الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) - (950) - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
(14)
- 2690 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّج رِئَابُ
===
(7)
- (950) - (باب ميراث الولاء)
وهو عصوبة؛ كعصوبة النسب، سببها زوال الملك عن رقيقٍ معتقٍ.
(14)
- 2690 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عن:(ع).
(حدثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي - بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة - البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن شعيب) صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيما رواه عن أبيه عن جده.
(قال) عبد الله بن عمرو: (تزوج رئاب) بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مهموز مفتوحة وبعد الألف باء موحدة أخرى، قاله المنذري.
ابْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سُعَيْدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعًا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ .. فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسَ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌ ووَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ .. جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ
===
(ابنُ حذيفة بن سعيد بن سهم) امرأة تسمى (أُمَّ وائل بنتَ معمر الجمحية) أي: المنسوبة إلى بني جمح، لم أر من ذكر اسمها إلا هذه الكنية (فولدت) تلك المرأة (له) أي: لرئاب (ثلاثة) غلمة؛ جمع غلام؛ أي: ثلاثة أبناء (فتوفيت أمهم) أي: ماتت أم هؤلاء الغلمان (فورثها بنوها) الثلاثة، وفي رواية أبي داوود:(فورثوها) أي: ورث هؤلاء الغلمان أمهم التي توفيت (رباعًا) أي: منصوب على التمييز المحول عن المفعول؛ أي: ورثوا عنها رباعها - بكسر الراء - جمع ربع - بفتحها - كسهام وسهم؛ أي: دورها (و) ورثوا أيضًا عن أمهم (ولاء مواليها) أي: ولاء عتقاتها، وهذا موضع الترجمة.
(فخرج بهم) أي: بالغلمان الثلاثة (عمرو بن العاص) بن وائل السهمي والد عبد الله بن عمرو الراوي (إلى الشام فماتوا) أي: مات الغلمان (في طاعون عمواس) أي: مات بنو المرأة في الطاعون الذي وقع في زمن عمر بن الخطاب في الشام، ومات فيه خلق كثير من الصحابة (فورثهم) أي: ورث أبناء المرأة الذين خرجوا معه إلى الشام؛ أي: ورث مالهم (عمرو) بن العاص (وكان) عمرو بن العاص (عصبتهم) أي: عصبة أولائك الأبناء وقريبهم.
(فلما رجع عمرو بن العاص) من الشام إلى المدينة (جاء بنو معمر) الذين هم إخوة أم وائل حالة كونهم (يخاصمونه) أي: يخاصمون عمرو بن العاص وينازعونه (في ولاء أختهم) أم وائل إلى عمر بن الخطاب، وفي رواية
إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ .. فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"، قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِه،
===
أبي داوود: (فقدم عمرو بن العاص) من الشام إلى المدينة (ومات مولىً لها) أي: لأم وائل (وترك) ذلك المولى (مالًا له) أي: مالًا كان في ملكه، وورث عمرو بن العاص مال بني المرأة ومال مولاها الذي مات (فخاصمه) أي: خاصم عمرو بن العاص (إخوتها) أي: إخوة أم وائل بنت معمر في ولاء مواليها؛ أي: في استحقاقهم ذلك الولاء.
أي: رفعوه (إلى عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (فقال عمر: أقضي) وأحكم (بينكم) أيها الخصوم (بما) أي: بحكم (سمعتـ) ـه (من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني (سمعته) صلى الله عليه وسلم (يقول: ما أحرز) وورث (الولد) من أبيه أو أمه ثم مات الولد .. فهو؛ أي: فذلك المال الذي أحرزه وورثه الولد من أبيه أو أمه ثم مات لعصبته؛ أي: لعصبة ذلك الولد (من كان) أي: أيًّا كان ذلك العاصب، سواء كان عصبة نسب أو عصبة ولاء، ويحتمل أن يكون (ما) اسمًا موصولًا بدلًا من عصبته؛ أي: فهو لمن كان ووجد من عصبته (أو) ما أحرزه (الوالد) أي: الأب وإن علا من ولده، سواء كان ابنًا أو بنتًا .. (فهو) أي: فذلك المال الذي ورثه الوالد من ولده (لعصبته من كان) أي: لعصبة الوالد إذا مات الوالد أيًّا كان ذلك العاصب؛ أي: سواء كان عصبة نسب أو ولاء.
