المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(5) - (948) - باب الكلالة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الفرائض

- ‌(1) - (944) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) - (945) - بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ

- ‌(3) - (946) - بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ

- ‌(4) - (947) - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌(5) - (948) - بَابُ الْكَلَالَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(6) - (949) - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌(7) - (950) - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

- ‌(8) - (951) - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌(9) - (952) - بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌(10) - (953) - بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

- ‌(11) - (954) - بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

- ‌(12) - (955) - بَابٌ: تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ

- ‌(13) - (956) - بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ

- ‌(14) - (957) - بَابٌ: فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

- ‌(15) - (958) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌(16) - (959) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ

- ‌(17) - (960) - بَابٌ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ .. وَرِثَ

- ‌(18) - (961) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

- ‌كتابُ الجِهاد

- ‌(19) - (962) - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(20) - (963) - بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌(21) - (964) - بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

- ‌(22) - (965) - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

- ‌(23) - (966) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

- ‌(24) - (967) - بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ

- ‌(25) - (968) - بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(26) - (969) - بَابُ فَضْلِ الحَرْسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مستدركة

- ‌(27) - (970) - بَابُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه على تنبيه

- ‌(28) - (971) - بَابُ فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ

- ‌(29) - (972) - بَابُ ذِكرِ الدَّيْلَمِ وَفَضْلِ قَزْوِينَ

- ‌(30) - (973) - بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ

- ‌(31) - (974) - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْقِتَالِ

- ‌تتمة

- ‌(32) - (975) - بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(33) - (976) - بَابُ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ سبحانه وتعالى

- ‌(34) - (977) - بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌تتمة ما في أحاديث الباب من حياة الشهداء

- ‌(35) - (978) - بَابُ مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌(36) - (979) - بَابُ السِّلَاحِ

- ‌(37) - (980) - بَابُ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(38) - (981) - بَابُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ

- ‌(39) - (982) - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(40) - (983) - بَابُ لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(41) - (984) - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(42) - (985) - بَابُ تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ

- ‌(43) - (986) - بَابُ السَّرَايَا

- ‌تتمة

- ‌(44) - (987) - بَابُ الْأَكْلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(45) - (988) - بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌(46) - (989) - بَابُ الْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(47) - (990) - بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ

- ‌(48) - (991) - بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌(49) - (992) - بَابُ التَّحْرِيقِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(50) - (993) - بَابُ فِدَاءِ الْأُسَارَى

- ‌تتمة

- ‌(51) - (994) - بَابُ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

- ‌(52) - (995) - بَابُ الْغُلُولِ

- ‌تتمة

- ‌(53) - (996) - بَابُ النَّفَلِ

- ‌فائدة

- ‌(54) - (997) - بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌(55) - (998) - بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌(56) - (999) - بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

- ‌(57) - (1000) - بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ

- ‌تتمة

- ‌(58) - (1001) - بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌(59) - (1002) - بَابُ الْبَيْعَةِ

- ‌(60) - (1003) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

- ‌(61) - (1004) - بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌(62) - (1005) - بَابُ السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

- ‌تنبيه

- ‌(63) - (1006) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(64) - (1007) - بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ

الفصل: ‌(5) - (948) - باب الكلالة

(5) - (948) - بَابُ الْكَلَالَةِ

(8)

- 2684 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

===

(5)

- (948) - (باب الكلالة)

وهو من ليس له أصل ولا فرع.

(8)

- 2684 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بي (ابن علية) اسم أمه، وهي أسدية أيضًا، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه (ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن سالم بن) رافع (أبي الجعد) الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: مئة، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن معدان بن أبي طلحة) ويقال: ابن طلحة (اليعمري) - بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة - شامي، ثقة، من الثانية. يروي عنه:(م عم).

(أن عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.

ص: 37

قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَة،

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قام) على المنبر النبوي، حالة كونه (خطيبًا يوم الجمعة) أي: واعظًا للناس بالترغيب والترهيب (أو) قال الراوي عن عمر هو معدان، وهو من كلام سالم بالشك منه فيما قاله معدان؛ أي: أو قال معدان: (خطبهم يوم الجمعة، فحمد الله) أي: نزهه عما لا يليق به (وأثنى عليه) أي: وصفه بما يليق به من صفات الكمال (وقال) عمر في خطبته تلك: (إني والله؛ ما أدع) ولا أترك (بعدي) أي: بعد وفاتي (شيئًا هو أهم) أي: أشد اهتمامًا به (إليَّ) أي: عندي (من أمر الكلالة) وإرثه؛ أي: من بيان حكم الكلالة وإرثها وحقيقتها.

