الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) - (954) - بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
(23)
- 2699 - (1) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ
===
(11)
- (954) - (باب من لا وارث له)
(23)
- 2699 - (1)(حدثنا إسماعيل بن موسى) الفزاري أبو محمد الكوفي، نسيب السدي أو ابن بنته أو ابن أخته، والصحيح أنه ابن بنت السدي، صدوق يخطيء كثيرًا، رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عوسجة) المكي مولى ابن عباس - بفتح العين وسكون الواو وفتح المهملة - ليس بمشهور، وقد وثق، من الرابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه:(عم).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه إسماعيل الفزاري، وهو صدوق يخطئ كثيرًا، وفيه عوسجة، وهو غير مشهور وإن كان ثقة.
(قال) ابن عباس: (مات رجل) من المسلمين (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته (ولم يدع) أي: ولم يترك ذلك
لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ.
===
الرجل، والجملة حال من فاعل مات؛ أي: مات والحال أنه لم يدع ولم يترك (له وارثًا) من النسب ولا من الولاء (إلا عبدًا هو) أي: ذلك الرجل (أعتقه) أي: أعتق ذلك العبد (فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه) أي: تركة ذلك الرجل (إليه) أي: إلى ذلك العتيق الذي أعتقه ذلك الرجل.
قال في "التحفة": قوله: (ولم يدع) أي: لم يترك (وارثًا) أصلًا (إلا عبدًا) استثناء منقطع؛ أي: لكن ترك عبدًا له أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه على سبيل التبرع والإحسان إليه لا على سبيل التوريث؛ لأنه قال أولًا:(ولم يدع له وارثًا) وهذا الإعطاء ودفع تركته إلى عتيقه مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته بطريق التبرع؛ لأنه صار ماله لبيت المال، قال المظهر: قال شريح وطاووس: يرث العتيق من المعتق؛ كما يرث المعتق من العتيق، وهذا خلاف مذهب الجمهور، وخلاف مقتضى ظاهر الحديث.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ميراث المولى، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب، إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين، هذا إذا كان بيت المال منتظمًا، وأما إذا لم يكن منتظمًا .. فيجعل في المصالح العامة؛ كالمدارس الدينية وغيرها، والله أعلم.
قال السندي: قوله: (فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه) ظاهره: أن العبد المعتق - بالفتح - يرث من المعتق - بالكسر - والجمهور لا يقول به،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فلعلهم يقولون: إن المال كان لبيت المال، فاختار به أقرب المسلمين إلى الميت، ولم يعطه؛ لأنه وارث. انتهى منه.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما حسنه الترمذي، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم