المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في توابع ما مر: - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(فصل) في توابع ما مر:

(و) تخالف الخطبة هنا خطبة العيد أيضاً في أنه إذا خطب هنا (استقبل القبلة) بالدعاء (بعد) مضي (ثلث الخطبة الثانية) كما هو الأفضل إلى فراغ الدعاء فإن استقبل في الأولى .. جاز ولم يستقبل في الثانية، وإلا .. كره.

(وحوَّل الإمام والناس) حال جلوسهم (ثيابهم) أي: أرديتهم (حينئذٍ) أي: حين استقباله القبلة، بأن يجعل ما كان على كل جانب من الأيمن والأيسر والأعلى والأسفل على الآخر، وهذا في المربع.

أمَّا المثلث والمدور والبالغ الطول .. فليس فيه إلا تحويل ما على أحد الجانبين على الآخر.

وحكمته: التفاؤل بتغيير الحال إلى الرخاء.

(وبالغ فيها) أي: الثانية حال استقباله (في الدعاء سراً وجهراً) فإذا أسرَّ .. دعوا سراً، وإذا جهر .. أمَّنُوا على دعائه، ويجعلون ظهور أكفهم في الدعاء إلى السماء ككل دعاء لرفع بلاء واقع أو متوقع.

(ثم) بعد فراغه من الدعاء (استقبل الناس) وحثهم على الطاعة، وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وختم بأستغفر الله لي ولكم، وترك كلٌّ رداءه محولاً حتى ينزع ثيابه، ويستشفع كلٌّ بخالص عمله، وبأهل الخير سيما أقاربه صلى الله عليه وسلم.

* * *

(فصل) في توابع ما مر:

(ويسن أن يظهر غير عورته) لكل مطر، و (لأول مطر السنة) آكد؛ للاتباع، ولأنه حديث عهد بربه، أي: بتكوينه.

والمراد بأول مطر السنة: أوَّل واقع بعد طول العهد بعدمه، وبالعورة: عورة المحارم.

وأصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قل.

ص: 438

(ويغتسل ويتوضأ في السيل) سواء سيل أوّل السنة وغيره (فإن لم يجمعهما) .. فليغتسل، فإن لم يغتسل ( .. فليتوضأ).

قال (ب ج): (ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نية، وله نية السبب ونية غيرهما إن صادفه، ويحصلان معه، وهذا هو المعتمد، ثم قال: والقياس أنه لا يحتاج لترتيب، إذ المقصود وصول الماء إلى الأعضاء) اهـ

لكن في "التحفة": أنهما كغيرهما، فيكفي نية الغسل في السيل للغسل، أمَّا الوضوء .. فلا بد له من نية معتبرة مما مرَّ في بابه.

(ويسبح للرعد) وهو ملك (والبرق) وهو أجنحته يسوق بهما السحاب، فالمسموع صوته، أي: يسبح عندهما، وإن لم يسمع ولم ير (ولا يتبعه) أي: البرق، ومثله: الرعد والمطر (بصره)؛ لما صح: أن ابن الزبير كان إذا سمع الرعد .. ترك الحديث، وقال:(سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)، وقيس بالرعد البرق.

وقال الماوردي: إن السلف كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق، ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبوح قدوس، فيختار الاقتداء بهم.

(ويقول عند نزول المطر اللهم صيِّباً) -بتحتية مشدّدة- المطر الكثير (هنيئاً، وسيِّباً) أي: عطاء (نافعاً) مرتين أو ثلاثاً؛ للاتباع المأخوذ من أحاديث متفرقة.

ويكثر الدعاء والشكر حال المطر (و) يقول (بعده) أي: بعد نزول المطر (مطرنا بفضل الله ورحمته) ويكره تنزيهاً: مطرنا بنوء كذا، أي: بوقت النجم الفلاني؛ لإيهام أن للنوء تأثيراً، فإن اعتقد أنه يؤثر .. كفر.

(و) يقول (عند التضرر بكثرة المطر) أو دوام الغيم: (اللهم حوالينا ولا علينا) -أي: اصرفه عما يضره من نحو الأبنية إلى ما لا يضره من نحو الجبال والصحارى- اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم سقيا رحمة -أي: اسقنا سقيا رحمة- ولا سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء، ولا هدم ولا غرق.

ولا يصلي للتضرر بذلك كما في "المنهاج" قال (م ر): (لأنه لم يرد، لكن

ص: 439