واختلف العلماء في تفسير الكلالة على أقوال: فالجمهور على أن الكلالة اسم للميت الذي لم يترك ولدًا ولا والدًا، فحينئذٍ يرثه إخوته، ويؤيده ظاهر قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} (1)؛ لأن الكلالة هناك منصوب على الحال.

والقول الثاني: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فالإخوة هم الكلالة.

والقول الثالث: أنه اسم مصدر بمعنى الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد.

والقول الرابع: أنه اسم للموروث فيما إذا لم يكن له ولد ولا والد.

والأصح قول الجمهور؛ لما سبق هناك.

(1) سورة النساء: (12).

ص: 38

وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ:"يَا عُمَرُ؛ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ".

===

قال عمر: (وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: راجعته فيما أشكل علي من أمور الدين، و (ما) في قوله: (فما أغلظ لي في شيء) نافية، وفي قوله:(ما أغلظ لي فيها) مصدرية.

والمعنى: أي: ما أغلظ وشَدَّد عليَّ وعَنَّفَ لي في جواب شيء سألته عنه من أمور الدين ومسائله مثل إغلاظه وتشديده علي وتعنيفه لي في جواب سؤالي إياه فيها، أي: في الكلالة، بل بالغ في إغلاظه علي في سؤالي إياه عنها (حتى طعن) وخنس (بإصبعه) الشريفة (في جنبي) وخاصرتي (أو) قال الراوي: حتى طعن النبي صلى الله عليه وسلم (في صدري) بدل جنبي (ثم) بعدما أغلظ علي حتى طعن في جنبي (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عمر؛ تكفيك) في بيان حكم الكلالة وإرثها (آية الصيف) أي: الآية الثانية، التي نزلت وقت الصيف والحر (التي نزلت في آخر سورة النساء) وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

} إلى آخرها (1)، وهي خاتمة السورة.

والأولى التي نزلت في الشتاء هي آية الميراث في أول السورة، وفيها قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

} إلى آخره (2).

قال النووي رحمه الله تعالى: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له؛

(1) سورة النساء: (176).

(2)

سورة النساء: (12).

ص: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحًا، وتركهم الاستنباط من النصوص، وقد قال الله تعالى:{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} (1)، والاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة، لأن النصوص الظاهرة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط .. فات القضاء في معظم الأحكام النازلة، أو في بعضها، والله تعالى أعلم. انتهى.

فقد أغلظ عليَّ في الكلالة وعنفني في ترك الاستنباط فيها حتى طعن بإصبعه في صدري، وهذا الطعن مبالغة في الحث على النظر والبحث، وألا يرجع إلى السؤال عنها مع التمكن من البحث والاستدلال؛ ليحصل على رتبة الاجتهاد، ولينال أجر من طلب فأصاب الحكم ووافق المراد. انتهى من "المفهم".

(ثم قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عمر) ألا (تكفيك) بتقدير همزة الاستفهام التقريري مع لا النافية، كما في رواية مسلم؛ أي:(أ) تسألني عن الكلالة وتركت البحث، و (لا تكفيك) في بيان معنى آية الكلالة الأولى التي في أوائل سورة النساء التي رقمها (12) (آية الصيف؟ ! ) بالرفع على أنه فاعل تكفيك؛ أي: ألا تكفيك في بيان الآية الأولى الآية الثانية التي نزلت وقت الصيف والحر (التي) هي (نزلت في آخر سورة النساء) ونهايتها وخاتمتها؛ وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} ؟ ! (2) يعني بها: آخر سورة النساء ونهايتها، فإنها نزلت في الصيف، وإنما أحال النبي صلى الله عليه وسلم عمر على النظر في هذه الآية الثانية؛ لأنه إذا أمعن في النظر فيها .. علم أنها مخالفة للآية الأولى في الوراثة وفي القسمة، فيتبين من كل آية

(1) سورة النساء: (83).

(2)

سورة النساء: (176).

ص: 40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

منهما معناها، ويترتب عليها حكمها، فيزول الإشكال، والله يعصم من الخطأ والضلال. انتهى من "المفهم".

