الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1) - (944) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
(1)
- 2677 - (1) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّاف، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
===
المال إن انفرد، وما أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة، وإلا .. سقط.
(1)
- (944) - (باب الحث على تعليم الفرائض)
(1)
- 2677 - (1)(حدثنا إبراهيم بن المنذر) بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي (الحزامي) أي: المنسوب إلى هذا الجد المذكور، تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين ومئتين (236 هـ). يروي عنه:(خ ت س ق).
(حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف) السهمي مولاهم المدني، ضعيف، من الثامنة، مات بعد الثمانين ومئة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، فهو متفق على ضعفه.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة:
"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؛ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا؛ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْم،
===
(يا أبا هريرة؛ تعلموا) أنتم بأنفسكم يا معشر الأصحاب (الفرائض) أي: أحكام الفرائض والمواريث (وعلموها) الناس (فإنه نصف العلم).
قال السندي: قوله: "تعلموا الفرائض" يحتمل أن المراد بها: ما فرضه الله تعالى على عباده من الأحكام، وعلى هذا؛ فمعنى كونها نصف العلم: أن العلم بها نصفُ عِلْمِ الشرائع، والنصف الآخر: العلم بالمحرمات، وأما السنن والمندوبات .. فهي من توابع الفرائض؛ كما أن المكروهات تحريمًا أو تنزيهًا من توابع المحرمات، وهذا أقرب إلى ظهور معنى النصف.
والمشهور أن المراد بالفرائض: هي السهام المقدرة للورثة من التركة، ومعنى كونها نصف العلم: أن للإنسان حالتين: الحياة والموت.
والفرائض أحكام الموت، ويكون لفظ (النصف) عبارة عن القسم الوافر من القسمين، وإن لم يتساويا؛ كما قال الشاعر:
إذا مت كان الناس نصفان شامت
…
وآخر مثن بالذي كنت أصنع
فإن مراده بالنصف: الصنف، وإن كان أحد الصنفين أكثر أفرادًا من الآخر، وليس مراده: تحرير المناصفة حقيقة، والبيت مخرج على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلها، أو أن اسم كان ضمير الشأن، والناس مبتدأ، خبره نصفان، والجملة خبر كان، وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار.
وفي "حاشية السيوطي": قال السبكي في "شرح المنهاج"، قيل: جعل نصف العلم؛ تعظيمًا له، وقيل: لأنه معلم أحكام الأموات في مقابلة أحكام الأحياء؛ لأنه إذا بسطت فروعه وجزئياته .. كان مقدار بقية أبواب الفقه.
وقيل: هذا الحديث من المتشابه لا يدرى معناه؛ كما قيل في حديث: (قل
وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي".
===
هو الله أحد) ثلث القرآن، (قل يا أيها الكافرون) ربع القرآن.
(وهو) أي: علم الفرائض (ينسى) بالبناء للمفعول من النسيان؛ أي: من قلة اهتمام الناس به (وهو) أي: علم الفرائض (أول شيء) من العلوم (ينرع) أي: يخرج (من أمتي) بموت أهله وقلة اهتمام غيرهم، لا أنه يخرج من صدورهم؛ فقد جاء: إن نَزْعَ العلمِ يكون بموت العلماء، لا بنزعهِ من الصدور. انتهى من "السندي".
وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف، ودرجته: أنه ضعيف (1)(284)؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
واعلم: أن علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم:
1 -
علم الأنساب.
2 -
وعلم الحساب.
3 -
وعلم الفتوى.
وموضوعه: التركات.
وغايته: معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.
واعلم أيضًا: أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور:
1 -
وجود أسبابه.
2 -
وانتفاء موانعه.
3 -
ووجود شروطه.
فأسبابه أربعة:
1 -
قرابة ناشئة عن الرحم خاصة أو عامة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
2 -
ونكاح؛ وهو عَقْدُ الزوجيةِ الصحيحُ، وإن لم يحصل فيه وطء ولا خلوة.
3 -
وولاء؛ وهو عصوبة، سببها نعمة المُعْتِق على عتيقه.
4 -
وجهة الإسلام إن انتظم بيت المال؛ بأن كان متوليه يعطي كل ذي حق حقه؛ فإن لم ينتظم .. فلا يرث، فلذلك عَدَّ بعضهم الأسبابَ ثلاثةً؛ كما قال صاحب "الرحبية":
أسباب ميراثِ الورى ثلاثهْ
…
كُلٌّ يُفِيدُ ربَّه الوِرَاثهْ
وهي نكاح وولاء ونسب
…
ما بعدهن للمواريث سبب
والموانع أربعة أيضًا:
1 -
الرق.
2 -
والقتل.
3 -
واختلاف الدين.
4 -
والدور الحكمي، سمي بذلك؛ لما فيه من توقف حكم على حكم آخر؛ كما يعلم من تعريفه؛ وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه؛ كما لو أقر أخ بابن للميت .. فإنه يثبت نسب الابن، ولا يرث؛ لأنه لو ورث .. لحجب الأخ، فلا يصح استلحاقه للابن؛ لأن شرط المستلحق أن يكون وارثًا حائزًا، وإذا لم يصح استلحاقه للابن .. لم يثبت نسبه، فلا يرث، فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائط، وعدم إرثه إنما هو في الظاهر، أما في الباطن .. فيجب على الأخ إن كان صادقًا تسليم التركة، ويحرم عليه أخذ شيء منها.
5 -
وزاد بعضهم خامسًا؛ وهو الحرابة وغيرها؛ فالحربي لا يرث من غير الحربي وبالعكس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
6 -
وزاد بعضهم سادسًا؛ وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر؛ كما قال بعضهم؛ لأن المنع فيه؛ لعدم السبب الذي هو النسب.
وشروطه أربعة أيضًا:
1 -
تحقق موت المورث حقيقةً، أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدةً يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا.
2 -
وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
3 -
ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء.
4 -
والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا؛ كالأبوة والبنوة، ويختص به القاضي والمفتي؛ كما هو مبسوط في علم الفرائض. انتهى من "البيجوري على الغزي".
واعلم: أن الألف واللام في (الفرائض) للعهد؛ لأنه يعني بها: الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى.
وهي ستة:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف فرض خمسة:
1 -
ابنة الصلب.
2 -
وابنة الابن.
3 -
والأخت الشقيقة.
4 -
والأخت للأب.
5 -
والزوج.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عن ذلك.
والربع:
1 -
فرض الزوج مع الحاجب.
2 -
وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه.
والثمن:
1 -
فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب.
والثلثان فرض أربع:
1 -
الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب.
2 -
أو بنات الابن.
3 -
أو الأخوات الأشقاء.
4 -
أو للأب.
وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه.
والثلث فرض اثنين:
1 -
الأم مع عدم الولد وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات.
2 -
والاثنين فصاعدًا من ولد الأم، وهذا هو ثلث كل المال.
فأما ثلث ما يبقى .. فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوين، فللأم فيها ثلث ما بقي، وهي المسماة عندهم بالغراوين.
وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما يبقى خيرًا له.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والسدس فرض سبعة:
1 -
فرض الأب مع وجود الفرع الوارث.
2 -
وفرض الجد مع الولد، وولد الابن.
3 -
فرض الأم مع وجود الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة أو الأخوات.
4 -
وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعن.
5 -
وفرض بنات الابن مع بنت الصلب.
6 -
وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة.
7 -
وفرض الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.
وهذه الفروض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدات؛ فإنه مأخوذ من السنة.
فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم المال عليهم حين قال: "اقسموا بين أهل الفرائض"، وهو معنى قوله:"ألحقوا الفرائض بأهلها".
وقولنا: (ويختص بها القاضي والمفتي) فلا يكتفى بقول الشاهد: هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهة التي اقتضت منه.
ولا يكتفى بقوله: هو ابن عمه حتى يبين الدرجة التي اجتمعا فيها؛ كالجد القريب لهما؛ لاحتمال أن يكون هناك من هو أقرب منه. انتهى منه.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم