المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(باب الجنائز) بفتح الجيم: جمع جنازة، به وبالكسر: اسم للميت في - شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

[سعيد باعشن]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل) في الاجتهاد

- ‌(فصل) في سنن الوضوء

- ‌(فصل) في شروط الوضوء

- ‌(فصل) في المسح على الخفين

- ‌(فصل) في الاستنجاء

- ‌(فصل) في موجبات الغسل

- ‌(باب النجاسة وإزالتها)

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة

- ‌(باب التيمم)

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌(باب الصلاة)

- ‌(فصل) في مواقيت الصلاة

- ‌(فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌(فصل) في الأذان والإقامة

- ‌(باب صفة الصلاة)

- ‌(فصل: في سنن الصلاة)

- ‌(فصل): في شروط الصلاة

- ‌(فصل): في مكروهات الصلاة

- ‌(فصل:) في سجود السهو

- ‌(فصل): في صلاة النفل

- ‌(فصل): في شروط الإمام

- ‌(فصل): في صفات الأئمة المستحبة

- ‌(فصل): في بعض سنن الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌(فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر

- ‌(فصل) في بقية (شروط القصر)

- ‌(فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌(فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة

- ‌(فصل): في سنن الجمعة

- ‌(فصل) في اللباس

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(فصل) في توابع ما مر

- ‌(باب صلاة الكسوف)

- ‌(باب صلاة الاستسقاء)

- ‌(فصل) في توابع ما مر:

- ‌(فصل) في حكم تارك الصلاة

- ‌(باب الجنائز)

- ‌(فصل) في غسل الميت وما يتعلق به

- ‌(فصل) في أركان الصلاة على الميت

- ‌(فصل:) في الدفن وما يتعلق به

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(فصل) في زكاة الغنم

- ‌(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌(باب زكاة النبات)

- ‌(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌(باب زكاة النقد)

- ‌(فصل) في زكاة التجارة

- ‌(فصل) في زكاة الفطر

- ‌(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها

- ‌(فصل) في صدقة التطوع

- ‌(كتاب الصوم)

- ‌(فصل) فيما يبيح الفطر

- ‌(فصل) في سنن الصوم

- ‌(فصل) في بيان كفارة جماع رمضان

- ‌(كتاب الاعتكاف)

- ‌(باب الحج)

- ‌(فصل) في المواقيت

- ‌(فصل) في أركان الحج

- ‌(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام

- ‌(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه

- ‌(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه

- ‌(فصل) في الحلق

- ‌(فصل:للحج تحللان)

- ‌(فصل) في أوجه أداء النسكين

- ‌(فصل) في دم الترتيب والتقدير

- ‌(فصل) في محرمات الإحرام

- ‌(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

- ‌(باب الأضحية)

- ‌(فصل) في العقيقة

- ‌(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌(باب الجنائز) بفتح الجيم: جمع جنازة، به وبالكسر: اسم للميت في

(باب الجنائز)

بفتح الجيم: جمع جنازة، به وبالكسر: اسم للميت في النعش، وقيل: بالفتح لذلك، وبالكسر للنعش وهو فيه، وقيل: عكسه، من جَنَزَ: ستر.

وهذا الباب يشتمل على مقدمات ومقاصد، وبدأ بالأول فقال:

(يستحب) لكل أحد (ذكر الموت بقلبه) ولسانه (والإكثار منه) أي: من ذكره بأن يجعله نصب عينيه؛ لأنه معين على امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه؛ لخبر:"أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكر في كثير -أي: من الأمل- إلا قلله، ولا في قليل -أي: من العمل- إلا كثره".

(و) يستحب (الاستعداد له) أي: للموت (بالتوبة) وهي الندم والإقلاع، والعزم على أن لا يعود إلى المنهي عنه، والخروج من المظالم إن كانت عليه.

وحينئذٍ تكون واجبة فوراً، قيل وكل لحظة تمضي ولا يتوب فهو ذنب وهكذا.

وعليه: فلا نجاة إلا مع عفو ومسامحة، نسأل الله العافية.

(والمريض أولى) أي: أشد مطالبة بذلك؛ لنزول مقدّمات الموت به.

(ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد والعدوّ)؛ إذ فيها قطع العداوة، وجلب المودة مع ما في ذلك من الصلة، وإدخال السرور وغيرهما، ومن لا يعرفه؛ لما مر في العدو بإبدال قطع العداوة بقطع التناكر.

(والجار)؛ لما استفاض من عظم حقوقه (والكافر) غير الحربي (إن كان جاراً أو قريباً) أو نحوهما، كخادم، ومن رجي إسلامه وفاء بحقوقهم، وللاتباع؛ لخبر الشيخين عن البراء:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض وغيره) فإن انتفى ما ذكر .. أبيحت.

ص: 443

نعم؛ أهل الجور تكره زيارتهم، وقد تحرم.

ومحل سن العيادة إن لم يشق على المزور، وإلا .. كرهت، وحيث سنت فيبادر بها، ولو أوّل يوم من مرضه، لكن لا يواليها كل يوم، بل تكون (غِباً) أي: يوماً بعد يوم إلا أن يكون مغلوباً عليه.

نعم؛ نحو القريب والصديق ممن يأنس أو يتبرك به المريض. يزوره بقدر قابليته له ولو مراراً في يوم واحدٍ، (ويخفف) المكث عنده ندباً، بل يكره إطالته؛ لما فيها من إضجاره ومنعه من بعض تصرفاته ما لم يفهم منه الرغبة في الإطالة .. فتندب.

(ويدعو له بالعافية إن احتملت حياته) أي: طمع فيها ولو على بعد.

والأفضل: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات؛ للخبر الصحيح:"أن من عاد مريضاً لم يحضر أجله، فقال ذلك سبع مرات، عافاه الله من ذلك المرض".

ويذكر له ما في المرض من الثواب، حتى قال بعضهم: إن ساعة أو يوماً منه خير عنده من قيامه أربعين سنة، وإنه يعقبه الفرج، وإن ما من تعب إلا وله عند الله فرج.

(وإلا) يطمع في حياته ( .. فيرغبه في توبة) بلطف بأن يدخل له ذلك في مناسبة كلام لا يختص به.

(و) في (وصية) فيما له وعليه بخط موثوق به، ويشهد بها، ويكفي قوله: اشهد عليّ بما في هذه الورقة.

بل تسن الوصية لكل أحد؛ لخبر الصحيحين: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلَاّ ووصيته مكتوبة عنده".

وروى ابن ماجه: "من مات على وصية .. مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفوراً له".

ومن فوائدها: الاتباع وتذكيره بالصدقة وإراحة الوارث والتكلم مع الموتى.

وليحذر من الإضرار فيها ببعض الورثة، ففيه وعيد شديد، منه أنه من الكبائر. ومنه أنه يختم له بشر عمله، وأن الله يقطع ميراثه من الجنة وغير ذلك.

(و) في (تحسين ظنه بالله) تعالى، بأن يذكر له كرم الله تعالى، والأحاديث الدالة

ص: 444

على سعة فضله وكرمه تعالى، ويذكر له من أعماله ما يزيل عنه القنوط، وأنه من أهل الإسلام والصلاة والصيام، وأنه تعالى يحب العفو، ويأمره بملازمة الطيب والتزين كالجمعة، وبقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين، لا سيما قراءة:(قل هو الله احد)، وآية (الكرسي)، وآخر (الحشر)، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

فإن من أكثر من ذلك في مرض موته تكون -إن شاء الله- خاتمته حسنة، وفيه ثواب عظيم بينته في "الأصل".

وبالجملة: فليحرص على صلاح آخر عمره، فإنه عليه مدار الدنيا والآخرة، ويلازم الصبر؛ ليكون له أسوة بالأنبياء ومن اتبعهم.

(ويحسن المريض ظنه بربه) تعالى، فإن ذلك هو حسن الخاتمة؛ لخبر مسلم:"لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله" أي: أنه يرحمه ويعفو عنه، ولخبر:"أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء".

وهذا الوقت ينبغي فيه تغليب جانب الرجاء على الخوف؛ إذ لم يبق في تغليبه للمريض فائدة.

بخلاف الصحيح فيسوي بينهما؛ ليبعثه الخوف على العمل، واجتناب المنهي عنه، وليخرجه الرجاء عن القنوط، فإنه مذموم.

(ويكره له الشكوى) إلا لنحو صديق؛ ليدعوَ له أو ليتعهده، أو لنحو طبيب؛ ليداويه، فلا بأس بذلك، وإلا كتبرمه من القضاء، كقول بعضهم: ما فعلت تحتك يا رب؟ .. فإنه حرام، بل يخشى منه الكفر، ولا يحرم التبرم من المقضي -كالمرض والفقر- دون القضاء، والأنينُ خلاف الأولى إن لم يغلبه أو يحصل به استراحة من ألمه، وإلا .. فهو مباح، وينبغي إن يبدله بنحو تسبيح.

(و) يكره (تمني الموت)؛ لضر في بدنه أو ماله؛ للنهي الصحيح عنه (بلا خوف فتنة الدين) وإلا .. فيسن، وكذا تمنيه لنحو شهادة أو محبة لقاء الله، أو ببلد شريف كمكة، أو جار صالح، وهذا خرج بقولنا: لضر في بدنه أو ماله.

ويسن التداوي مع الاعتماد على الله تعالى، والرضا عنه؛ للأمر به، ولجمعه بين

ص: 445

فضيلتي: التوكل وتعاطي السبب الذي خلقه الله؛ للتداوي به، وخروجاً من تزكية النفس بأنه من المتوكلين الراضين، وربما لا يصبر ويرجع إلى التداوي.

(و) لكن يكره (إكراهه على تناول الدواء) وإن ظن أنه ينفعه، ومثله الطعام؛ لما فيه من التشويش عليه، ولخبر:"لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم" لكنه ضعيف، فلذلك كان مكروها.

(وإذا حضره) -أي: المريض- أمارات (الموت .. ألقي) ندباً (على شقه الأيمن) ووجه للقبلة، كما في اللحد (فإن تعذر) على الأيمن ( .. فالأيسر) فإنه أبلغ في الاستقبال من الاستلقاء على قفاه، (وإلا) يتيسر على الأيسر ( .. فعلى قفاه و) يجعل (وجهه وأخمصاه) -بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها- وهما المنخفض من بطن القدمين، والمراد هنا: جميع أسفلهما (للقبلة)؛ لأنه الممكن، (ويرفع رأسه) بشيء؛ ليتوجه وجهه للقبلة.

(ويلقن) ندباً ولو غير مكلف (لا إله إلا الله) بأن تذكر عنده؛ للأمر به في خبر مسلم، ولا تسن زيادة: محمد رسول الله؛ لأنه لم يرد مع أنه مسلم، فلو كان كافراً .. لقن جميع الشهادتين قطعاً.

(ولا يلح عليه) بها؛ لئلا يضجر، بل يسن أن يقتصر على مرة؛ فإن قالها، وإلا .. أعيدت عليه، فإذا قالها .. لم تعد عليه إلا إن تكلم بغيرها؛ لتكون آخر كلامه؛ لما صح:"أن من كانت آخر كلامه دخل الجنة"، أي: مع الفائزين، وإلا .. فكل مسلم يدخلها.

(ولا يقال له: قل) لئلا يتأذى، بل يذكرها بين يديه.

(والأفضل تلقين غير الوارث) والعدو والحاسد إن كان ثم غيرهم، وإلا .. قدم الوارث.

ولو اجتمع ورثة .. قدم أشفقهم، ولو كان المريض فقيراً .. لقنه مطلقاً الوارث؛ لعدم التهمة، وكذا لو كان غير متهم ألبتة وإن كان المريض غنياً.

ص: 446

وورد: "أن جبريل عليه السلام يحضر من مات على طهارة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم" فليحرص المريض ومن حضره الموت على طهارته.

ويسن أن يقرأ عنده: (يس)؛ لخبر: "اقرؤوا على موتاكم (يس) " أي: من حضره الموت. وروي: "أن المريض إذا قرئ عليه (يس) .. يموت رياناً، ويدخل قبره رياناً".

(فإذا مات) أي: تحقق موته بظهور أماراته، كاسترخاء قدم وامتداد جلدة الوجه، وميل الأنف وانخلاع الكف ( .. غمض عيناه) ندباً (وشد لحياه بعصابة عريضة) تعمها، يربط بها فوق رأسه؛ لئلا يدخل فمه الهوام، ويقبح منظره.