وهذا الحديث قد دل على أن آخر آية من سورة النساء نزلت في فصل الصيف، وقد ذكر يحيى بن آدم بلاغًا أنها نزلت في الصيف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى مكة، راجع "أحكام القرآن" للجصَّاصِ (2/ 105).

وقال الخطابي في "معالم السنن"(4/ 162): فإن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين؛ إحداهما في الشتاء؛ وهي التي نزلت في أوائل سورة النساء، وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها.

ثم أنزل الأخرى في الصيف؛ وهي التي في آخر السورة، وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال السائل عليها؛ ليتبين المرادُ بالكلالة المذكورة في الأولى. انتهى، انتهى من "العون".

ولعل الإشكال الذي قصد عمر حله أن الآية الأولى تدل بظاهرها على أن أخت الكلالة تحوز السدس، والثانية تدل على أنها تحوز النصف، فحصل التعارض بين الآيتين، فجمع بينهما بأن الآية الأولى إنما بينت نصيب الأخ أو الأخت إذا كانا من أم فقط، وبينت الثانية حكم الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو كانوا من أب فقط، وقد انعقد الإجماع على أن الآية الأولى نزلت في حق الإخوة والأخوات من الأم فقط، وليست في حق الأشقاء أو في بني العلات، والثانية نزلت في الأشقاء أو لأب فقط، فانحل الإشكال وزال التعارض، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من "الكوكب الوهاج".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الفرائض، باب

ص: 41

(9)

- 2685 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ،

===

ميراث الكلالة، وأبو داوود في كتاب الفرائض، باب من كان ليس له ولد وله أخوات، والترمذي في كتاب التفسير، باب من سورة النساء، والنسائي في كتاب المساجد، باب من يخرج من المسجد، ومالك والحاكم، وجمع كثير غيرهما.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(9)

- 2685 - (2)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا) أي: قال كل منهما:

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجملي - بفتحتين - المرادي - بضم الميم وتخفيف الراء - أبو عبد الله الكوفي الأعمى، ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه (ع).

ص: 42

عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلَالَةُ

===

(عن مرة بن شراحيل) بمنع الصرف؛ للعلمية والعجمة، الهمداني - بسكون الميم - أبي إسماعيل الكوفي، ويقال له: مرة الطيب؛ لعبادته، ثقة عابد، من الثانية، مات سنة ست وسبعين (76 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(قال) مرة: (قال عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات؛ ولكن رواية مرة عن عمر مرسلة؛ لأنه لم يدرك عمر، ففي السند انقطاع مع كونه صحيحًا من حيث الرجال أنفسهم.

أي: قال عمر: (ثلاث) خصال من أمور الدين (لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن) بيانًا شافيًا؛ بحيث لا تخفى عند أحد، واللام في قوله:(لأن يكون) لام الابتداء، وجملة (يكون) في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، وقوله:(أحب إلي من الدنيا وما فيها) خبره؛ أي: لَكَوْنُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مبينًا بيانًا شافيًا؛ بحيث لا خفاء فيها عند أحد .. أحب وأعجب عندي من أن يكون لي الأرض وما فيها من النعيم، والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر المبتدأ الأول الذي هو (ثلاث)، وسوغ الابتداء بالنكرة في المبتدأ وصفه بصفة محذوفة؛ تقديره: ثلاث من أمور الدين لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينًا لها بيانًا شافيًا .. أحب إلي من أن تكون لي الدنيا بجميع ما فيها من الزخارف.

وقوله: (الكلالة) مع ما عطف عليه بدل من (ثلاث) بدل تفصيل من مجمل، أو خبر مبتدأ محذوف؛ تقديره: أحدها الكلالة؛ أي: بيان

ص: 43

وَالرِّبَا وَالْخِلَافَةُ.

(10)

- 2686 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،

===

إرث تركة الكلالة وقسمتها؛ والكلالة عند الجمهور: من ليس له أصل ولا فرع.

(و) ثانيها: (الربا) أي: بيان أقسامها ومواقعها من المطعومات والنقود بالتفصيل؛ بحيث لا يحتاج فيه إلى القياس.

