطاة عن إلزهري عن أنس ولا يصح هذا (1).
باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
أبو داود، عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا (2).
وفي رواية: بعد السنتين (3).
أبو العاصي اسمه لقيط ولد له من زينب ولد فسماه عليًّا ومات مراهقًا.
في إسناد هذا الحديث محمد بن إسحاق، ولم يروه معه فيما أعلم إلا من هو دونه.
وقال أبو عمر: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول منسوخ عند الجميع لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد خروجها من عدتها إلا شيء يروى عن إبراهيم النخعي شذّ فيه عن جماعة العلماء ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر (4).
وروى حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
(1) رواه عبد الرزاق (12898) والبيهقي (7/ 449) وقال: في إسناده ضعف. ورواه ابن عدي (2/ 227) وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 439) عن أبيه: هذا حديث منكر جدًّا ليس من حديث الزهري عن أنس.
(2)
رواه أبو داود (2240) والترمذي (1143) والبيهقي (7/ 187).
(3)
وفي رواية بعد ست سنين.
(4)
التمهيد (12/ 20 و 23).
النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد (1).
وحجاج لا يحتج به.
والصواب حديث ابن عباس، ذكر حديث حجاج والكلام عليه أبو الحسن الدارقطني وذكره أيضًا أبو عيسى الترمذي رحمه الله.
أبو داود، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها قد أسلمت معي، فردها عليه (2).
قال أبو عمر: هذا حديث حسن الإسناد، وأجمعوا أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة أن لهما البقاء [المقام] على النكاح الأول [نكاحهما] إلا أن يكون بينهما نسب يوجب التحريم أو رضاع (3).
أبو داود، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها
الأول (4).
هذا يرويه إسماعيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
مالك، عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءً كُنَّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، ومنهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه
(1) رواه الترمذي (1142) وابن ماجة (2010).
(2)
رواه أبو داود (2238) والترمذي (1144).
(3)
التمهيد (12/ 23).
(4)
رواه أبو داود (2239) وابن ماجة (2008).
وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانًا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا قَبِله وإلا سيَّرَهُ شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أَمْرًا قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ" فقال: لا والله لا أنزل حتَّى تبين لي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ" فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعر أداة وسلاحًا عنده فقال صفوان: أطوعًا أم كرهًا؟ فقال: "بل طَوْعًا" فأعاره صفوان بن أمية الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتَّى أسلم صفوان فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح (1).
مالك، عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك (2).
وهذا أيضًا من مراسيل ابن شهاب ولا يسند.
قال أبو عمر في هذا الحديث: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل العلم والسير، وابن شهاب إمام أهل السير
(1) الموطأ (2/ 13).
(2)
الموطأ (2/ 13).