المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

ولا تنقطع بنية الإمام قطعها؛ لعدم توقفها منه على نية إلا في نحو الجمعة. وحيث بقيت القدوة الصورية مع انقطاع حقيقتها، كأن ظهر شيء من عورته مع بقائه في صورة الصلاة .. وجبت نية المفارقة فوراً.

وهل المخل بالفورية هنا قدر سبحان الله، كالشك في أصل النية أو قدر جلسة الاستراحة؟ على الخلاف أنه أقلها أو أكثرها، ولعل الأول أقرب.

ويجوز للمأموم قطع القدوة بنية المفارقة مع الكراهة المفوته لفضيلة الجماعة، حيث لا عذر يرخص في ترك الجماعة ابتداءً، وإلا .. فلا كراهة.

نعم؛ إن ترتب عليه تعطيل الجماعة .. امتنع.

وتجوز نية القدوة أثناء الصلاة، فلو نواها منفرداً .. جاز مع الكراهة، وتبعه حتى لو نواها قائماً قبل قراءة (الفاتحة) بمن في الركوع .. تبعه فيه، وسقطت عنه (الفاتحة).

وللإمام أن يقتدي بآخر بعد تأخره عنه في المكان، ويعرض عن الإمامة، فيصير المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعاً له، عند (حج)؛ لأنه استخلاف، وهو لا يحتاج المأمون فيه لنية اقتداء بالثاني، كما يأتي.

وما أدركه المأموم مع الإمام مما يحسب له أول صلاته، وما يفعله بعد سلامه آخرها؛ للخبر المتفق عليه:"فما أدركتم .. فصلوا، وما فاتكم .. فأتموا"، والائتمام يستلزم سبق ابتداء، فيعيد في ثانية الصبح القنوت، وفي ثانية المغرب التشهد، وفعلهما مع الإمام إنما كان للمتابعة.

* * *

(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

.

(أحق الناس بالإمامة: الوالي) في محل ولايته ولو فاسقاً، ويقدم الأعلى فالأعلى، لخبر:"لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه".

نعم؛ لو ولى الإمام أو نائبه شخصاً على مسجد مثلاً .. فهو أولى من والي البلد وقاضيها، والكلام فيمن تضمنت ولايتهم الإمامة نصاً أو عرفاً، بخلاف ولاة الحروب والشرطة، فلا حق لهم فيها.

وإذا كان الوالي أحق (فيتقدم) بنفسه (أو يقدم غيره)؛ إذ الحق له، فينيب من أراد.

ص: 358

(ولو) أقيمت الصلاة (في ملك غيره) وقد أذن في الصلاة فيه، وإن لم يأذن في الجماعة.

نعم؛ إن زاد زمنها على زمن الانفراد .. احتيج لإذنه فيها أيضاً؛ وذلك لأن تقدم غيره بحضرته من غير إذنه لا يليق ببذل الطاعة له.

وسيأتي أن صلاة الجنازة، القريب أولى بها.

(و) الأحق بعد الوالي في الملوك (الساكن) أي: مستحق المنفعة (بملك) لها (أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية) أو إذن سيد، فحينئذٍ (يتقدم أو يقدم) من تصح إمامته ولو فاسقاً، ومع وجود أفضل منه وإن لم يكن مقدمه أهلاً للصلاة ككافر؛ لخبر أبي داوود:"لا يؤمن الرجل الرجل في بيته"(إلا أن المعير أحق من المستعير)؛ إذ المعير مالك للمنفعة، وله الرجوع فيها متى شاء.

(والسيد أحق من عبده) أي: قنه (الذي ليس بمكاتب) كتابة صحيحة، أما هو .. فمقدم على سيده بالتقدم والتقديم؛ لأنه مستقل.

(والإمام الراتب) بمحل جماعة (أحق من غير الوالي) الذي ولاه.

وإن اختص الغير بنحو فقه وورع .. (فيتقدم أو يقدم) أهلاً للإمامة، ولو لم يحضر الراتب أو لم يأذن ولم يظن رضاه .. سن الإرسال إليه ليحضر، أو يأذن، فإن خيف فوت أول الوقت ولا فتنة ولا تأذ .. أمَّ القوم أحدهم، فإن ضاق الوقت .. جمعوا مطلقاً، وهذا في مسجد غير مطروق، وإلا .. فلا تكره فيه الجماعة مطلقاً وإن تعددت في وقت واحد، وهذا في المقدم بالمكان، فيتقدم أو يقدم، وأمَّا المقدم بالصفة، كأفقه .. فله التقدم لا التقديم.

(ثم) إن لم يكن مقدم بالمكان، كأن كانوا بموات، أو بمسجد لا راتب له، أو له راتب ولم يصل معهم ولم يقدم أحداً .. (قدم) بالصفة.

فيقدم (الأفقه) بأحكام الصلاة؛ إذ الحاجة إلى الفقه أهم؛ لعدم انحصار حوادث الصلاة.

ص: 359

(ثم) إن استوى اثنان فقهاً .. قدم (الأقرأ) أي: الأحفظ، كما في "شرحي الإرشاد"، أو الأصح قراءة كما في "التحفة" و"النهاية"؛ إذ حاجة الصلاة إلى القراءة أشد من الورع.

(ثم) إن استويا فيما مر .. قدم (الأورع) و (الورع): ترك الشبهات، فإن ترك ما زاد على الحاجة من الحلال .. كان زاهداً، ومن ثم يقدم الأزهد على الأورع.

(ثم) إن استويا، فيما مر .. قدم (من سبق بالهجرة) إليه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآبائه، أو لدار الإسلام بالنسبة إلى هجرته (هو أو أحد آبائه) إليها.

(ثم) -بعد من ذكر- يقدم الأسن، والمراد به (من سبق إسلامه) فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم، فإن أسلما معاً .. قدم الشيخ، ويقدم المسلم بنفسه على المسلم تبعاً وإن تأخر إسلام الأول.

(ثم) يقدم -بعد من ذكر- (النسيب) بما يعتبر في الكفاءة (ثم حسن الذكر) بأن يكون ثناء الناس بالجميل عليه أكثر؛ لأنه أهيب، والقلوب إليه أميل.

(ثم نظيف الثوب) فالوجه (ثم نظيف البدن، و) بعده (طيب الصنعة، ثم حسن الصوت)؛ لميل القلوب إلى الأقتداء به، واستماع كلامه.

(ثم حسن الصورة) أي: الوجه، فالأحسن زوجة، فالأبيض ثوباً على لابس الثوب الأسود.

قال في "الشرح": وهذا أخذه من "الروضة"، و"التحقيق"، وهو المعتمد؛ إذ المدار-كما أشعر به تعليمهم- على ما هو أفضى إلى استمالة القلوب، وكل واحد مما ذكر أفضى إلى ذلك مما بعده، وحينئذٍ فالأولى بعد الاستواء في النسب وما قبله: الأحسن ذكراً، فالأنظف ثوباً فبدناً فصنعة، فالأحسن صوتاً فوجهاً.

(فإن استووا) في جميع ما مر وتشاحوا ( .. أقرع) بينهم.

(والعدل) ولو مفضولاً (أولى من الفاسق، وإن كان) الفاسق حراً [أو](أفقه، أو أقرأ)؛ إذ لا وثوق بمحافظته على الواجبات، ولخبر الحاكم وغيره: "إن سرَّكم أن

ص: 360

تقبل صلاتكم .. فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم"، وفي مرسل: "صلوا خلف كل برٍّ وفاجر"، ويعضده صلاة ابن عمر خلف الحجاج، وكفى به فاسقاً، فتكره خلفه إن وجد غيره، على ما مر.

ومثله المبتدع، بل أشد؛ لأن اعتقاده لا يفارقه، بل تحرم على أهل الصلاح؛ لأن ذلك يحمل الناس على تحسين الظن بهما، وتكره الإمامه لكل منهما إلا أن يقتدي به مثله، ويحرم نصبه إماماً؛ لما فيه من الخلل، فيوقع الناس بإمامته في النقص، ولا يصح ولا يستحق المعلوم وإن باشر الإمامة.

ويجوز لكل ذي وظيفة من إمامه وأذان وتدريس وغيرها، أن ينيب مثله أو أحسن منه فيها، ويستحق حينئذٍ المعلوم.

(و) كذلك (البالغ) ولو قناً (أولى من الصبي وإن كان) الصبي حراً، أو (أفقه أو أقرأ)؛ لكراهة الاقتداء، وللخلاف في إمامته.

(والحر أولى من العبد)؛ لأنه أكمل (ويستوي العبد الفقيه) أو القارئ مثلاً (والحر غير الفقيه) أو القارئ؛ لانجبار نقص الرق بما انضم إليه من صفة الكمال.

وإنما كان الحر أولى في صلاة الجنازة مطلقاً؛ لأن القصد بها الدعاء والشفاعة، وهو بهما أليق.

(والمقيم) والمتم (أولى من المسافر) الذي يقصر؛ لأنه إذا أمَّ .. لا يختلفون، وإذا أمَّ القاصر .. اختلفوا.

(وولد الحلال أولى من ولد الزنا) ومن لا يعرف له أب وإن كان أفقه أو أقرأ؛ إذ إمامته خلاف الأولى.

(والأعمى كالبصير) حيث لم يزد أحدهما بشيء مما مر، كحرية ونظافة؛ أذ الأول أخشع؛ لعدم نظره ما يشغله، والثاني أحفظ لتجنب الخبث، فإن لم يكن الأعمى خاشعاً .. فالبصير أولى، أو لم يكن البصير متحاشياً عن الخبث .. فالأعمى أولى، والسميع والأصم سواء.

* * *

ص: 361