المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

.

(ولا يجوز) ولا يجزئ (أخذ المعيب من ذلك) أي: من جميع النعم المذكورة؛ للخبر الصحيح.

ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، والهرمة: الكبيرة التي أسقطت أسنانها، و (ذات العوار): المعيبة.

والمراد عيب المبيع لا الأضحية؛ لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط، فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالتقويم (إلا إذا كانت) نعمه (معيبة كلها) .. فيؤخذ منها حينئذٍ معيب، ولا يكلف صحيحة؛ للإضرار.

(وكذا المراض) فلا يجوز أخذ المريض إلا إذا كانت نعمه كلها مراضاً، فيؤخذ منها حينئذٍ متوسط العيب أو المرض؛ مراعاة للجانبين.

(ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم) أنه يؤخذ شاة ذكر عن خمس من الإبل، وفي الجبران وابن لبون، أو حق بدلاً عن بنت مخاض فقدها، والتبيع عن ثلاثين من البقر، وكذا يؤخذ تبيعان عن مسنة وابن لبون، أو حق عما دون خمسة وعشرين من الإبل عند فقد بنت مخاض؛ فلا يؤخذ الذكر إلا فيما ذكر.

(وإلا إذا كانت) نعمه (كلها ذكوراً) .. فيخرج ذكراً منها؛ تسهيلاً عليه، لبناء الزكاة على التخفيف، لكن يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن اللبون المأخوذ بدلاً عن بنت مخاض.

فلو كانت قيمة المأخوذ عن بنت المخاض خمسين .. كان قيمة المأخوذ عن ست وثلاثين اثنين وسبعين هذا إن قلنا: واجب الخمسة والعشرين الذكور ابن لبون، كما في "التحفة"، و"النهاية"، و"المغني"، وغيرها.

فإن قلنا: واجبها ابن مخاض، ونقله في "الإيعاب" عن تصريح الأكثرين .. فلا يعتبر ما ذكر.

ص: 485

(ولا) يجوز (أخذ الصغير إلا إذا كانت) نعمه جميعها (صغاراً) بأن كانت في سن لا فرض فيه، ويتصور بأن تموت الأمهات وقد تم حولها بعد موتها، والنتاج صغار.

أمَّا إذا ماتت بعد تمام حولها .. فيبنى حولها على حول الأمهات الثاني الذي ماتت بعد شروعها فيه.

أو بأن ملك نصاباً من صغار المعز، وتم لها حول .. فتجب الزكاة فيه وإن لم تكن في سن الإجزاء وهو سنتان.

وكالمعز في ذلك البقر، ولا يرد أن شرط زكاة النعم السوم، ولا سوم للصغار؛ لأن النتاج تابع للأمهات، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع، ولأن اللبن كالكلأ؛ لأنه ناشئ منه.

وإنما يجزئ إن كان من الجنس، فلا يجزئ في خمسة أبعرة صغار إلا شاة مجزئة أضحية.

أمَّا لو لم تكن نعمه كلها ذكوراً ولا صغاراً ولا مراضاً، بأن كان فيها ولو واحدة أنثى صحيحة تجزئ أضحية .. فيجب إخراجها.

فلو ملك مئة من الغنم، ثم نتجت منها إحدى وعشرون .. وجب شاتان تجزئان أضحية، لكن بالقسط في القيمة، ولا يؤخذ خيار إلا برضا مالكها، كما مر.

فرع: يجزئ في الزكاة نوع عن نوع آخر، كضأن عن معز وعكسه، وكأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل، وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة.

ففي ثلاثين عنزاً وعشر نعاج: عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة.

فلو كانت قيمة العنز المجزئة ديناراً، وقيمة النعجة المجزئة دينارين .. لزم عنز أو نعجة، قيمتها دينار وربع، ويقاس بذلك البقر والإبل.

(وإذا اشترك اثنان) معينان أو أكثر من أهل الزكاة (في نصاب) من جنس واحد وإن اختلف النوع ولو غير ماشية أو في أقل منه ولأحدهما نصاب ولو بضمه للمشترك ( .. وجبت عليهما الزكاة) وزكيا كواحد، كما في خلطة الجوار الآتية، بل أولى، ولكل منهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر على المعتمد، فيرجع من أخرجها ببدل ما أخرجه على الآخر؛ لإذن الشارع في ذلك، ولأن الخلطة تجعل المالين مالاً واحداً،

ص: 486

فسلطته على الدفع المبرئ الموجب للرجوع، وبهذا فارقت نظائرها.

ثم إنها قد تفيد تخفيفاً، كثمانين بينهما على السواء، وتثقيلاً، كأربعين كذلك، وتثقيلاً على أحدهما، وتخفيفاً على الآخر كستين، لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها، وقد لا تفيد شيئاً كمئتين، سواء بينهما، ويأتي ذلك في خلطة الجوار.

