الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الاعتكاف)
وهو لغة: لزوم الشيء ولو شراً. وشرعاً: مكث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص بنية، هو بالمعنى اللغوي من الشرائع القديمة.
و (هو) بالمعنى الشرعي (سنة مؤكدة) كل وقت إجماعاً، وهو في عشر رمضان الأخيرة آكد.
(وشروطه سبعة: الإسلام والعقل) فلا يصح من كافر ومجنون ومغمى عليه وسكران ونحوهم؛ إذ لا نية لهم.
(والنقاء عن الحيض والنفاس، وأن لا يكون جنباً)؛ لحرمته مع كل منها.
قال (م ر): وأن لا تكون به نحو قروح تلوث المسجد، ولا يمكن التحرز عنها، ونظر فيه (حج)؛ لأن الحرمة في ذلك لعارض لا لذات اللبث، بخلافها ثمة.
ومن ثم صح اعتكاف زوجة وقنّ بلا إذن زوج وسيد مع الإثم.
ولو اعتكف فيما وقف على غيره .. صح؛ لأن الحرمة من حيث كونه حق الغير لا للمكث.
واعلم: أن في عبارة المتن تسامحاً؛ لأن ما مضى من الشروط شروط للمعتكف الذي هو أحد أركان الاعتكاف لا للاعتكاف، وأطلق الشروط على ما بعضه أركان وهي المقصودة هنا، وهي أربعة:
الأول: المعتكف، أشار إليه بذكر شروطه الأربعة المذكورة.
(و) بقي من الشروط السبعة التي ذكرها ثلاثة، وهي أركان، وهي اللبث والمسجد والنية.
الأول: (أن يلبث فوق قدر طمأنينة الصلاة) ساكناً، أو يتردد قدر ذلك.
وفي "حاشية الفتح": (لو دخل المسجد بقصد أنه إذا وصل الباب الآخر رجع ..
كفته النية حين قصده مع ذهابه، بخلاف ما لو عنَّ له الرجوع .. لا تكفيه مع أخذه في العود، ويحرم على الجنب دخوله في الصورة الأولى دون الثانية؛ لأنه فيها لا يشبه التردد) اهـ
وقيل: يكفي المرور للاعتكاف بلا مكث، كالوقوف بعرفة.
فيسن للمار فيه نية الاعتكاف على هذا القول إن قلده ويصح الاعتكاف ولو من مفطر؛ لخبر: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله -أي: ينذره- على نفسه"، فلا يكفي الاعتكاف قدر الطمأنينة فما دونها.
ولو نذر اعتكافاً وأطلق .. كفاه لحظة زائدة على قدر الطمأنينة؛ لحصول اسمه بها.
والأفضل فيه يوم كامل؛ خروجاً من خلاف مالك، ويستحب ضم الليلة إليه.
(و) الركن الثاني: (أن يكون في المسجد) الخالص الذي أرضه غير محتكرة؛ للاتباع، سواء سطحه وروشنه وإن كان كله في هواء غيره ورحبته المعدودة منه وإن خص بطائفة ليس هو منهم، كما مر.
أمَّا ما وقف بعضه شائعاً .. فلا يصح فيه اعتكاف.
ويحرم على الجنب المكث فيه؛ احتياطاً فيهما.
نعم؛ يسن له التحية كما في "فتاوى حج"، ونقله (سم) عن تقرير (م ر).
وأمَّا ما أرضه محتكره، فلا يصح فيه؛ إذ المسجد ما فيها لا هي.
نعم؛ إن بنى فيه نحو مسطبة وبلطها أو سمر نحو خشب أو سجادة فيها، ووقف ذلك مسجداً .. صح؛ لقولهم: يصح وقف السفل دون العلو وعكسه، وجرى أحكام المساجد عليه.
وإذا أزيل الموقوف المذكور .. زال عنه حكم الوقف.
قال (سم): (ولو أعيد في ذلك المكان أو غيره، فهل يعود له حكم المسجد بدون تجديد وقفية لأنه ثبت له حكم المسجد، أم لا؟ فيه نظر) اهـ
ونقل الشرقاوي عن (زي) و (ق ل): ثبوت حكام المسجد له وإن أزيل.
وعلله (ع ش) بأن أحكام الوقف إذا ثبتت .. لا تزول، ويؤيده أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
(و) المسجد (الجامع أولى)؛ لكثرة جماعته غالباً، ولاستغنائه عن الخروج منه
للجمعة، وخروجاً من خلاف موجبه، وبه يعلم أنه أولى وإن قلت جماعته، أو لم يحتج للخروج للجمعة منه لنحو قصر مدته.
نعم؛ ما عيَّنه أولى وإن لم يتعين إن لم يحتج للخروج.
ويجب الجامع إن نذر مدة متتابعة يتخللها جمعة، وهو من أهلها، ولم يشترط الخروج لها؛ لأنه لها شرط يقطع التتابع؛ لتقصيره بعدم شرطه، وإذا شرطه .. تعين أقرب جامع إليه إن لم تسبق صلاة بعضها، وإلا .. جاز الذهاب إليه.
ولو عين في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى .. تعين، فلا يقوم غيرها مقامها، ويقوم الأوّل مقام الأخيرين، والثاني مقام الثالث، ولا عكس.
والمراد بمسجد مكة جميع المسجد، وبمسجد المدينة ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهو مئة ذراع دون ما زيد فيه.
أمَّا غير المساجد الثلاثة .. فلا يتعين، ولو مسجد قباء ما لم يشرع في اعتكاف متتابع .. فيتعين فيما هو فيه؛ لئلا ينقطع التتابع.
نعم؛ لو عدل حين خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل .. جاز؛ لانتفاء المحذور، ولو عين له زمناً .. تعين، فلو قدمه
…
لم يصح، أو أخره .. فقضاء.
ومثله: الصوم وكذا الصلاة، كما جزم به الشيخان في النذر، وأثم بتعمده.
والفرق بينه وبين المكان: أن تعلق العبادة به أقوى؛ لأنه يذهب منه جزء معها، بخلاف المكان.
نعم؛ لا تتعين الصدقة بتعين الزمن، بل بتعين المكان.
فرع: لا يكره للمعتكف صنعة كخياطة بالمسجد ما لم تكثر، إلا كتابة العلم .. فتسنّ؛ لأنها عبادة، وله تسريح شعره فيه؛ للاتباع والأمر بأصلاح أموره، والتحدث بما لا إثم فيه، والأكل والشرب والوضوء وغسل يديه فيه ما لم يقذره، وإلا .. حرم.
وتكره الحرفة فيه لغيره حيث لم يتخذه دكاناً، وإلا .. حرمت.
وكره نحو فصد واحتجام فيه، فإن لوّثه .. حرم، كإدخال نجاسة فيه إلا لحاجة إن أمن تقذيره.
والأولى للمعتكف الاشتغال بالعبادة، كمطالعة علم وسماعه وصلاة.
(و) الثالث (أن ينوي الاعتكاف) في ابتدائه، لا في دوامه؛ لما يأتي في مسألة الخروج مع العزم؛ لأنه عبادة، فاشترط مقارنتها لأوّله من المكث أو التردّد.
وينبغي لداخل المسجد لنحو صلاة أن ينذر الاعتكاف بنحو لله عليَّ، أو نذرت أن أعتكف في هذا المسجد مدة إقامتي هذه فيه؛ ليثاب عليه ثواب الواجب، ثم ينويه.
(وتجب نية الفرضية إن نذره) فيقول: نويت فرض الاعتكاف، أو الاعتكاف المنذور، وندب زيادة لله تعالى، والتعرض للأداء والقضاء.
واعلم: أنه أطلق الاعتكاف .. كفته نيته وإن طال (و) لكنه (يجدد النية) وجوباً إن عاد (بالخروج) من المسجد ولو لقضاء الحاجة إن أراد الاعتكاف؛ لأنّ الثاني اعتكاف جديد فاحتاج لنية جديدة، هذا (إن لم ينو الرجوع) إليه حال خروجه.
فإن نواه وعاد ولو لمسجد آخر .. لم يحتج لتجديدها وإن طال خروجه، وصدر منه ما ينافي الاعتكاف كجماع، لا ما ينافي النية كنية قطع؛ لقيام هذا العزم مقامها؛ لوجود نية الزيادة قبل الخروج، فكانت كنية المدتين معاً.
(وإن قدره) أي: الاعتكاف المذكور (بمدّة) مطلقة أو معينة .. لم يشترط تتابعها، واعتكف لذلك (فيجددها) أي: النية وجوباً إذا عاد (إن خرج) بغير عزم على العود، وإلا .. لم يحتج لتجديدها على المعتمد، وهذا إن خرج (لغير قضاء الحاجة).
فإن خرج لها، أو لإخراج ريح على ما في "الشرح" .. لم يحتج لتجديدها؛ إذ ذلك لابد منه، فهو كالمستثنى عند النية.
(وإن كان) الاعتكاف (متتابعاً .. جددها) إن عاد وجوباً (إن خرج لما يقطع التتابع) كعيادة مريض، بخلاف ما لا يقطعه كقضاء الحاجة، والأكل مما يأتي في الفصل الآتي.
وتجب المبادرة بعد زوال عذره، وإلا .. انقطع التتابع كما يأتي.
وقيد تجديدها هنا في "الشرح" بما إذا خرج غير عازم على العود.
قال الكردي: (ولم يحضرني من قيد به في هذا المحل غيره في هذا "الشرح"، وعليه: فإذا عاد .. يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير تجديد نية) اهـ
والحاصل: أن المراتب ثلاث: الإطلاق، والتقييد بمدة، وبالتتابع، سواء كان منذوراً أم مندوباً.
وإذا أطلقه وكان منذوراً .. وقع أقل مجزئ منه فرضاً، والباقي نفلاً كالركوع ونحوه مما يتجزأ.
واعتمد (ع ش): وقوع الكل فرضاً هنا، وفرق بـ (أن القاعدة المذكورة فيما له أقل وأكمل كالركوع، وأمَّا الاعتكاف .. فلم يجعلوا له إلا أقل) اهـ فليتأمل، فإنه مر أن الأفضل: كونه يوماً كاملاً، لكنهم لم يجعلوه أكمله.
(وإن عين في نذره مسجداً .. فله أن يعتكف في غيره) والأفضل فيما عينه (إلا المساجد الثلاثة) .. فتتعين، ويجزئ فيها الفاضل عن المفضول، ولا عكس، كما مر.
ودليل تفاضلها: ما صح من غير طعن فيه: (أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد المدينة بألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام، وفي الأقصى أفضل من خمس مئة صلاة فيما سواه إلا المسجدين الأوّلين).
وقال (حج) في باب النذر: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف ألف ألف ثلاثاً في غير المسجدين.
(ويحرم) الاعتكاف على الزوجة والقن (بغير إذن الزوج والسيد).
نعم؛ إن لم تفت به منفعة، كأن حضرا المسجد بإذنهما فنوياه .. جاز.
* * *
(فصل: يبطل الاعتكاف) بموجب جناية تفطر الصائم.
فيبطل (بالجماع) من واضح عمداً مع العلم والاختيار.
(وبالمباشرة بشهوة إن أنزل) والاستمناء كما مر في الصوم مبسوطاً، وإن فعل ذلك خارج المسجد؛ لمنافاته له.
فيحرم في الاعتكاف الواجب مطلقاً، وفي المندوب في المسجد، ولايبطل ما مضى لا إن كان متتابعاً، ويبطل في المتتابع من حيث وجوب الإعادة لا الثواب.
وإنما بطل في الصوم والصلاة والوضوء إن أبطله بلا عذر؛ لإنها خصلة واحدة إذا بطل بعض شيء منه .. بطل كله، ولا كذلك الاعتكاف.
ويأتي ذلك في كل ما يبطل ثواب الاعتكاف من غيبة وشتم.
(و) يبطل (بالجنون والإغماء) إن طرأا بسبب تعدياً به؛ لأنهما حينئذٍ كالسكر، فإن طرأا بلا تعد .. لم يقطعانه إن بقيا في المسجد، أو أخرجا منه؛ لعدم إمكان حفظهما فيه، أو لمشقته، لكن لا يحسب زمن الجنون، بخلاف الإغماء.
(و) يبطل أيضاً بالحيض والاحتلام، ونحوه من (الجنابة) التي لا تبطل الصوم، كالإنزال بلا مباشرة، وجماع ناس إن لم يغتسل فوراً؛ لوجوب المبادرة بالغسل، رعاية للتتابع، وإلا .. لم ينقطع.
وله الغسل في المسجد إن لم يمكث فيه، والخروج له وإن أمكنه في المسجد؛ لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد.
وإذا خرج له .. جدد النية إن كان اعتكافه غير متتابع، وإلا .. فلا.
(والردة، والسكرِ) المحرَّم وإن لم يخرج المتصف بأحدهما من المسجد؛ لعدم أهليته للعبادة، أمَّا غير المحرم .. فلا يبطل به الاعتكاف، ويحسب زمنه من الاعتكاف إن لم يخرج من المسجد.
(وإذا نذر اعتكاف مدة متتابعة .. لزمه) اعتكافها مع تتابعها، فلا يجوز تقديمه عليها ولا تأخيره عنها.
وإنما يلزمه التتابع إن تلفظ بالتزامه، لا إن نواه، أو كانت المدة معينة كشهر كذا، وإلا .. فلا، ولو التزم التفريق .. كفاه التتابع.
(ويقطع التتابع: السكر والكفر وتعمد الجماع) وغيرها مما يبطل الاعتكاف، كما مر.
(وتعمد الخروج) من المسجد لغير ضروري، ولا ملحق به (لا لقضاء الحاجة) فلا
يبطل بالخروج لذلك؛ إذ لا بد منه وإن كثر خروجه له لعارض نظراً إلى جنسه، ولكثرة اتفاقه.
