الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر النسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله ما أتيتك حتَّى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت أمرأً لا أعقل شيئًا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا؟ قال:"بِالإِسْلَامِ" قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: "أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلى اللهِ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤتيَ الزَكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلى الْمُسْلِمِينَ"(1).
بهز بن حكيم وثق وضعف، وقد مر ذكره.
وذكر أبو داود عن جعفر بن سعد بن سمرة قال: حدثني حُبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب أما بعد، قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ"(2).
حديث النسائي أقوى من هذا.
أبو داود، عن مكحول والقاسم أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَتْرُكُوا الذُّرِّيَّةَ" يعني لإزاء العدو (3).
وهذا مرسل.
باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو
أبو داود، عن أبي إسحاق السبيعي عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها:
(1) رواه النسائي (5/ 82 - 83).
(2)
رواه أبو داود (2787).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (344).
القرحاء، فقلت: يا محمد أنا جئتك بابن القرحاء لتتخذه فقال: "لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُقَيِّضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرِ فَعَلْتُ" فقلت: لا ما كنت لأقيضه اليوم بغرة قال: "فَلَا حَاجَةَ لي فِيهِ"(1).
هذا كان قبل أن ينزل قول الله عز وجل: {وَلَا تَعَاوَنوُا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ويقال أيضًا: إسحاق لم يسمع من ذي الجوشن، وإنما سمع حديثه من ابنه شمر بن ذي الجوشن. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر، وشمر بن ذي الجوشن لم يذكره أبو محمد بن أبي حاتم ولا البخاري في تاريخهما، هذا فيما رأيت من نسخ كتابهما.
وقال أبو محمد بن أبي حاتم محمد بن ذي الجوشن الضبابي روى عنه أبو إسحاق السبيعي مرسل.
كمل كتاب الجهاد بحمد الله وعونه
(1) رواه أبو داود (2786).