(و) ثالثها: (الخلافة) أي: بيان من يستخلف بعده صريحًا لا إشارةً.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه بهذا الطريق المنقطع، ولكن له شاهد؛ فقد رواه الشيخان وغيرهما من طريق عبد الله بن عمر عن أبيه موصولًا، ولم يذكروا الخلافة، وذكروا بدلها الجد، ورواه أبو داوود الطيالسي عن شعبة عن عمرو بن مرة به، ورواه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة النساء من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر به؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" أيضًا من طريق شعبة عن عمرو بن مرة، فذكره وسياقه أتم.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بغيره؛ لأن له شاهدًا، ضعيف السند؛ لانقطاعه، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر الأول بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(10)

- 2686 - (3)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

ص: 44

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ

===

(حدثنا سفيان) بن عيينة.

(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن هدير بن عبد العزى القرشي التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(سمع) محمد بن المنكدر (جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

حالة كون جابر (يقول: مرضت) مرضًا شديدًا أشرفت به على الموت (فأتاني) أي: جاءني (رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعودني) من العيادة؛ وهي سؤال المريض عن حال مرضه؛ هل هو شديد أو خفيف؟ فيدعو له بالعافية.

وقوله: (هو) ضمير منفصل أكد به ضمير الفاعل في (يعودني) ليعطف عليه قوله: (وأبو بكر) كما هو مقرر عندهم، ويصح أن يكون (هو) تأكيدًا لضمير الفاعل في (يعودني)، (وأبو بكر) مبتدأ، خبره الظرف في قوله:(معه) والجملة الاسمية حال من فاعل (يعودني) أي: أتا ني يعودني، والحال أن أبا بكر كائن معه.

وجملة (وهما ماشيان) حال من فاعل (أتاني) أي: أتاني هو وأبو بكر، حالة كونهما ماشيين لا راكبين؛ تكثيرًا للأجر.

ولفظ رواية مسلم: (قال) جابر: (مرضت) مرضًا شديدًا أشرفت منه على الموت (فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر) حالة

ص: 45

وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيْفَ أَصْنَعُ

===

كونهما (يعوداني) من مرضي وهما (ماشيان) بأرجلهما، هكذا في أكثر النسخ (ماشيان) بالرفع، وفي بعضها (ماشيين) بالنصب على الحال من فاعل (أتاني)، والأول صحيح أيضًا؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة حال من فاعل (أتاني)؛ أي: أتاني كلاهما حالة كونهما ماشيين، وكذلك جملة (يعوداني) حال من فاعل (أتاني)، أو الجملة الاسمية حال من فاعل (يعوداني) وهو الظاهر؛ لقربه، وإنما أتياه ماشيين؛ مبالغة في التواضع وفي كثرة أجر المشي؛ لأن المشي للقرب التي لا يحتاج فيها إلى كثير مؤنة ولا نفقة أفضل من الركوب؛ بدليل ما ذكرناه في الجمعة، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الحج. انتهى من "المفهم".

وجملة قوله: (وقد أغمي علي) - بضم الهمزة على البناء للمفعول - حال من فاعل (فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: غشي علي؛ لشدة المرض، والإغماء: الغشي.

وفرق بينهما العيني في "العمدة"(1/ 838) بأن الغشي مرض يحصل من طول التعب، وهو أخف من الإغماء، وفرق بين الإغماء والجنون والنوم بأن العقل في الإغماء يكون مغلوبًا، وفي الجنون مسلوبًا، وفي النوم مستورًا.

(فـ) لما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم مغمىً علي .. (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءًا شرعيًا خفيفًا (فصب) ورش (علي) أي: على جسدي (من) ماء (وضوئه) - بفتح الواو - يعني: الماء الذي توضأ له، وفي رواية مسلم زيادة:(فأفقت) أي: صحوت من إغمائي (فقلت: يا رسول الله؛ كيف أصنع) في شؤوني وأنا قد أشرفت على

ص: 46

كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً

}، الْآيَةَ وَ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} .

===

الموت؟ وفسر هذه الجملة بقوله: (كيف أقضي في مالي؟ ) أي: كيف أفعل في مالي وأنا ذو مال؛ هل أوصي فيه، وبماذا أوصي فيه، ولمن أوصي له؟ وإنما يرثني كلالة؛ أي: من ليس أصلًا ولا فرعًا.

قال القرطبي: سؤال جابر هذا كان قبل نزول آية المواريث؛ كما يدل عليه قوله، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجواب لي (حتى نزلت آية الميراث) التي (في آخر النساء) هكذا وردت الرواية، ولعلَّ الصواب (في أوائل النساء)؛ يعني: قوله تعالى: ({وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً

} الآية) (1)، وحتى نزلت آية المواريث في آخر سورة النساء (و) هي قوله تعالى:({يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ})(2)، هذا الذي قررناه في حلنا بالتقديم والتأخير هو الصواب؛ ولعل ما في المتن من تحريف النساخ، أو وهم هشام بن عمار شيخ ابن ماجه.

قوله: (فتوضأ ثم صب علي من وضوئه).

قال القرطبي: فيه دليل على جواز المداواة ومحاولة دفع الضرر بما ترجى فائدته، وخصوصًا بما يرجع إلى التبرك بما عظم الله ورسوله.

وفيه ظهور بركته صلى الله عليه وسلم فيما باشره أو لمسه وكم له منها وكم؟ ! انتهى من "المفهم"، وقد استدل به من قال بطهارة الماء المستعمل.

وأجاب عنه العيني في "العمدة"(1/ 839) بأنه يحتمل أنه صلى الله

(1) سورة النساء: (12).

(2)

سورة النساء: (176).

ص: 47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عليه وسلم صب عليه من الماء الباقي في الإناء، قلت: لا حجة لهم في هذا الحديث، ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صب ماءه المستعمل؛ أما أولًا .. فلأنه يحتمل أن يكون ذلك وضوءًا على الوضوء من غير نية القربة، وماؤه المستعمل طاهر بلا خلاف، وأما ثانيًا .. فلأنه لا يقاس الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الماء الذي استعمله غيره، وإذا كانت فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرةً عند الجم الغفير من العلماء، فما بالك بمائه المستعمل في أعضائه. انتهى من "التكملة".

قوله: (فأفقت) من إغمائي، قال القاضي عياض: فيه عيادة المغمى عليه ومن فقد عقله إذا كان معه من يحفظه من كشف العورة، وقيل: أما الرجل الصالح العالم الذي يتبرك به .. فله ذلك؛ وأما غيره .. فيكره له ذلك، إلا أن يكون مع المريض من يحفظه؛ كما ذكرناه آنفًا.

وفيه بركته صلى الله عليه وسلم فيما باشر ودعا فيه. انتهى.

قوله: (قلت: يا رسول الله؛ كيف أقضي في مالي؟ ) وأنا ذو مال، وإنما يرثني كلالة (فلم يرد علي شيئًا من الجواب حتى نزلت آية المواريث) يعني: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (1)، قال القرطبي: سؤال جابر هذا كان قبل نزول آية المواريث على ما يدل عليه قوله: فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ؛ لأن هذه الآية آية المواريث، وكان الحكم قبل نزول هذه الآية بسؤاله وجوب الوصية للأقربين، وعلى هذا فيكون معنى سؤال جابر بقوله:(كيف أقضي في مالي؟ ) أي: كيف أوصي فيه، وبماذا أوصي، ولمن أوصي؟ فأنزل الله تعالى بسؤاله آيات المواريث كلها؛ أعني بها: قوله:

(1) سورة النساء: (11).

ص: 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

} إلى قوله: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (1)؛ فإن آيات المواريث التي هي في أوائل سورة النساء والتي تبتدئ بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} مشتملة على حكم الكلالة أيضًا؛ فقد قال تعالى في آخرها: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ

} إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} .

فالظاهر أن آية المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابر، وقد بينت في آخرها حكم الكلالة؛ لتكون جوابًا عن سؤال جابر رضي الله تعالى عنه، فنسخت هذه الآيات وجوب الوصية للأقربين، وأما إن كان سؤاله بعد نزول آيات المواريث؛ أعني بها: قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

} إلى آخره .. فالذي نزلت بسؤاله قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (2) الذي في آخر سورة النساء، فيكون سؤاله بعد نزول:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} وقبل نزول آية الكلالة التي في اخر السورة، أعني: قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ، وهذا هو الأقرب والأنسب بقوله: إنما يرثني كلالة، وسؤاله هو الذي أراد بقوله:{يَسْتَفْتُونَكَ} .

(فلم يرد علي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (شيئًا) من الجواب، قال النووي: وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوِّز الاجتهاد في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على جوازه، ويؤولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء، فلهذا لم يرد عليه شيئًا من الجواب؛ رجاء أن ينزل الوحي بجوابه (حتى نزلت) عليه صلى الله عليه وسلم (آية الميراث) أي: ميراث الكلالة التي (في آخر النساء) على القول الثاني؛ يعني:

(1) سورة النساء: (11 - 12).

(2)

سورة النساء: (176).

ص: 49