المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

ويقول في مشيه وعدوه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا

إلى آخر الآية.

ولو مشى على هينته أو عدا في الجميع .. صح وفاتته السنة.

ومنها: كونه متطهراً ساتر العورة، وأن يتحرى لسعيه كالطواف الخلوة بحيث لا يشق عليه، ويجتنب إيذاء غيره.

ومنها: الموالاة بين مرات السعي وبينه وبين الطواف، وركعتيه والاستلام، فإن فرقه .. فاته الأكمل وصح، ويكره الوقوف؛ لنحو حديث بلا عذر.

ولو أقيمت جماعة أو عرض مانع وهو فيه .. قطعه ثم بنى بعد فراغه، ولا يقطعه لجنازة أو فوات راتبة.

ومنها: السكينة والوقار وعدم الاشتغال بما يشغل قلبه، كنظر الساعين، وكره جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر.

* * *

(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

.

يسن أن يحضر الإمام يوم السابع بعد الظهر من ذي الحجة، فيخطب بركب الحج عند الكعبة خطبة فردة، يفتتحها إن كان محرماً بالتلبية، وغيره بالتكبير، ويعلمهم فيها ما أمامهم من المناسك كلها، وقيل: إلى الخطبة الثانية.

ويأمر المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارنين، وكلام (سم) يفيد عمومه إلى كل خارج إلى عرفات، وكذا لمن أراد الخروج إلى للعمرة، كما في "الإمداد"، ويأمر الجميع بالغدو بعد صبح الثامن إلى منى، ويصلون الظهر لأول وقتها فيها وسائر الخمس ويبيتوا بها، ويسير بهم يوم التاسع حين تشرق الشمس، أي: تضيء على (ثبير): جبل كبير بمزدلفة إلى عرفة.

فإذا وصلوا نمرة .. أقاموا بها إلى الزوال، ثم يسير بهم إلى مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأحد أمراء بني أمية، وصدره من عُرنة وآخره من عرفة، فيخطب بهم خطبتين خفيفتين يعلمهم في الأولى المناسك ويحرضهم على إكثار الذكر والدعاء بعرفة، ويجلس بعد فراغها قدر (سورة الإخلاص).

ص: 634

وحين يقوم للثانية يؤذن للظهر ويخففها بحيث يفرغ عنها مع فراغ الأذان، ثم يقيم للصلاة، ويصلي جمعاً العصرين تقديماً، ويقصر بمن يجوز له القصر والجمع، ويقول لمن ليس له ذلك: أتموا ولا تجمعوا، ثم يذهب بهم لعرفة بإسراع، وكلها موقف، وليس منها عرنة ولا نمرة.

ودخول عرفة قبل الزوال بدعة، وإن وقع شك في تقدم الهلال؛ لأن الوقوف يوم العاشر مجزئ إجماعاً.

(وواجب الوقوف: حضوره) أي: المحرم (بأرض) أي: بأي جزء من أرض (عرفة)؛ لخبر مسلم: "وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف"، ويكفي ولو على ظهر دابة أو شجرة فيها لا على غصن منها، وهو خارج عن هوائها وإن كان أصلها فيها.

قال (سم): ويكفي عكسه، و (ع ش): يكفي الطيران في هوائها.

وإنما يجزئ الوقوف (بعد زوال يوم عرفة) وهو تاسع ذي الحجة (ولو) كان الواقف حينئذٍ (ماراً) ولو في نحو طلب نحو آبق وإن لم يعلم أن المكان مكانها، ولا أن اليوم يومها وإن صرفه عنه.

وألحق الرمي والسعي بالطواف؛ لأنه عهد التطوع بنظيرهما كالسعي للمساجد، ورمي العدو بالأحجار بخلاف الوقوف.

(ونائماً) فيصح وقوفه كصومه.

(بشرط كونه عاقلاً) فلا يكفي مع جنون أو إغماء أو سكر كصومهم؛ لانتفاء أهليته للعبادة.

لكن يقع حج المجنون نفلاً كالصبي الذي لا يميز، فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى، وكذا المغمى عليه والسكران إن أيس من إفاقتهما، أو وجد لهما حالة يولي عليهما فيها، وإلا .. لم يقع لهما فرضاً ولا نفلاً؛ لعدم الولي لهما، فلا يمكن البناء على أعمالهما.

وفي "الإمداد" كـ"الإيعاب": يقع لهما نفلاً، ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه عنهما في الابتداء، ولا فرق بين المتعدي وغيره.

ثم مال في "الإيعاب" إلى أنه لا يقع للمتعدي فرضاً ولا نفلاً؛ إذ الأصل منع المتعدي من العبادات.

ص: 635

وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضاً، كما يصح إسلامه، ولا يرد اشتراط الإفاقة في سائر الأركان؛ لأن ذلك في حجة الإسلام لا النفل.

ولو أحرم عنه وليه وأفاق فيما عدا الإحرام .. أجزأه عن حجة الإسلام.

(ويبقى) وقت الوقوف (إلى الفجر) من يوم النحر؛ لخبر: "من أدرك عرفة قبل الفجر .. فقد أدرك الحج" وغيره.

(وسننه) كثيرة منها (الجمع بين الليل والنهار) بعرفة؛ للاتباع، فلا دم على من دفع منها قبل الغروب؛ لخبر:"من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً .. فقد تم حجه" ولو وجب الدم لنقص واحتاج للجبر.

نعم؛ يسن؛ خروجاً من الخلاف؛ وهو دم ترتيب وتقدير.

(والتهليل) ويتأكد الإكثار منه.

والوارد أولى، وأفضله:(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)؛ لما روى الترمذي، وحسنه: "أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله

" إلى "قدير".

قال الرشيدي: (قوله: "وأفضل ما قلت

إلخ" أي: عشية عرفة، كما في روايات).

(والتكبير والتلبية) ويرفع بها صوته.

(والتسبيح) والأولى فيه: كونه بالتسبيحات العشر التي ذكرتها في "الأصل".

(والتلاوة) وأولاها: (سورة الحشر)، وأولى منها (الإخلاص)، وكونها مئة أو ألف مرة؛ لخبر "من قرأها ألف مرة .. أعطي ما سأل".

(والصلاة) والسلام (على النبي صلى الله عليه وسلم وأولاها: صلاة التشهد.

(وإكثار) جميع ما مر وغيره من ذكر ودعاء واستغفار له ولغيره، وصح:"اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج"، ولأنه لائق بالحال.

ويكون الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول دعائه ووسطه وآخره،

ص: 636

ويثلث كلاً من دعائه، ويلح فيه، ويرفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه، ويكره الإفراط في الجهر، وتكلف السجع.

ومن أفضل الدعاء: (اللهم أعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر).

وإكثار (البكاء معها) -أي: مع جميع ما ذكر- بتضرع وخشوع وذلة، ويستفرغ جهده في جميع ذلك، وفي تفريغ ظاهره وباطنه من كل مذموم، وفي الاجتهاد في أن لا تمضي له لحظة إلا في طاعة، وفي حل مأكوله ومشروبه ونحوهما؛ لخبر:"إذا حج الرجل بالمال الحرام .. فقال: لبيك اللهم لبيك، قال الله تعالى: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك" وفي رواية: "وحجك مردود عليك".

وأن يكون على أكمل الأحوال، فإنه أعظم مواقف الإسلام، وأكثر جمع الخاصة والعوام، ففيه تسكب العبرات، وتقال العثرات؛ لأنه أفضل يوم طلعت فيه الشمس، ويباهي الله بالواقفين الملائكة.

وفي حدتث: " إذا كان يوم عرفة يوم جمعة .. غفر الله لجميع أهل الموقف"، أي: بلا واسطة، وفي غيره:"يهب قوماً لقوم"، وفي أخر:"أفضل الأيام يوم عرفة، فإن وافق يوم جمعة .. فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة".

(والاستقبال) للواقف حال الذكر وغيره.

(والطهارة والستارة)؛ لأنه أكمل.

(والبروز للشمس) لذكر؛ للاتباع إلا لعذر، كأن يتضرر به أو تنقص به عبادته.

أمَّا غيره .. فإن كان له هودج أو نحوه .. وقف، وإلا .. ستر بشيء.

ويكثر من أعمال الخير خصوصاً الصدقة، وأفضلها: العتق، ويتلطف في مخاطبته كلها.

ويتحرى لوقوفه موقفه صلى الله عليه وسلم (و) هو (عند الصخرات) أي: الكبار المفروشة في أسفل جبل الرحمة بوسط عرفة.

وإنما يندب ذلك (للرجل) أي: الذكر.

(و) يندب تحري (حاشية الموقف للمرأة) والخنثى كما يقفان في آخر المسجد.

ص: 637

نعم؛ إن كان لها نحو هودج تستر به .. فكالذكر، وكذا لو شق عليها فراق رفقتها، فإن لم يتيسر له موقفه صلى الله عليه وسلم .. قرب منه ما أمكنه.

وليحذر صعود جبل الرحمة فإنه بدعة خلافاً لمن زعم أنه سنة، وأنه موقف الأنبياء.

وليحسن ظنه بربه أنه يرحمه، ولذا قال الفضيل: لو ذهبوا لرجل وسألوه دانقاً .. قطع أنه يجيبهم إليه، فكيف بأكرم الأكرمين؟! وجميع ما سألوه عنده أهون من الدانق عندنا.

(و) يسن (الجمع) تقديماً (بين العصرين): الظهر والعصر بمسجد سيدنا إبراهيم عليه السلام (للمسافر) سفر قصر بشروطه؛ لأنه عندنا للسفر، كما مر جميع ذلك وعند الحنفية للنسك؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم جمع ومعه المسافرون وغيرهم).

وردَّ بأنه لم يثبت جمع غير المسافرين معه.

وندب تأخرهم بعرفة إلى زوال الصفرة قليلاً بعد الغروب، ثم يدفعون إلى مزدلفة، فإذا دخل وقت العشاء .. أناخ كل راحلته وعقلها، ثم يصلون العشاء، ثم يحطون عن رواحلهم ويصلون الرواتب والوتر، وهذا في غير مسافر.

(و) يسن (تأخير المغرب إلى العشاء للمسافر) سفر قصير؛ (ليجمعهما) تأخيراً (بمزدلفة)؛ للاتباع.

ويسن بعد صلاة المغرب إناخة كلٍّ منهم جمله ثم يعقله ثم يصلون العشاء ثم يحلون؛ للاتباع، ثم يصلون الرواتب والوتر، هذا إن ظنوا وصولها قبل مضي وقت اختيار العشاء، وإلا .. صلوا في الطريق.

وليجتنب التزاحم في الطريق، والغفلة عن ذكر الله فإنه في مواسم الخير.

تتمة: لو وقفوا غلطاً بعرفة في العاشر .. أجزأهم إذا لم يقلوا على خلاف العادة إجماعاً، سواء بان بعد الوقوف أو أثناءه أو بعده، بل وإن أحرموا بعد التبين؛ لمشقة القضاء؛ ولأنهم لم يأمنوا مثله في القضاء.

وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد، وإذا وقفوا في ذلك .. كان أداء، ويحسب أيام التشريق وغيرها على وقوفهم فيما يتعلق بالحج.

وألحق به في "الحاشية": التضحية دون صلاة العيد والآجال ونحوهما مما لا يتعلق بالحج.

* * *

ص: 638