المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

(فصل) في دم الترتيب والتقدير

.

(ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى) وترك طواف الوداع ولو سهواً، ودم فوات عرفة، وناذر نحو المشي إذا أخلفه، وناذر نحو الحلق، والأجير المخالف لما استؤجر له وغيره مما في "الأصل".

(شاة أضحية) صفةً وسِنّاً -كما يأتي في الأضحية- ويجزئ سُبُع بدنه أو بقرة مما يجزئ ثمَّ، وهذا يجري في كل شاة واجبة، إلَاّ جزاء الصيد .. فلا تجزىء البدنة فيه عن شاة؛ لاعتبار المثل فيه.

ويكتفي في غيره ببدنة عن سبع شياه لزمت بأسباب مختلفة أو متحدة.

ويجب الدم في التمتع بفراغ عمرته وإحرامه بالحج، وإن كان الموجب له حقيقة إنما هو الإحرام بالحج؛ لأن ربح الميقات الذي هو سبب الدم إنما هو في الحج، لكن للإحرام بالعمرة دخل في الوجوب أيضاً، بدليل أنه لو وقع آخر جزء من رمضان .. لا يجب الدم وإن أوقع أعمال العمرة، وتحللها في أشهر الحج، وأحرم بالحج من عامه وربح فيه الميقات.

ويجوز تقديم دم التمتع لا صومه على الإحرام بالحج؛ لأن ما له سببان يجوز تقديمه على أحدهما، لا عليهما.

أمَّا الصوم .. فلا يجزئه إلا بعد الإحرام بالحج؛ لأنه عبادة بدنية، وهي لا يجوز تقديمها على وقتها.

وأمَّا ما ليس له إلا سبب واحد كالقران .. فيجب به، وإذا وجب .. فلا يسقط عن موسر بموته، كسائر الديون المستقرة، وكإفساده، ويخرج من تركته، وكذا صوم تمكن المعسر منه قبل موته، فيصام عنه أو يطعم عن كل يوم مد، فإن تمكن من بعض العشرة .. فقسطه.

ويحصل التمكن من صوم الثلاثة بأن يحرم بالحج ليلة السابع سليماً من مرض ونحوه، لا من سفر.

ص: 657

ولا يتعين في الإطعام صرفه إلى مساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الصوم، وهو لا يختص بالحرم، بل يسن فيه.

والأفضل: ذبح الدم يوم النحر بمنى؛ للاتباع، ولا يتوقف دم الواجب على وقت، كما مر.

(فإن عجز) عن الدم، كأن لم يجده بموضعه وهو الحرم فقط، أو ما حواليه إلى حد الغوث مع الشك، أو إلى حد القرب مع اليقين، أو إلى دون مرحلتين على الخلاف في ذلك، أو وجده بأكثر من ثمنه كما في التيمم، أو غاب ماله إلى مسافة قصر، أو احتاج إلى صرفه في نحو مؤن سفره، أو ملبس أو مسكن.

ومن أمكنه الاقتراض .. أتى فيه ما مر قسم الصدقات.

( .. صام) وجوباً، وفيه ما مر في رمضان.

نعم؛ السفر هنا لا يمنع التمكن.

(عشرة ايام ثلاثة) منها (في الحج) قبل يوم النحر ولو مسافراً؛ للآية، هذا إن أحرم في زمن يسعها قبل يوم النحر، فإن لم يسع إلا بعضها .. وجب، وليس السفر هنا عذراً في أداء الثلاثة، بل يجب صومها ولو فيه، حيث لا ضرر.

أمَّا قضاؤها .. فهو عذر فيه، ولا يلزمه تقديم الإحرام؛ ليصومها.

وخرج بقولي: (قبل يوم النحر): ما لو أخرها عنه مع تمكنه من صومها قبله، فيأثم، وتكون قضاء.

وإن أخر التحلل عن أيام التشريق ثم صامها ثم تحلل .. صدق عليه أنه صامها في الحج؛ لندرته، فلا يراد من الآية، ويلزمه قضاء ما أمكنه صومه فوراً.

وندب له الإحرام بالحج قبل سادس ذي الحجة؛ ليتم صومها قبل يوم عرفة، إذ يسن له فطره.

ولو علم أنه يجد الدم قبل فراغ صومه .. لم يجب انتظاره، لكن يسن، وإذا لم يجده .. لم يجز انتظاره إن ضاق الوقت عن أداء الثلاث، وإلا .. ندب إن رجاه، ولو وجده قبل الشروع في الصوم .. وجب ذبحه، أو بعد الشروع فيه .. لم يجب، لكنه يسن.

ومحل صوم الثلاثة فيما ذكر إن تصور صومها فيه، كما في دم تمتع وقران وترك إحرام

ص: 658

من الميقات ودم الفوات؛ إذ صومه إنما يفعل في سنة القضاء، وناذر المشي أو الركوب إذا أخلفه، وإلا .. كالبقية، فيصوم الثلاثة بعد أيام التشريق، فإن فعلها عقبها .. فأداء، وإلا .. فقضاء، إلا طواف الوداع؛ فوجوب صوم الثلاثة فيه بوصوله وطنه أو مسافة القصر، فهذا وقت أدائه.

أمًّا العمرة إذا ترك إحرامها من الميقات أو أخلف نحو المشي المنذور فيها، فإن أحرم بها وقد بقي بينه وبين مكة ما يسع الثلاثة .. وجب صومها حينئذٍ، وإلا .. جاز تأخير صومها بعد التحلل منها.

(وسبعة إذا رجع إلى وطنه) أو ما يريد توطنه ولو مكة؛ للآية، ولِمَا صح من أمر المتمتعين الفاقدين الهدي بذلك، وندب توالي صومها وصوم الثلاثة إلا لعارض؛ كأن أحرم ليلة السابع، فيجب تواليها لضيق الوقت.

قال الشرقاوي: (فلو شرع في السبعة في مكة مثلاً؛ لقصده توطنها، ثم أعرض عن توطنها قبل تمامها وسافر .. فالظاهر جواز إتمامها في السفر، نقله الرحماني عن "سم") اهـ

وهو ظاهر، وإن استظهر (ب ج) خلافه؛ لأن صومها مشروط بالرجوع إلى وطنه، وقد رجع إليه.

ومنه يؤخذ أيضاً: أن من رجع لوطنه ثم سافر جاز له صومها في السفر، ومتى صام هذه السبعة .. فأداء؛ إذ لا يتصور فيها القضاء إلا بالموت، فإذا صامها عن ميته .. فقضاء، وندب تتابعها كالأداء، ولو فاتته الثلاثة .. لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر تفريق الأداء، وإن كان الفوات بعذر وهو فيمن يتصور منه صوم الثلاثة في الحج كالمتمتع أربعة أيام.

ومدة إمكان السير إلى وطنه على العادة الغالبة، ومن ذلك إقامة الحجاج بنحو مكة، فيفرق بها مع مدة إمكان السير.

أمَّا من لا يتصور منه صومها في الحج، كمن ترك رمي الجمار، فإن كان مكَّياً .. لزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة بأقل ممكن، وهو يوم فقط؛ إذ لا سير حتى تعتبر مدته، وصومه لم يجب قبل يوم النحر أصالة حتى تعتبر الأربعة.

وإن كات آفاقياً .. فرَّق بقدر مدة السير فقط.

ص: 659