المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

.

(ويجوز) في السفر المجوز للقصر (الجمع بين العصرين) أي: الظهر والعصر، وغلبت؛ لشرفها، لأنها الوسطى.

(و) بين (العشاءين) أي: المغرب والعشاء، وغلبت؛ لأنها أفضل، والنهي عن تسمية المغرب عشاء حيث لا تغليب، وعبر بعضهم بالمغربين كأنه أراد به دفع تسمية المغرب عشاء وهو مكروه.

و (الجواز) يصدق: بـ (خلاف الأولى) كما يأتي، وبـ (المندوب) كأن كان عالماً يقتدى به، وبـ (الواجب)، كأن نوى تأخير الظهر مع العصر وبقي من وقت العصر أربع ركعات، فيجب عليه الجمع تأخيراً مع القصر؛ ليدركهما أداء.

ومنعه المزني كأبي حنيفة مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة، وجوزا القصر ولو للعاصي بسفره؛ لأنه الأصل عندهما في صلاة السفر، فليس برخصة، بل عزيمة، وفيه فسحة عظيمة؛ إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص بسفره؛ إذ يمتنع سفر من عليه حقٌ حالٌ وإن قل ولو ميلاً إلا برضا دائنه، أو ظن رضاه.

وأما الجمع .. فيمتنع عندهما مطلقاً، وعندنا يمتنع على العاصي للمعصية، وهو مذهب مالك وأحمد كما في "الميزان"، فصار الجمع للعاصي ممتنع اتفاقاً بين الأئمة الأربعة، فلينتبه لذلك.

(تقديماً) في وقت الأولى، قال (ب ج):(فلا بد من فعلهما جميعهما في الوقت، لكن نقل (سم) عن الروياني: أنه يجوز الجمع إن بقي من وقت المغرب -مثلاً- ما يسع المغرب، ودون ركعة من العشاء؛ لأن وقت المغرب يمتد إلى الفجر عند العذر، فكما اكتفي بعقد الثانية في السفر ينبغي أن يكتفي بذلك في الوقت) اهـ

والجمعة كالظهر.

(وتأخيراً) في وقت الثانية ولو لمتحيرة، وفاقد طهورين، بخلاف جمع التقديم، فلا يصح من متحيرة؛ لأن شرطه ظن صحة الأولى، وهو منتف فيها، وألحق بها من لم تسقط صلاته القضاء كفاقد الطهورين، كما في "شرحي الإرشاد" و"الشرح"، لكن نظر فيه في "التحفة"، وقال في"النهاية": فيه وقفة، وإذا جمعهما كان كل منهما

ص: 375

أداء؛ لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد، وذلك لثبوت جمع التأخير في الصحيحين عن أنس، وابن عمر، وجمع التقديم: في البيهقي، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي.

فيمتنع جمع العصر مع المغرب، وجمع العشاء مع الصبح، وهي مع الظهر؛ اقتصاراً على الوارد.

وكذا صلاتان نذرهما في وقتين من يوم واحد.

وكون النذر يسلك به مسلك واجب الشرع إنما هو في العزائم لا في الرخص على أنه ليس كل واجب يجمع.

(وتركه) أي: الجمع (أفضل)؛ لما فيه من إخلاء أحد الوقتين عن الصلاة، وخروجاً من خلاف من منعه وإن خالف السنة الصحيحة؛ إذ تأويلهم لها له نوع تمسك في جمع التأخير، وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالأصل فروعي، لكن قال الكردي: في التأخير أحاديث لا تقبل التأويل، ومرَّ أن الجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه، لكن الحنفية يجعلونه للنسك، ونحن نجعله للسفر.

والأفضل لمن كان سائراً في أحد الوقتين، نازلاً في الآخر الجمع في وقت النزول.

وإن كان نازلاً أو سائراً فيهما .. فالتقديم عند (حج) أفضل؛ مسارعة لبراءة الذمة، والتأخير عند (م ر) أفضل؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى في العذر وغيره، والأولى وقت للثانية في العذر فقط.

فإن اقترن أحد الجمعين بكمال دون الآخر .. فهو أولى اتفاقاً (إلا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع، أو شك في) دليل (جوازه) أو كان ممن يقتدى به .. فيسن له الجمع نظير ما مر في القصر (أو) كان (يصلي منفرداً لو ترك الجمع) وفي جماعة لو جمع، وكذا كل كمال اقترن بالجمع وخلا عنه تَركُه .. فالجمع أفضل، وكذا بعرفة وبمزدلفة وإن لم يقترن به كمال، كما يأتي.

(وشروط) جمع (التقديم أربع) ويزاد خامس: وهو بقاء وقت الأولى، فإن خرج أثناء الثانية، أو شك في خروجه .. بطلت؛ لبطلان الجمع.

قال (ب ج) والمدابغي وغيرهما وهو الصحيح، خلافاً لما نقله (سم) عن الروياني

ص: 376

كما مر، لكن قال الكردي: ولم يرتضه الشارح، أي:(حج).

وسادس: وهو ظن صحة الأولى؛ لتخرج صلاة المتحيرة، كما مر.

وسابع: وهو العلم بجوازه، كما في القصر.

الأول من الشروط الأربعة: (البداءة بالأولى)؛ إذ الوقت لها، والثانية تبع لها، والتابع لا يتقدم على المتبوع، فإن قدم الثانية .. بطلت إن علم وتعمد، وإلا .. وقعت نفلاً مطلقاً إن لم يكن عليه فائتة من نوعها، وإلا .. وقعت عنها -على ما مر في ركن النية من صفة الصلاة- وكذا لو بان فساد الأولى .. وقعت له الثانية نفلاً مطلقاً، أو عن فرض فائت عليه من نوعها.

(و) الثاني: (نية الجمع)؛ تمييزاً للتقديم المشروع عن غيره، وتكفي النية (فيها) أي: الأولى (ولو مع السلام) منها، أو بعد نية فعله ثم تركه؛ لوجود محل النية، وهو الأولى.

ولو نوى تركه بعد تحلله، ولو أثناء الثانية ثم أراده ولو فوراً .. لم يجز عند (حج)؛ لفوات محل النية.

وفارق القصر بأنه يلزم من تأخر نيته عن الإحرام تأدي جزء منها على التمتم، والأفضل قرن نيته بتحرم الأولى؛ خروجاً من الخلاف.

(و) الثالث: (الموالاة بينهما) في الفعل؛ للاتباع في الجمع بنمرة، وقياساً في غيره، ولأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجبت الموالاة كركعات الصلاة الواحدة، ولا يضر فصل بأقل من ركعتين خفيفتين ولو مع تردد في نية الجمع إن تذكرها، بخلاف الطويل ولو سهواً، أو في شغل الطهارة، ولذا تركت الرواتب بينهما، بل يصلي قبلية الظهر مثلاً، ثم الفرضين، ثم بعدية الأولى، ثم قبلية الثانية، ثم بعديتها.

ولو جمعها ثم علم بعد فراغهما أو في أثناء الثانية -وقد طال الفصل بين سلام الأولى والتذكر فيهما- ترك ركن من الأولى .. بطلت الأولى بترك الركن، وتعذر التدارك، وبطلت الثانية؛ لعدم صحة الأولى، وتقع له نفلاً مطلقاً على ما مر وله جمعهما تقديماً وتأخيراً؛ لأنه لم يصل.

أمَّا إذا لم يطل فصل .. فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني، أو علم ترك ركن من الثانية .. فيتداركه إن لم يطل فصل، وإلا .. فيعيدها في وقتها، أو جهل الترك، هل هو

ص: 377

من الأولى أو الثانية؟ فيعيدهما لوقتهما ولا جمع، فيجعل الترك من الأولى؛ لتلزمه إعادتها، ومن الثانية؛ ليمنعه من جمع التقديم لطول الفصل بها، وله جمعهما تأخيراً.

(و) الرابع: (دوام السفر إلى) تمام (الإحرام بالثانية) فلو أقام قبله .. فلا جمع، وتعين إيقاع الثانية لوقتها، أمَّا عقد الأولى .. فلا يشترط السفر عنده، حتى لو أحرم بالأولى في الإقامة ثم سافر، فنوى .. كفى.

ولا يشترط في جمع التأخير شيء من الشروط الثلاثة الأولى؛ لأنها إنما اشترطت؛ لتتحقق التبعية، لعدم صلاحية الوقت للثانية، والوقت هنا للثانية، فلم يحتج لشيء منها.

نعم؛ هي سنة فيه.

(و) إنما (يشترط في) جمع (التأخير) شيئان: أحدهما: (نيته) -أي: التأخير- أي: نية إيقاع الأولى في وقت الثانية، فإن نوى التأخير بلا نية إيقاع .. عصى وصارت قضاء.

ولا بد من كون نية التأخير (قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة)؛ ليتميز عن التأخير المحرم، وهذا بناء على أنه يكفي قدر ركعة لوقوع الأولى في وقت الثانية أداءً، وإن عصى بتأخير النية إلى ذلك، واعتمده (حج).

واعتمد (م ر) أنها لا تقع أداءً إلا إذا بقي من وقتها ما يسع جميعها.

ولو ترك هذه النية عامداً عالماً .. أثم، وصارت الأولى في وقت الثانية قضاء، أو جهلاً أو سهواً .. فقضاء بلا إثم.

(و) الثاني: (دوام السفر إلى تمامها) أي: الثانية (وإلا) يدم إلى تمامها بأن أقام ولو في أثنائها ( .. صارت الأولى) وهي الظهر أو المغرب (قضاء)؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها.

وقضيته: أنه لو قدم الثانية وأقام في أثناء الأولى .. لا تكون قضاء؛ لوجود العذر في جميع المتبوعة، واعتمده الإسنوي كالسبكي، وهو قياس جمع التقديم، لكن فرق بين الاكتفاء في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية واشتراط دوامه -هنا- بأن وقت الظهر ليس وقتاً للعصر إلا في السفر، وقد وجد عقد الثانية، فيحصل الجمع ووقت

ص: 378

العصر يجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، فلا ينصرف فيه الظهر الى السفر إلا إذا وجد فيهما، وإلا .. جاز أن ينصرف إليه؛ لوقوع بعضها فيه، وأن ينصرف لغيره؛ لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل، واعتمد ذلك (م ر)، وتردد فيه (حج).

(ويجوز الجمع بالمطر) وكذا الثلج والبرد إن ذابا، وبلَاّ الثوب أو كبر قطعهما (تقديماً) لا تأخيراً؛ إذ استدامه المطر ليست إلى المصلي بخلاف السفر.

ويجوز جمع العصر إلى الجمعة بعذر المطر كالسفر؛ ذلك لما صح: أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.

قال الشافعي كمالك رضي الله عنهما: أرى ذلك بعذر المطر، ويؤيده جمع ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم به.

وإنما يباح الجمع به في العصرين والعشاءين (لمن) وجدت فيه الشروط السابقة في جمع التقديم.

نعم؛ الشرط هنا: وجود المطر عند الإحرام بالأولى، والتحلل منها، ودوامه إلى الإحرام بالثانية، ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك.

و (صلى) أي: أراد أن يصلي (جماعة في مكان) مسجد أو غيره، وكانت تلك الجماعة تأتي ذلك المكان من محل (بعيد) عنه (وتأذى) كل منهم تأذياً لا يحتمل عادة (بالمطر) أو نحوه (في طريقه) إليه.

بخلاف ما لو صلى منفرداً أو جماعة في بيته، أو في غيره وهو قريب بحيث لا يتأذى به، أو وجد كناً يسير إليه فيه .. فلا يرجع.

ولا يجوز بغير سفر ومطر، كمرض ووحل وريح وظلمة وخوف على المشهور.

واختار النووي وغيره الجمع بالمرض تقديماً وتأخيراً، وهو مذهب أحمد، واختاره جمع من أئمتنا.

وضبط المرض بما يشق معه فعل كل فرض في وقته، كمشقة بلل المشي في المطر، بحيث تبل ثيابه.

وقال آخرون: لا بد من مشقة ظاهرة زائدة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض.

ص: 379

قال في "التحفة": (وهو الأوجه على أنهما متقاربان، ثم قال: ويراعي الأرفق به، فإن كان يزداد مرضه كأن يحم مثلاً وقت الثانية .. قدمها بشروط جمع التقديم، أو في وقت الأولى .. أخرها بنية الجمع، وبما أفهمه ما قررته -أن المرض موجود، وإنما التفصيل بين زيادته وعدمها عادةً- يندفع ما قيل في كلامهم هذا؛ جواز تعاطي الرخصة قبل سبب وجودها اكتفاء بالعادة.

وقضيته: حل الفطر قبل مجيء الحمى؛ بناءً على العادة.

وعلله الحنفية بأنه لو صبر لمجيئها .. لم يستمرئ بالطعام؛ لاشتغال البدن.

ونظيره الفطر قبل لقاء العدو إذا أضعفه الصوم عن القتال) اهـ

وفي .. الأصل .. بسط في هذا المقام.

* * *

ص: 380