(ولينت) أصابعه و (مفاصله) عقب موته، فيرد ساعده لعضده، وساقه لفخذه، وهو لبطنه، ثم يردهما؛ تسهيلاً لغسله، لبقاء الحرارة فيه، وإلا .. لم تلن بعد، فإن لم تلن .. تلطف في تليينها (ولو بدهن إن احتيج إليه) ويظهر أنه حينئذٍ سنة؛ لتوقف سنة التليين عليه، إذ للوسائل حكم المقاصد.

فقولهم: (لا بأس به حينئذٍ) ظاهره أنه مباح، وهو غير ظاهر.

ومفهوم كلامهم: أنه لو لغير حاجة به بأس، ولعله مكروه.

وبه يعلم فساد عادة جهتنا من دهنهم لكل أحد.

(وتنزع ثياب موته) أي: التي مات فيها ولو طاهرة، ولو شهيدا؛ خوف التغيير.

وفي "التحفة": لا ينزع عنه الطاهر، ويشمر لحقوه خوف التنجيس، وليحذر من كشف شيء من بدنه خصوصاً عورته.

(ويستر بثوب خفيف) طرفاه في غير محرم تحت رأسه ورجليه، إتباعاً لما فعل به صلى الله عليه وسلم.

(ويوضع على بطنه شيء ثقيل) والأولى: كونه فوق الثوب ومن حديد، كسيف ومرآة؛ لأنه أبلغ في دفع النفخ لسر فيه، فإن فقد .. فطين، ثم ما تيسر؛ لئلا ينتفخ.

وكون أقله قدر عشرين درهماً، فإن زاد قدراً لو وضع عليه حياً آذاه .. حرم، وإذا لم يثبت على بطنه، لكونه على أحد جنبيه .. ربط بنحو عصابة على بطنه؛ ليثبت عليها.

ص: 447

ويكره وضع نحو مصحف على بطنه. فإن كان عليه قذر .. حرم.

(ويستقبل به القبلة) كالمحتضر فيما مر، ويندب وضعه على نحو سرير من غير فرش؛ لئلا يتغير بنداوة الأرض إن كانت ندية.

(ويتولى جميع ذلك) أي: الإلقاء وما بعده (أرفق محارمه به) المتحد معه ذكورة أو أنوثة، ومثله أحد الزوجين، بل أولى، ويجوز تولي المحرم ذلك، كالأخ لأخته، وعكسه.

بل بحث الاذرعي جوازه لأجنبي مع أجنبية مع الغض وعدم المس، واعتمده في "الإمداد"، و"المغني" وغيرهما، واستبعده (م ر).

(ويدعى له) عند فعل ما ذكر به وغيره بالثبات والرحمة والمغفرة؛ لاحتياجه حينئذٍ إلى الدعاء.

(ويبادر) حالاً ندباً كغيره مما مر (ببراءة ذمته) بقضاء دينه، واستحلال من يعلم أن له عليه حقاً بنحو غيبة مسارعة إلى الخير، ولفك نفسه من حبسها عن مقامها الكريم حتى يقضى عنه، وإن خلف وفاء ولم يعص به عند (حج).

فإن لم يتيسر المبادرة .. سأل وليه غرماءه إن يحللوه ويحتالوا عليه، فإذا فعل ذلك .. برئ الميت حالاً، وهو على خلاف القاعدة؛ إذ الحوالة لا تصح إلا برضا المحيل والمحتال، وأن تكون على من عليه دين للمحيل، وليس هنا كذلك وإن كان ضماناً.

فالضامن والمضمون عنه لا يبرآن إلا بأداء الدين أو الإبراء منه، وإنما جوز ذلك؛ للحاجة.

واخذ الزركشي من الحديث: أن الأجنبي في ذلك كالوارث، وأنه لا فرق بين أن يخلف الميت تركه، أم لا.

(وإنفاذ وصيته)؛ استجلاباً للبرء، وإدخال الثواب عليه، والدعاء له.

نعم؛ قد تجب المبادرة فيهما كأن أوصى بها، أو طلب الدائن أو الموصى له حقه، أو عصى الميت في الدين، كأن عصى باستدانته أو بتأخير أدائه، وتمكن الوصي أو الوارث من تركته ولم يؤدِّ منها.

(ويستحب الإعلام بموته) بالنداء ونحوه (للصلاة) عليه والدعاء له، وتكره ترثيته

ص: 448