أمَّا إذا لم يكن لأحدهما نصاب .. فلا زكاة وإن بلغه مجموع المالين، كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر، واشتركا في ثنتين، أو خلطا ثمانية وثلاثين، وميزا شاتين .. فالشركة تجعل المال المخلوط وغيره من أموال المتخالطين، ومال خليط أحدهما وخليط خليطة كمال واحد، وقد أوضحت ذلك في "الأصل".

ويشترط: دوام الخلطة سنة في الحول، فلو ملك كل أربعين شاة أول محرم، وخلطاها أول صفر .. لم تثبت الخلطة في الحول الأول، فإذا جاء المحرم .. أخرج كل شاة، وثبتت الخلطة في الحول الثاني وما بعده.

وفي غير الحولي بقاؤها إلى وقت الوجوب، كبدو الصلاح، هذا في خلطة الشيوع.

وأمَّا خلطة الجوار .. فيشترط دوامها سنة، وأن يتحد مشرب الماشية ومسرحها الشامل للمرعى، وطريقه، وما تجتمع فيه؛ لتساق منه للمرعى ومراحها وراعيها.

وكذا فحلها إن اتحد نوع الماشية، بأن يكون مرسلاً في الماشية، ومحل حلبها.

وفي الشجر والزرع: أن يتحد المكان، وماء السقي والحرث والملقح والجذاذ والحصاد والحمال والحافظ.

والجرين وهو موضع تجفيف الثمر، وتخليص الحب من أول الزرع والثمر.

وفي التجارة والنقد: اتحاد المكان والحارس ونحوهما.

ومعلوم أن خلطة غير الماشية إنما تفيد الإيجاب؛ إذ لا وقص فيها.

وخرج بالمعينين: ما لو كان عنده أربعون شاة .. فيجب عليه شاة للحول الأول، وإذا لم يخرجها .. لم يجب عليه شيء للحول الآتي؛ لنقص النصاب، والشركة فيها غير معتبرة؛ لعدم تعين أهل الزكاة المالكين للشاة.

وبـ (الأهل): غيره كذمي، فلا عبرة بخلطته، بل إن بلغ نصيب أهل الزكاة نصاباً .. زكاه، وإلا .. فلا وجوب، وكذا لا عبرة بخلطة جنسين، كبقر وغنم.

* * *

ص: 487

(فصل: وشروط وجوب زكاة الماشية) خمسة، زيادة على الشروط العامة المتقدمة كونها نعماً، فلا زكاة في غيرها كخيل، وكونها نصاباً، فلا زكاة فيما دونه.

والثالث: (مضي حول كامل متوال في ملكه)؛ لخبر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"؛ لأنه وإن قلنا بضعفه اعتضد بآثار صحيحة، بل أجمع عليه التابعون والفقهاء، وهو شرط لوجوب كل زكاة إلا الحبوب والثمار والمعدن والركاز وزكاة الفطر والنتاج والربح بشرطهما.

(إلا النتاج) من نصاب قبل تمام حوله ولو بلحظة ( .. فيتبع) أي: النتاج (الأمهات في الحول) إن كان من جنس الأمهات، وملكه بملكها، وبلغت به نصاباً أخر، أو ماتت الأمهات وهو نصاب، أو بعض الأمهات والباقي مع النتاج نصاب.

كأن ملك مئة وعشرين شاة، ونتجت واحدة منهن قبل تمام الحول والأمهات باقية، فيجب شاتان، أو نتجت واحده من تسع وثلاثين من البقر في الحول، فتجب مسنة، أو ملك أربعين شاة، فنتجت أربعون، ثم ماتت الأمهات في الحول وجب شاة من النتاج، أو نتج منها عشرون ثم مات عشرون من الأمهات، فتجب شاة كبيرة بالقسط من القيمة.

أمَّا ما نتج من دون النصاب وإن بلغ به نصاباً أو نتج مع آخر الحول أو بعده، أو كان من غير جنس الأمهات، كأن نتجت بقرة بعيراً، أو لم يتحد سبب ملكهما، كأن ملك النصاب بإرث والنتاج بشراء .. فليس له في جميع ذلك حكم النصاب.

وكذا إن لم يبلغ به نصاباً أخر في نحو مئة من الغنم، نتجت منها عشرون .. فلا أثر له، بل تجب شاة واحدة.

وهل هي حينئذٍ زكاة للأمهات مع النتاج أو لها فقط؟ تردد فيه بعضهم.

ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول .. صدق.

وإنما لم يشترط في النتاج الحول؛ لأنه لأجل حصول النماء، والنتاج نماء عظيم.

وخرج بقوله: (مضي حول .. إلخ) ما لو مات المالك أو باعه أثناءه .. فينقطع حوله، فيستأنفه من انتقل إليه من وارث أو غيره من وقت انتقاله.

نعم؛ السائمة لا يستأنفه فيها إلا من وقت إسامتها مع قصده لها.

ص: 488

وعرض التجارة لا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه نحو الوارث إن أبدله بعرض آخر قاصداً للتجارة فيه.

ولو زال ملكه عنه في الحول فعاد إليه ولو بإقالة أو ردَّ بعيب أو بهبة أو بادل بمثله مبادلة صحيحة في غير نحو قرض نقد .. استأنف؛ لأنه ملك جديد، فاحتاج لحول، ويكره له ذلك إن قصد الفرار من الزكاة فقط، وقيل: يحرم، وقيل: يأثم على قصده، لا فعله.

وفي "الإحياء": أنه لا تبرأ به ذمته من الزكاة باطناً، وإن هذا من الفقه المضر وشمل ذلك بيع بعض النقد ببعض، ولذا قال ابن سريج: بشروا الصيارفة أن لا زكاة عليهم.

أمَّا لو أقرض نصاب نقد في الحول .. فلا ينقطع؛ لأن الملك لم يزل بالكلية، لثبوت بدله في ذمة المقترض والدَّين فيه الزكاة، وكذا لو ردَّ المبيع وهو مال تجارة وقد باعه بعرض تجارة .. فلا يستأنف له حولاً.

(و) الرابع: (أن تكون) الماشية (سائمة) أي: راعية في كل الحول (في كلأ مباح) أو مملوك قيمته يسيرة، لا يعد مثله كلفة في مقابلة نمائها، وذلك للتقييد بالسوم في الأحاديث في الإبل والغنم، وألحق بهما البقر.

وإنما اختصت السائمة بالزكاة؛ لتوفر مؤنتها بالرعي في الكلأ المذكور.

(و) لا بد من (أن يكون السوم من المالك) المكلف العالم بملكه لها، أو من نائبه ولو حاكماً.

(فلا زكاة) في معلوفة ولا في سائمة في كلأ مملوك وإن قلت قيمته، كما في "الأسنى"، و"شروح الإرشاد"، و"العباب".

وفي "النهاية": (لو رعت ما اشتراه أو وهب له .. فسائمة؛ لأن قيمة الكلأ تافهة، وإن جزه وقربه لها .. فمعلوفة، ما لم يكن من الحرم) اهـ

وقال في "التحفة": إن عد ذلك العرف تافهاً في مقابلة نمائها .. فسائمة وإلا فلا، واعتمده في "شرح المنهج"، وغيره، وكذا فصل فيما لو استأجر من يرعاها.

ولو سرحها نهاراً وألقى لها شيئاً من العلف .. فسائمة، قاله (م ر).

قال (سم): وسكوتهم عن الماء مشعر بأنه لا أثر له.

ص: 489

ولا زكاة أيضاً (فيما) أي: في سائمة اعتلفت، أو (سامت بنفسها، أو) علفها، أو (أسامها غير المالك) كالغاصب والمشتري شراء فاسداً، لعدم السوم، أو إسامة المالك أو نائبه، ولا في سائمة علفها المالك بنية قطع السوم وإن قل، أو قدراً لا تعيش بدونه بلا ضرر بيّن، كيومين ونصف ولو مفرقة، بخلاف ما دونها؛ لقلة المؤنة فيه بالنسبة لنماء الماشية.

ولا أثر لمجرد قصد العلف، ولا للاعتلاف من مال حربي.

(و) الخامس: (أن لا تكون عاملة) لمالكها أو بأجرة أو لغاصب (في حرث ونحوه) كحمل ونضح ولو محرماً، وإلا .. فلا زكاة فيها وإن أسيمت، سواء أخذ في مقابلة عملها أجرة، أم لا؛ لأنها معدة لاستعمال مباح، فأشبهت ثياب البدن.

وصح: خبر "ليس في البقر العوامل شيء" وقيس بها غيرها، بل في رواية:"ليس في العوامل شيء" وزمن كونها عاملة، يقاس بزمن علفها فيما مر.

تنبيه: يندب أخذ زكاة السائمة عند ورودها ماء؛ لأنه أقرب إلى الضبط، فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد، كما لا يجب عليه تتبع المراعي، فإن لم ترده كوقت الربيع .. فعند بيوت أهلها، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة، وللساعي عدها، وإلا .. فتعدّ وجوباً، والأسهل عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من الساعي والمالك أو نائبهما قضيب يعد به.

* * *

ص: 490