(قال) عمرو بن العاص: (فقضى) أي: حكم عمر (لنا) والضمير لعمرو، وعبر عنه بضمير الجمع؛ تعظيمًا لنفسه، أو نظرًا لمن معه من أولاده، وكذا يقال فيما بعده، وكان مقتضى الظاهر أن يقال:(فقضى لي) عمر (به) أي:
وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ .. تُوُفِّيَ مَوْلىً لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ
===
باستحقاق ولاء موالي أم وائل، ولم أر من ذكر عددهم ولا أسماءهم (وكتب) عمر (لنا) أي: لي (به) أي: بذلك الحكم الذي حكم لي (كتابًا) أي: مكتوبًا (فيه) أي: في ذلك الكتاب، ذكر (شهادة عبد الرحمن بن عوف و) شهادة (زيد بن ثابت) الأنصاري رضي الله تعالى عنه (و) ذكر شهادة رجل (آخر) غيرهما نسيت اسمه الآن؛ أي: فيه ذكر شهادة الثلاثة على ذلك الحكم الذي كتب لي فيه؛ من استحقاقي ولاء مواليها.
وقوله: (حتى إذا استخلف) غاية لمحذوف؛ تقديره: وكنت مستمرًا على ذلك القضاء الذي قضى لي عمر من استحقاقي ولاء مواليها.
(حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان) بن الحكم الأموي؛ أي: جعل خليفةً وأميرًا على المسلمين (توفي) ومات (مولىً لها) أي: لأم وائل، والجملة جواب إذا؛ أي: مات مولىً من مواليها (وترك) ذلك المولى (ألفي دينار) ولا وارث له غيري (فبلغني) أي: وصل إلي من أخبار الناس (أن ذلك القضاء) الذي قضى لي عمر بن الخطاب؛ من استحقاق ولاء مواليها (قد غير) - بالبناء للمفعول - أي: قد تغير بتغير الخليفة بكون ولاء مواليها لأخوتها (فخاصمو) ني؛ أي: خاصمني ورافعني إخوة أم وائل (إلى هشام بن إسماعيل) نائب عبد الملك بن مروان، ولم أر من ذكر ترجمته (فرفعنا) هشام بن إسماعيل؛ أي: حولنا (إلى عبد الملك) بن مروان صاحب المحكمة الكبرى؛ أي: حولني مع خصومي إلى عبد الملك؛ ليحكم
فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيه، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاء، فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ.
===
بيننا، قال عمرو بن العاص:(فأتيناه) أي: فأتيت أنا ومن معي من أولادي لعبد الملك (بكتاب عمر) بن الخطاب الذي كتب لي فيه باستحقاق ولاء موالي أم وائل.
(فقال) عبد الملك: (إن) مخففة من الثقيلة؛ بدليل ذكر اللام الفارقة بعدها؛ أي: إنه؛ أي: إن الشأن والحال (كنت) أنا (لأرى) أي: لأعلم وأتيقن (أن هذا) الكتاب الذي كتبه عمر (من القضاء الذي لا يشك فيه) أي: في حقيقته وموافقته للحكم الصواب (وما كنت أرى) وأظن (أن أمر) وشان (أهل المدينة بلغ هذا) أي: وصل إلى الشك في هذا القضاء الذي قضى به عمر، وجملة (أن يشكوا) بدل من اسم الإشارة؛ بدل كل من كل؛ أي: بلغ أمرهم إلى شكهم (في هذا القضاء) الذي قضى به عمر، ثم قال عمرو:(فقضى) عبد الملك (لنا) أي: لي فيه ما مر، فجدد العهد به (فيه) أي: بقضاء عمر، ولفظة:(في) بمعنى الباء.
قال عمرو: (فلم نزل) نحن فيه ما مر؛ أي: فلم أزل أنا أعمل (فيه) أي: بقضاء عمر (بعد) أي: الآن؛ فـ (في) بمعنى: الباء أيضًا، وبعد: ظرف متضمن الغاية؛ أي: فلم أزل أعمل به إلى الآن، والله أعلم.
قوله: (وما أحرز الولد أو الوالد .. فهو لعصبته) قال في "السبل": المراد بإحراز الولد أو الوالد: ما صار مستحقًا لهما من الحقوق؛ فإنه يكون للعصبة ميراثًا. انتهى.
