الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) - (957) - بَابٌ: فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ
(27)
- 2703 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَان، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاح، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً .. فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ".
===
(14)
- (957) - (باب: في ادعاء الولد)
(27)
- 2703 - (1)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يحيى بن اليمان) العجلي الكوفي، صدوق عابد يخطئ كثيرًا، وقد تغير، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن المثنى بن الصباح) اليماني الأبناوي - بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون - أبي عبد الله نزيل مكة، ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابدًا، من كبار السابعة، مات سنة تسع وأربعين ومئة (149 هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح، وهو متفق على ضعفه.
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاهر أمة) أي: من زنى بأمة (أو حرة) أي: زنى بحرة .. (فولده) الذي أولده من الزنا (ولد زنًا) لا ينسب إليه ولا إلى غيره (لا يرث) ذلك الولد منه؛ لأنه ليس منسوبًا إليه (ولا يورث) ذلك الولد له إذا مات.
(28)
- 2704 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ،
===
حاصله: أن ولد الزنا لا يثبت نسبه من الزاني، ولا يجري الإرث بينه وبين الزاني؛ لانتفاء البنوة والأبوة بينهما.
والحاصل: أن ولد الزنا إن كان من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة .. فهذا ولد زنا، لا يلحق به ولا يرثه، بل نسبه منقطع منه، وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها .. فالولد غير لاحق به ولا يرث منه، وإن كان هذا الزاني يدعي الولد له؛ يعني: أنه منه قد ادعاه .. لم تفد دعواه شيئًا، بل الولد ولد زنا، وهو لأهل أمه، إن كانت أمة .. فمملوك لمالكها، وإن كانت حرة .. فنسبه إلى أمه وأهلها دون هذا الزاني الذي هو منه. انتهى من "العون"(6/ 253) في باب ادعاء ولد الزنا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه حسن المتن بما بعده، وسنده ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح، وهو متفق على ضعفه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث: ضعيف السند، حسن المتن بما بعده.
ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(28)
- 2704 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا محمد بن بكار بن بلال) العاملي أبو عبد الله (الدمشقي) القاضي،
أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِه،
===
صدوق، من التاسعة، مات سنة ست عشرة ومئتين (216 هـ). يروي عنه:(د ت س ق).
(أنبأنا محمد بن راشد) المكحولي الخزاعي الدمشقي نزيل البصرة، صدوق يهم ورمي بالقدر، من السابعة. يروي عن: سليمان بن موسى، ويروي عنه:(عم). مات بعد ستين ومئة.
(عن سليمان بن موسى) الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل، من الخامسة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، فهو مختلف فيه فيما روى عن أبيه عن جده، ثقة في غيره.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق) - بصيغة اسم المفعول - أي: أن كل ولد من زنًا استلحق؛ أي: أريد استلحاقه بأبيه الزاني (بعد) موت (أبيه الذي) الموصول عطف بيان من أبيه؛ أي: بعد أبيه الذي (يدعى له) - بالبناء للمفعول - أي: ينسب ذلك الولد إليه؛ أي: ينسبه الناس إلى ذلك الأب.
وجملة قوله: (ادعاه ورثته) تفسير لقوله: استلحق؛ أي: أن كل مستلحق ادعاه؛ أي: ادعى استلحاقه بأبيه بعض ورثة ذلك الأب (من بعده) أي: من بعد
فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا .. فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ .. فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا .. فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ
===
موت أبيه، وجملة قوله:(فقضى) خبر المبتدأ الذي هو لفظ كل؛ والفاء فيه رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لما في المبتدأ من العموم.
والمعنى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ولد استلحق بأبيه بعد موت أبيه؛ يعني: ادعاه بعض ورثته من بعده قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن من كان من أمة) أي: أن ولدًا كان مولودًا من أمة (يملكها) المولد (يوم أصابها) أي: يوم وطئها وأولدها .. (فقد لحق) ذلك الولد (بمن استلحقه) أي: بوارث استلحقه بأبيه (وليس له) أي: لذلك الولد المستلحق (فيما) أي: في مال (قسم قبله) أي: قبل استلحاقه (من الميراث شيء) أي: نصيب؛ لأنه قسم قبل ثبوت نسبه؛ أي: لأن ذلك الميراث وقعت قسمته في الجاهلية، والإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية.
(وما أدرك) الولد ووجد (من ميراث لم يقسم) قبل استلحاقه .. (فله) أي: فلذلك الولد (نصيبه) وحظه مما أدرك من الميراث (ولا يلحق) قال القاري في "المرقاة": بفتح أوله، وفي نسخة: بضمه؛ أي: لا يلحق الولد الذي استلحقه بعض الورثة (إذا كان أبوه الذي يدعى له) وينسب إليه (أنكره) في حياته؛ أي: أنكر كونه منه قبل مماته، فلا ينفعه استلحاق الوارث.
ثم ذكر النبي مقابل قوله سابقًا: "من كان من أمة يملكها يوم أصابها" بقوله: (وإن كان) ذلك الولد (من أمة لا يملكها) يوم أصابها (أو) كان الولد مولودًا (من حرة عاهر) وزنى (بها .. فإنه) أي: فإن ذلك الولد (لا يلحق) بصيغة
وَلَا يُوَرَّثُ، وإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ .. فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً"، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ: مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.
===
المعلوم أو المجهول؛ أي: لا يلحق بمن استلحق به (ولا يورث) والصواب: (ولا يرث) بصيغة المعلوم؛ كما في "أبي داوود" أي: لا يرث ممن استلحق به؛ أي: ولا يأخذ الإرث؛ والمعنى على نسخة المؤلف: أي: ولا يعطى الإرث؛ أي: الميراث (وإن كان) الزاني (الذي يدعى) وينسب ذلك الولد (له) أي: إليه (هو ادعاه) - بتشديد الدال - أي: انتسبه إليه في حال حَيَاتِهِ .. (فهو) أي: فذلك الولد (ولد زنًا) لا نسب له، بل هو منسوب (لأهل أمه) أي: والدته (من كانوا) أي: أيًّا كان أهلها إن كانت أمه (حرة) فهو منسوب إليها (أو) كانت أمه (أمة) فهو مملوك لسيدها.
قال المؤلف: (قال) لنا (محمد بن راشد) بالسند السابق: (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم (بذلك) أي: بقوله: "وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء" أي: يعني: (ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام) لأن الإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية.
قال السندي: ومعنى هذا الحديث: إن المستلحق إن كان من أمة للميت ملكها يوم جامعها .. فقد لحق بالوارث الذي ادعاه، فصار وارثًا في حقه مشاركًا معه في الإرث، لكن فيما يقسم من الميراث بعد الاستلحاق، ولا نصيب له فيما قبل، وأما الوارث الذي لم يدع .. فلا يشاركه ولا يرث، وهذا إذا لم يكن الرجل الذي يدعى له قد أنكره في حياته، وإن أنكره .. لا يصح الاستلحاق، وأما إن كان من أمة لم يملكها يوم جامعها؛ بأن زنى بأمة غيره، أو من حرة زنى بها .. فلا يصح لحوقه أصلًا وإن ادعاه أبوه الذي يدعى له في حياته؛ فهو ولد زنًا، ولا يثبت النسب بالزنا. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا، وروى الترمذي بعضه من هذا الوجه.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم