المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في أركان الحج - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(فصل) في أركان الحج

(فصل) في أركان الحج

.

أي: أجزاء الحج والعمرة، وهي التي يتوقف صحتهما عليها، ولا تجبر بدم ولا غيره.

(أركان الحج خمسة) بل ستة:

(الإحرام) أي: نية الدخول في النسك (والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، والحلق)، وترتيب معظمها؛ إذ لا بد من تقديم الإحرام على الكل، والوقوف على ما بعده إن لم يقدم السعي بعد طواف القدوم، وتأخير الطواف والسعي والحلق عن الوقوف والإحرام، ولا ترتيب بينها إلا بين الطواف والسعي.

(وأركان العمرة أربعة) بل خمسة، وهي ما عدا الوقوف من أركان الحج.

(وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق)، والترتيب في جميعها على ما ذكره، وكلها تصح مع الحدثين إلا الطواف وهو أفضلها عند (م ر)، وعند (حج): الوقوف؛ لأنه الركن الأعظم، لفوات الحج بفواته، ثم بعدهما السعي ثم الحلق.

* * *

(فصل: الإحرام) الذي هو ركن من أركان النسك (نية) الدخول في (الحج أو العمرة أو هما)؛ لخبر: "من أراد أن يهل بحج أو عمرة .. فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج .. فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة .. فليفعل".

وهو بهذا الاعتبار ركن.

ويطلق أيضاً على نفس الدخول فيه بالنية؛ لاقتضائه دخول الحرم، كأنجد إذا دخل نجداً، أو تحريم الأنواع الآتية.

ص: 614

وهذا هو المراد بقولهم: يفسده الجماع، وتحرم به المحرمات الآتية. وبقولهم: ينعقد الإحرام، أي: يحصل الدخول فيه بالنية.

(وينعقد) الإحرام أيضاً في أشهر الحج (مطلقاً) -بفتح اللام وكسرها- لما روى الشافعي: (أنه صلى اللله عليه وسلم خرج هو وأصحابه ينتظرون القضاء -أي: نزول الوحي- فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجاً).

(ثم يصرفه) أي: الإحرام المطلق بالنية (لما شاء) من حج أو عمرة، أو كليهما، وإن ضاق الوقت أو فات عند (حج).

والأفضل: صرفه للعمرة؛ خروجاً من الخلاف، ولا يجزئه العمل قبل الصرف.

نعم؛ إن طاف ثم صرفه حجاً .. وقع عن طواف القدوم، ولا يجزئه السعي بعده قبل الصرف؛ لأنه يحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة.

وفي "الإيعاب": أنه يجزيه السعي بعده.

ولو أفسده قبل الصرف .. فأيهما عينه كان مفسداً له.

أمَّا في غير أشهر الحج .. فينعقد عمرة، وله أن يحرم كإحرام زيد، ثم إن كان زيد مطلقاً أو غير محرم أو أحرم فاسداً .. انعقد له مطلقاً، وإن علم إحرام زيد وكان زيد مفصلاً ابتداء .. تبعه في تفصيله.

بخلاف ما لو أحرم مطلقاً وصرفه حجاً أو عمرة، وأدخل عليها الحج، ثم أحرم كإحرامه .. فلا يلزمه في الأولى أن يصرفه لما صرفه له، ولا في الثانية إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد التشبيه به في الصورتين.

وإذا تعذر معرفة إحرام زيد .. جعل نفسه قارناً، وعمل عمله، ولا يبرأ من العمرة؛ لاحتمال أنه كان محرماً بحج، وهو يمتنع إدخال العمرة عليه.

ويغني عن نية القران نية الحج؛ إذ لا يحصل له وإن نوى القران سواء، ولا يلزمه دم إن نوى القران.

ولو اقتصر على عمل عمرة .. لم يحصل له التحلل، أو على عمل الحج بلا نيته .. حصل له التحلل، ولا يبرأ من شيء منهما.

(ويستحب التلفظ بالنية) التي يريدها مما مر؛ لتأكد ما في القلب، كسائر العبادات.

ص: 615

(فيقول) بقلبه وجوباً، وبلسانه ندباً:(نويت الحج أو العمرة) أو هما، أو النسك (وأحرمت به لله تعالى) عطف مرادف أتى به؛ للتأكيد.