والحديث دليل على أن الولاء لا يورث، وفيه خلاف، وتظهر فائدة الخلاف
(15)
- 2691 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ،
===
فيه فيما إذا أعتق رجل عبدًا، ثم مات ذلك الرجل، وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنًا، أو أحد الأخوين وترك ابنًا، فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن أو ابن الأخ، وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في الولاء، والنسائي مرفوعًا ومرسلًا.
فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(15)
- 2691 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن) بن عبد الله (بن الأصبهاني) الكوفي الجهني، ثقة، من الرابعة، مات في إمارة خالد القسري على العراق. يروي عنه:(ع).
عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ".
===
(عن مجاهد بن وردان) المدني، صدوق، من السابعة. يروي عنه:(عم). انتهى "تق".
وعبارة "التهذيب": مجاهد بن وردان يروي عن: عروة بن الزبير، ويروي عنه: عبد الرحمن بن الأصبهاني، وشعبة، قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال شعبة: حدثنا ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان، وأثنى عليه خيرًا. انتهى منه.
(عن عروة بن الزبير) الأسدي المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن مولىً للنبي صلى الله عليه وسلم لم أر من ذكر اسمه (وقع) أي: سقط (من) فوق (نخلة) طويلة (فمات) في الوقت (و) قد (ترك مالًا، ولم يترك ولدًا ولا حميمًا) أي: قريبًا (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه) أي: تركته (رجلًا من أهل قريته) أي: فإنه أولى من آحاد المسلمين، قال القاضي رحمه الله تعالى: إنما أمر أن يعطى لرجل من أهل قريته تصدقًا منه، أو ترفقًا، أو لأنه كان لبيت المال، ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم؛ لما رأى من المصلحة؛ فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم .. لا يرثون من غيرهم. انتهى.
(16)
- 2692 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ،
===
قال في "النيل": فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده. انتهى، انتهى من "العون".
وقال بعض الشراح: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرثون ولا يورث عنهم؛ لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع أسبابهم عنها، وأما ما وقع في حديث المقدام:"وأنا مولى من لا مولى له؛ أرث ماله" .. فإنه لم يرد به حقيقة الميراث، وإنما أراد: أن الأمر فيه إلي في التصدق به، أو في صرفه في مصالح المسلمين، أو تمليك غيره، كذا في "المرقاة". انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والترمذي في كتاب الفرائض، باب الذي يموت وليس له وارث، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في "السنن الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عبد الله بن عمرو بحديث بنت حمزة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(16)
- 2692 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي لَيْلَى -: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّه،
===
(عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب حديث وسنة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي القاضي أبي عبد الرحمن، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن الحكم) بن عُتيبةَ - بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا - أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن شداد) بن الهاد الليثي أبي الوليد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات، وكان معدودًا في الفقهاء، مات بالكوفة مقتولًا سنة إحدى وثمانين (81 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه (ع).
(عن) أخته لأمه أمامة (بنت حمزة) بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء في أحد رضي الله تعالى عنهما.
قال قدامة: (قال محمد: يعني) قدامة بمحمد الذي أبهمه: محمد (بن أبي ليلى) شيخه (وهي) أي: بنت حمزة بن عبد المطلب (أخت) لعبد الله (بن شداد لأمه) أي: أخت له من جهة الأم. روى عنها: عبد الله بن شداد، ويروي عنها:(س ق).
قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِه، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ.
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.
(قالت) أمامة بنت حمزة، وقيل: اسمها أمة الله، وقيل: أم الفضل: (مات مولاي) أي: عتيقي، لم أر من ذكر اسمه (و) قد (ترك ابنة) له واحدة فقط (فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله) أي: مال ذلك العتيق (بيني وبين ابنته) بالمناصفة (فجعل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لي النصف) أي: نصف ماله بعصوبة الولاء (و) جعل (لها) أي: لابنته (النصف) بالفرض، وهذا موضع الترجمة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه أبو داوود في "المراسيل" من طريق شعبة عن الحكم به، ورواه النسائي في "الكبرى" في الفرائض من طرق؛ منها: عن أبي بكر بن علي عن عبد الأعلي بن حماد عن عبد الله بن عوف عن الحكم عن عبد الله بن شداد: (أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا لها
…
) الحديث، وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى؛ لأن ابن أبي ليلى كثير الخطأ.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد صحيحة بأسانيد صحيحة، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم