الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8) - (951) - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
(17)
- 2693 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
===
(8)
- (951) - (باب ميراث القاتل)
(17)
- 2693 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إسحاق) بن عبد الله (بن أبي فروة) الأموي مولاهم المدني، متروك، من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة خمس ومئة (105 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.
عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ".
===
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القاتل لا يرث") من مقتوله، سواء قتله عمدًا أو خطأً.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الفرائض، باب في إبطال ميراث القاتل، قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح سنده، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث؛ منهم أحمد بن حنبل، وأخرجه النسائي في "الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب توريث القاتل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، وفيه دليل على أن القاتل لا يرث من المقتول، سواء كان قتل عمدًا أو خطأً، وإليه ذهب أكثر أهل العلم.
قال الشوكاني في "النيل" تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا يرث القاتل شيئًا" أخرجه أبو داوود والنسائي، استدل به من قال: إن القاتل لا يرث، سواء كان القتل عمدًا أو خطأً، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم، قالوا: ولا يرث القاتل من المال ولا من الدية، فالحديث له شواهد وإن كان سنده ضعيفًا؛ منها: حديث جابر بن زيد أنه قال: أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأً .. فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت امرأة عمدًا أو خطأً .. فلا ميراث لها منهما، وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وقد ساق البيهقي في الباب آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقًا. انتهى من "تحفة الأحوذي" بتصرف واختصار.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند، صحيح المتن بغيره مما
(18)
- 2694 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ،
===
ذكرناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وهذا الحديث مكرر للمؤلف؛ لأنه قد سبق ذكره في رقم (2603)، وقد بسطنا الكلام عليه هناك، فراجعه.
ثم ذكر المؤلف حديثًا موضوعًا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إيناسًا للترجمة، فقال:
(18)
- 2694 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(ومحمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
كلاهما (قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الحسن بن صالح) بن صالح، وهو حيان بن شفي - بضم المعجمة والفاء مصغرًا - الهمداني - بسكون الميم - ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع، من السابعة، مات سنة تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن محمد بن سعيد) أو عمر بن سعيد، والصواب الأول، مجهول، من السابعة. يروي عنه:(ق) انتهى "تقريب".
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: "الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِه، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛
===
وفي "التهذيب": عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بحديث: "ترث المرأة من دية زوجها"، ويروي عنه: الحسن بن صالح، وفي نسخة أخرى: محمد بن سعيد، ورجح الذهبي أنه محمد بن سعيد؛ لجلالة الراوي عنه محمد بن يحيى الذهلي، وأما عمر بن سعيد .. فيروي المقاطيع، روى عنه أبو إسحاق، وهذا متقدم الطبقة على الراوي عن عمرو بن شعيب وأخلق به أن يكون عمر بن سعيد بن سريح أحد الضعفاء الراوي عن الزهري، ضعفه ابن عدي وغيره، وهو مشهور في كتاب "الضعفاء". انتهى منه.
(وقال محمد بن يحيى) الذهلي: (عن عمر بن سعيد) والذي قال: محمد بن سعيد هو علي بن محمد الطنافسي.
(عن عمرو بن شعيب) صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(حدثني أبي) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جدي عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن سعيد، وهو مجهول، أو عمر بن سعيد، وهو ضعيف.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة، فقال: "المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه،
فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا .. لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً .. وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ".
===
فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا .. لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ .. ورث من ماله، ولم يرث من ديته").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الدارقطني في "سننه" من طريق إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى فذكره، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق الدارقطني به، ومن حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه، وقال الترمذي: لا يصح هذا الحديث.
فالحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن سعيد المصلوب، وقال أحمد بن حنبل: حديثه موضوع، قال مرةً: عمدًا كان يضع الحديث، قال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث، صلب على زندقته، قال الحاكم أبو عبد الله: هو ساقط لا خلاف بين أئمة النقل فيه، قال الفلاس: حدث بأحاديث موضوعة.
وبالجملة: فالحديث: ضعيفٌ سندُه؛ لما تقدم، موضوعٌ متنُه، مكذوب به (2)(285)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم