المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب زكاة النبات) - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(باب زكاة النبات)

(باب زكاة النبات)

أي: النابت؛ إذ النبات يستعمل مصدراً واسم عين كما هنا.

والمراد به: الثمر والحبوب، فالأول من الشجر، وهو ما له ساق، والثاني من النجم، وهو ما لا ساق له كالزرع، قال تعالى:(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ)[الرحمن:6].

والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.

(لا تجب) الزكاة فيما أخرجته الأرض (إلا في الأقوات) أي: المقتاتات وهو ما يقوم بها البدن غالباً؛ لأن الاقتيات ضروري للحياة، فأوجب فيه الشارع شيئاً لأرباب الضرورات، بخلاف ما يؤكل تنعماً أو تأدماً.

(وهي من الثمار: الرطب والعنب) إجماعاً دون غيرهما من سائر الثمار.

(ومن الحب: الحنطة والشعير والأرز، وسائر المقتات في حال الاختيار) ولو نادراً، كذرة ودخن؛ بناءً على أنه جنس مستقل، لا نوع من الذره وحمص وبسلا، وباقلا ولوبيا، وهو: الدجر والجلبان، و (الماش) وهو نوع منه، وحب الجاروش وغير ذلك من كل ما يقتات اختياراً؛ للخبر الصحيح:"فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضخ نصف العشر".

وإنما يكون في الثمر والحنطة والحبوب، وأمَّا القثاء والبطيخ والرمان والقضب -بالمعجمة- وهو الرطبة -بفتح فسكون- أي: الحشيش الأخضر .. فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيس بما فيه غيره بجامع الاقتيات، وصلاحية الادخار فيما يجب فيه، وعدمها فيما لا يجب فيه، سواء أزرع ذلك، أو نبت اتفاقاً.

وخرج بـ (القوت): غيره، كخوخ، ومشمش وتين وجوز ولوز وتفاح وزيتون وسمسم وزعفران.

وبـ (الاختيار): ما يقتات ضرورة، كحب حنظل وغاسول وحلبة وترمس، فلا

ص: 491

تجب الزكاة في شيء منها، ولا تجب أيضاً في ثمار موقوفه على غير معين كمسجد وإمام كما مر بخلاف المعيّن، كأولادِ زيد.

والموقوف المصروف لأقارب الواقف فيه خلاف، والأوجه فيه عدم الزكاة.

قال الونائي: (وعلى زارع أرض -فيها خراج وأجرة- زكاة معهما، ولا يؤديهما من حبها إلا بعد إخراج الزكاة للكل، ولا يحل لمؤجر أرض أخذ إجارتها من حبها قبل أداء الزكاة، فإن فعل .. لم يمللك قدر الزكاة، ويؤخذ منه.

ولو أخذ الإمام الخراج على أنه بدل من الزكاة .. فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد.

والأصح: إجزاءه، أو أخذه ظلماً .. لم يجزئ عنها.

وبهذا يعلم: أن المكس لا يجزئ عن الزكاة إلا إن أخذه الإمام أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح، لا مطلقاً، خلافاً لمن وهم فيه.

وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها -ولم يعلم أصله- بجواز أخذه؛ لأن الظاهر أنه بحق، ويحكم بملك أهلها لها، فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره؛ لأن الظاهر في اليد الملك، وحينئذٍ فالوجه: أن أراضي مصر من ذلك.

تنبيه: قدم مخالف لشافعي، أو باعه ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف اعتقاد الشافعي، فهل يحل له أخذه اعتباراً بعقيدة المخالف، أو لا اعتباراً بعقيدة نفسه؟ الذي يظهر الثاني، خلافاً لمن مال إلى الأوّل. اهـ "التحفة".

ولا يخفى أن الأحوط التقليد الصحيح في هذا أو مثله) اهـ كلام الونائي.

(ونصابه) أي: المقتات اختياراً من ثمر وحب (خمسة أوسق)؛ لخبر الشيخين "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" وهي تحديد (كل وسق ستون صاعاً) إجماعاً.

(والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي) فجملتها: ألف وست مئة رطل بغدادي، والأصح عند النووي: أنه مئة وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع درهم. وهي بالكيل المصري: ستة أرداب إلا سدساً عند (حج)، وستة وربع عند (م ر).

تنبيه: مذهب أبي حنيفة: وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يعتبر عنده النصاب.

ص: 492

ومذهب أحمد: تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت، ولا بد من النصاب.

ومذهب مالك كالشافعي، قاله في "القلائد".

(ويعتبر ذلك بالكيل) والتقدير بالوزن وإنما هو؛ للاستظهار، وإلا .. فالمعول عليه الكيل، وإن خالفه لوزن إلا العدس .. فيعتبر بالوزن كما يأتي في الفطرة.

قال الكردي: (ويؤيده ما رأيته نقلاً عن البندنيجي: أن مما يستوي فيه الكيل والوزن العدسَ والماش) اهـ

وإنما يعتبر حال كونه (تمراً أو زبيباً إن تتمر) الرطب (أو تزبب) العنب (وإلا) يتتمر أو يتزبب ذلك بأن لا يتأتي من الرطب تمر، ولا من العنب زبيب جيدان في العادة، أو كانت تطول مدة جفافه ( .. فرطباً وعنباً) يوسق ويخرج منهما؛ لأن هذا أكمل أحواله.

ويضم غير المتجفف إلى المتجفف؛ لتكيل النصاب، لأنهما جنس واحد، ويقطع بإذن الإمام كما لو أضر بأصله .. فيعتبر رطباً، ويقطع بالإذن ويؤخذ الواجب منه رطباً.

وفي "التحفة": (وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة. ويؤيده إطلاق "التتمة" عن جمع: تجويز القسمة بين المالك والمستحقين كيلاً أو وزناً، ولا ربا؛ لأن قسمة ذلك إفراز، ويلزم على هذه الطريقة تجويز القسمة بين المالك والمستحقين على التحيل) اهـ

وهذا فيما لا يجف، وأمَّا ما يجف .. فلا يصح قبض الزكاة منه إلا جافاً.

(ويعتبر الحب) حال كونه (مصفى من) نحو (التبن) والقشر الذي لا يؤكل، ولايدخر معه، ويغتفر قليل لا يؤثر في الكيل.

أمَّا ما يدخر في قشرة الذي لا يؤكل معه وهو الأرز، ولو قشرته الحمراء عند (حج)، والعلس .. فنصابه عشرة أوسق تحديداً؛ اعتباراً لقشره بالنصف؛ إذ خالصه يجيء منه خمسة أوسق غالباً.

وظاهر "التحفة": اعتبار العشرة مطلقاً، وصرح به في "الإيعاب".

لكن في غيرهما من كتبه، و"الأسنى"، و"النهاية"، وغيرها: أن الخمسة لو حصلت من دون العشرة، أو أكثر .. اعتبر ما حصلت منه دون العشرة، وفي "المغني"، و"النهاية": أن القشرة الحمراء من الأرز يكمل الخمسة الأوسق بها.

ص: 493

(ولا يكمل جنس بجنس) إجماعاً في التمر والزبيب، وقياساً في الحبوب.

(وتضم الأنواع بعضها إلى بعض)؛ لتكميل النصاب وإن اختلفت جودة ورداءة ولوناً وغيرها، كبر مصري وشامي، وتمر برني ومعقلي؛ لاتحاد الاسم.

وفي "التحفة": ومرَّ أن الدخن نوع من الذرة، فيضم إليها، لكنه مشكل؛ لاختلافهم صورة ولوناً مطبعاً وطعماً، ومع اختلاف هذه تتعذر النوعية اتفاقاً، فليحمل كلامهم على نوع من الذرة يساوي الدخن في أكثر تلك الأوصاف.

(و) يضم (العلس) وهو قوت أهل ناحية صنعاء، وكل حبتين منه فأكثر في كمام (إلى الحنطة) في إكمال النصاب؛ لأنه نوع منها، بخلاف السلت، فإنه يشبهها لوناً، ويشبه الشعير طبعاً، أصغر من الشعير جرماً.

ولا يضر اختلاط برًّ بحبات شعير بحيث لو ميز الشعير .. لم تؤثر نقصاً في البر.

(ويخرج من كل) من الأنواع (بقسطه إن سهل)؛ لانتفاء المشقة، بخلاف الماشية فيخرج من نوع منها مع مراعاة القيمة، ولا يكلف بعضاً من كل؛ للمشقة.

ولو أخرج هنا عن الكل من النوع الأعلى .. أجزأ؛ لأنه زاد خيراً، وليس بدلاً عن الواجب؛ لاتحاد الجنس.

(وإلا) يسهل ( .. أخرج من الوسط)؛ رعاية للجانبين، فإن أخرج من الأعلى أو تكلف، وأخرج من كل حصته وهو أفضل .. جاز.

(ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر) في إكمال النصاب وإن أطلع ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأول إجماعاً.

ومثل ذلك: الشجر الذي يثمر مرتين في العام، بأن أثمر نخل أو كرم ثم بلغ وقت نهايته وإن لم يقطع، ثم أطلع ثانياً في عامه، فلا يضم أحدهما للآخر؛ لأن كل حمل كثمر عام.

(وكذلك الزرع) فلا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر.

(ويضم) في إكمال النصاب (ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض) بأن بلغ وقت نهايتهما في عام واحد جذاذاً في الثمر، وحصاداً في الزرع وإن لم يقطعا فيه.

ص: 494