المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في شروط الوضوء - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(فصل) في شروط الوضوء

(فصل: يكره الإسراف فيه) أي: الوضوء (بالصب) بخلاف الغمس؛ إذ لا إتلاف فيه، وذلك بأن يأخذ للعضو أكثر مما يكفي في واجبه ومسنونه ولو على الشط.

(وتخليل اللحية للمحرم)؛ لئلا يسقط منها شعر، وقال (حج):(يسن تخليلها برفق).

(والزيادة على الثلاث) المحققة بنية الوضوء من غير مسبل، أما من المسبل .. فتحرم، وكذا حيث كان ثم محتاج إلى الماء لشرب أو طهر، لكن قال العلقمي:(محل حرمة الزيادة إذا كانت من نحو حنفية، فلا تحرم من نحو الفساقي؛ لعود الماء إليها) اهـ

ورده (ب ج) في "حاشيته على الإقناع" بأنه غير مأذون فيه.

وقال أبو رجاء: (ليس للمتوضىء رد ماء المضمضة إلى الفساقي؛ لأنه مستقذر).

وكما تكره الزيادة على الثلاث يكره النقص عنها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد أو نقص .. فقد أساء وظلم") أي: أخطأ السنة في الأمرين، وعطف الظلم: تفسير، وقد يطلق الظلم على غير المحرم؛ لأنه وضع الشيء في غير محله، أو مجاوزة الحد.

(والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر) كما مر وأن يتوضأ ولو غير جنب في ماء راكد ما لم يستبحر، والطهارة مما أختلف في طهوريته، أو من فضل امرأة، أو إناء نحاس على ما مر أو بترك التيامن، أو سنة مؤكدة.

* * *

(فصل) في شروط الوضوء

، وبعضها -وهو الإسلام والتمييز وعدم الصارف وعدم التعليق وعدم المنافي ومعرفة الكيفية- شروط للنية، لكنها لما كانت من أركان الوضوء .. أدخلوا شروطها في شروطه، وسيأتي تعريف الشرط والركن.

(شروط الوضوء والغسل: الإسلام، والتمييز)؛ لأنهما عبادة، والكافر وغير

ص: 107

المميز ليسا من أهلها، ومر صحة غُسل الكافرة، لتحل من حيضها فقط، حتى لو أسلمت .. وجب إعادته، وصحة طهر صبي؛ لطواف، وهذان شرطان لكل عبادة كمعرفة الكيفية.

(والنقاء عن الحيض، والنفاس)؛ لمنافاتهما لذلك.

نعم؛ تصح، بل تسن لهما أغسال الحج ونحوها، وهذا شرط لكل عبادة تفتقر للطهارة، ولو قال: وعدم مناف كحيض .. لكان أعم؛ ليدخل نحو البول، إذ لا يصح معه الوضوء.

(و) النقاء (عما يمنع وصول الماء إلى البشرة) كدهن جامد لا مائع وإن لم يثبت عليه الماء، وكوسخ تحت الأظفار من غير عرق، وكغبار على البدن لم يصر كجزء منه.

ولا يضر خضاب وإن ستر لون البشرة، وفي عد هذا شرطاً مسامحة؛ لأنه من جملة الركن الذي هو غسل جميع العضو.

(والعلم) بكيفيته بأن يعلم (بفرضيته، وأن لا يعتقد فرضاً من فروضه سنة) وسيأتي تحقيقه في شروط الصلاة.

(والماء الطهور) أصالة وإن ظن نجاسته عند عدم الاشتباه، أو ظناً عند الاشتباه، فلو تطهر بماء لم يظن طهارته .. صح عند عدم الاشتباه.

وبقي من شروطهما: إزالة النجاسة العينية، أما الحكمية .. فيكفى لها وللحدث غسلة واحدة.

وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء على الأصح، (وجري الماء على) جميع (العضو)، وتحقق المقتضي إن بان الحال، وإلا .. فطهر الاحتياط -بأن تيقن الطهر وشك في الحدث، فتوضأ من غير ناقض- صحيح إن لم يبن حدثه، والأولى أن ينقض طهره، ويتوضأ.

وإنما صح وضوء من شك في طهره بعد أن تيقن حدثه؛ لأن الأصل بقاء الحدث، وعدم الصارف، ويعبر عنه بدوام النية حكماً، فلو قطعها أثناء وضوئه .. احتاج لباقي أعضائه إلى نية جديدة.

ص: 108