ولا تجب نية الفرضية جزماً؛ لأنه لو نوى به النفل .. وقع عن الفرض، ولو تخالف القلب واللسان .. فالعبرة بما في القلب.

(وإن حج أو اعتمر عن غيره .. قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان، وأحرمت به لله تعالى) ولو أخر لفظ فلان عن: (وأحرمت به لله تعالى) .. لا يضر على المعتمد إن كان عازماً عند نويت الحج مثلاً أن يأتي به، وإلا وقع للحاج نفسه.

(ويستحب) استقبال القبلة و (التلبية مع النية) فيقول عقب تلفظه بالنية المارة: لبيك اللهم

إلخ، ولا يجهر بهذه التلبية، ويذكر فيها دون غيرها ما أحرم به.

قال في "الشرح": لخبر مسلم: "إذا توجهتم إلى منى .. فأهلوا بالحج".

و (الإهلال): رفع الصوت بالتلبية، أي: هنا، وإلا فهو رفع الصوت مطلقاً.

قال الكردي: (ولفظ التلبية ثابت في البخاري، فلو استدل به هنا، وأخر هذا إلى رفع الصوت بالتلبية .. كان أنسب) اهـ

فإن لبى بلا نية .. لم ينعقد؛ لخبر: "إنما الأعمال بالنيات"، أو نوى ولم يلب .. انعقد على الصحيح، ولو لبى بغير ما نوى .. فالعبرة بما نواه.

(و) يستحب (الإكثار منها) للمحرم، ولو نحو حائض في كل محل لا نجاسة به كحش، وإلا .. كرهت، ولا في طواف وسعي.

ويستمر على ذلك إلى شروعه في أسباب التحلل، كرمي جمرة العقبة.

ويتأكد عند تغاير الأحوال كركوب وصعود واجتماع وأضدادها، ومنه عند فراغ الصلاة، ويقدمها على أذكار الصلاة.

(ورفع الصوت بها لذكر) ولو بمسجد، بحيث لا يجهد نفسه ولا يشوش على غيره؛ للخبر السابق وغيره.

أمَّا غير الذكر .. فيكره جهره بها بحضرة أجانب، وإلا .. جهر دون الذكر، ولم

ص: 616

يحرم بحضرة أجانب كالأذان؛ لأن كلاً هنا مشغول بتلبية نفسه عن تلبية غيره.

(إلَاّ في أول مرة) التي مع الإحرام ( .. فيسر بها) وإن لم يذكر فيها ما أحرم به، وتحرم إجابة كافر بها.

(وصيغتها) المحبوبة تلبيته صلى الله عليه وسلم وهي: (لبيك) مصدر مثنى، قصد به التكثير من لب: أقام أو أجاب، أي: إقامة على طاعتك بعد إقامة، أو إجابة -لأمرك لنا على لسان خليلك عليه السلام بعد إجابة.

(اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن) الأولى كسرها؛ لما في "الفتح" من إيهام: أن التلبية مختصة بحالة شهود النعمة وما معها.

والأكمل: إخلاصها بغير شهود شيء آخر لذاته تعالى، ومن الاحتياج إلى تقدير.

(الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) وندب وقفة لطيفة على (والملك)؛ دفعاً لتوهم عود النفي بـ (لا) لما قبلها وإن بعد جداً وعلى لبيك الثاني والثالث؛ ليكون في الثالث أبعد من إيهام التعليل له بما بعده.

(ويكررها) أي: جميع التلبية المذكورة، لا لبيك فقط كما هو وجه ضعيف (ثلاثاً) ويواليها.

(ثم) بعد فراغه من التلبية ثلاثاً، أو دونها (يصلي) ويسلم (على النبي) وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم.

والأفضل: بعد كل ثلاث منها، وكونها بصوت أخفض من التلبية، وتكريرها ثلاثاً، وأن لا يرد على من سلم عليه إلا بعد فراغها كالمؤذن.

(ثم) بعد ما ذكر (سأل الله الرضى والجنة، واستعاذ) به (من النار) كما جاء بسند ضعيف (ثم دعا بما أحب) ديناً ودنيا.

وندب أن لا يتكلم أثناء تلبيته إلا برد سلام .. فيسن، وتأخيره إن بقي المسلم عنده أفضل، وإلا بإنذار مشرف على تلف .. فيجب.

ص: 617