ولا يكلف المشي فيه على خلاف عادته، فإن تأنى على خلافها .. ضر، ومثلها غسل الجنابة وإزالة النجاسة، ولا الصبر إلى حد الضرورة، ولا غير داره كسقاية المسجد إن لم يلق به.
وله الوضوء خارج المسجد ولو مندوباً عند (م ر)؛ تبعاً للاستنجاء، أو لتعذره فيه.
(و) لا لأجل (الأكل) وإن أمكن في المسجد؛ لأنه قد يستحيي منه فيه ما لم يكن مهجوراً.
وقيده في "الفتح" بمن تخترم مروءته بالأكل في الطريق.
وإذا خرج لما ذكر إلى داره، فإن تفاحش بعدها عن المسجد عرفاً بأن يذهب به أكثر الوقت المنذور، وفي طريقه مكان أقرب منه لائق به وإن كان لصديقه .. تعين الأقرب، وإلا .. انقطع تتابعه.
ولا يضر وقوفه لشغل من جميع الأغراض بقدر صلاة جنازة معتدلة، كما في "الشرح" و"الإمداد"، وبأقل مجزئ كما في "التحفة" إن لم يجامع ولم يعدل عن طريقه، أو يتباطأ في مشيه، وإلا .. بطل تتابعه.
ولا يضر تكرر ذلك كعيادة مريض وقادم وصلاة جنازة؛ لأن كلاً على حدته يسير، فلا نظر لضمه لغيره.
(و) لا لأجل (الشرب إن تعذر الماء في المسجد) وإلا بأن أمكن بإحضاره إليه من نحو بيته .. لم يجز الخروج له.
(ولا للمرض إن شق لبثه فيه)؛ لاحتياجه إلى نحو فرش وتردد طبيب (أو خشي تلويثه) بمستقذر ولو طاهراً، فخرج منه لذلك، بخلاف حمى خفيفة وصداع.
(ومثله) في ذلك (الجنون والإغماء) فلا يقطعان التتابع إن دام في المسجد أو خرج منه؛ لعدم إمكان حفظه فيه أو لمشقة احتياجه؛ لما مر.
ولا يحسب زمن جنون من المدة مطلقاً، ولا زمن إغماء إن خرج، وإلا .. حسبت منها.
(ولا إن) أُخرج وقد (أكره بغير حق على الخروج) أو خرج خوفاً من ظالم أو غريم وهو معسر ولا بينة له بإعساره، أو من نحو سبع أو حريق؛ لعذره.
بخلاف من أخرج بحق كزوجة اعتكفت بلا إذن زوج، وغريم موسر أخرج لأداء حق مطل به، فينقطع تتابعه.
(ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر) بأن كانت مدة الاعتكاف لا تخلو عنه غالباً، فتبني على ما سبق إذا طهرت؛ لأنه بغير اختيارها.
ومثَّل لها في "المجموع" بأن تزيد على خمسة عشر يوماً.
واستشكله الإسنوي بأن الثلاثة والعشرين تخلو عنه غالباً؛ إذ غالبه ست أو سبع، وبقية الشهر طهر؛ إذ هو غالباً يكون فيه حيض وطهر.
ولا يقطعه خروج مؤذن راتب للأذان إلى منارة المسجد المنفصلة عنه، لكنها قريبة منه؛ لإلفه صعودها وإلف الناس لصوته.
ولا لإقامة حدّ عليه ثبت بغير إقراره، ولا لعدة ليست بسببها، ولأداء شهادة تعين عليه ولم يمكنه أداؤها في المسجد؛ للعذر في جميع ذلك.
ويسلك في خروجه لذلك أقرب الطرق.
تتمة: إذا شرط ناذر الاعتكاف متتابعاً الخروجَ منه لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف .. صح الشرط، ثم إن عين شيئاً .. لم يتجاوزه، وإلا .. جاز الخروج لكل عارض مباح ولو دنيوياً، كلقاء أمير.
فإن شرطه لا لعارض كـ: إلا أن يبدو لي، أو لمحرم، أولما ينافي الاعتكاف، كجماع أو لغير مقصود كنزهة؛ إذ لا تسمى غرضاً مقصوداً في مثل ذلك .. فهو باطل، ويبطل نذره أيضاً به.
ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو حج، وشرط الخروج لعارض .. فكما تقرر.
بخلاف نحو الوقف لا يجوز فيه شرط احتياج مثلاً؛ لأنه يقتضي الانفكاك عن اختصاص الآدمي به، فلم يقبل ذلك الشرط كالعتق، ثم الزمن المصروف لذلك العارض لا يجب تداركه إن عين المدة، كهذا الشهر، وإن لم يعينها كشهر مطلقاً .. وجب تداركه.
* * *