الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) - (953) - بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
(21)
- 2697 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِث،
===
(10)
- (953) - (باب ميراث العصبة)
والعصبة: من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفروض، وعند الانفراد يأخذ جميع المال. انتهى "عون".
(21)
- 2697 - (1)(حدثنا يحيى بن حكيم) المقوِّمي - بتشديد الواو المكسورة - أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا أبو بحر البكراوي) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، ضعيف، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(د ق).
(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي أبو يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه (ع).
(عن) جده (أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني - بسكون الميم - الحوتي - بضم المهملة - الكوفي، صاحب علي رضي الله تعالى عنه.
كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وهو مختلف
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّات، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ.
===
فيه، من الثانية، مات في خلافة ابن الزبير. يروي عنه:(عم).
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن الحارث الأعور مختلف فيه، وأما أبو بحر .. فلا يضر السند وإن كان ضعيفًا؛ لأنه تابعه يزيد بن هارون بن زاذان في الرواية عن ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق.
(قال) علي: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم (أن أعيان بني الأم) والمراد بأعيان بني الأم: الإخوة والأخوات الأشقاء الذين هم أبوهم وأمهم واحدة؛ مأخوذة من عين الشيء؛ وهو النفيس منه. انتهى من "التحفة".
(يتوارثون) أي: يتوارث بعضهم بعضًا (دون بني العلات) أي: دون بني الضرائر والأمهات المتعددة المتفرقة.
والمعنى: أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات .. فالميراث لبني الأعيان؛ لقوة القرابة فيهم؛ لكونها من جهتين وازدواج الوصلة بينهم.
فـ (يرث الرجل) الشقيق (أخاه لأبيه وأمه) أي: الأخ الذي كانت أخوته من أبيه وأمه إذا مات ذلك (دون إخوته) أي: دون إخوة ذلك الميت (لأبيه) أي: من أبيه، فيحجب الشقيق الأخ من الأب.
وجملة قوله: (يرث الرجل
…
) إلى آخره .. تفسير لقوله: (يتوارثون).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وقال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
(22)
- 2698 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف لحديث علي بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(22)
- 2698 - (2)(حدثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل (العنبري) أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الله (بن طاووس) بن كيسان اليماني أبي محمد، ثقة فاضل عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) طاووس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال) أي: فرقوا مال التركة ووزعوه أولًا بعد قضاء الدين، وتنفيذ الوصية من ثلث ما بقي بعد قضاء الدين، ومؤنة تجهيزه (بين أهل الفرائض) أي: بين أصحاب الفروض المقدرة (على كتاب الله) تعالى ومستحقيها؛ أي: أوصلوا تلك الحصص المقدرة لهم في كتاب الله تعالى؛ أي: المبينة في الكتاب والسنة إلى أهلها، وتلك الفروض المقدرة: هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
(فما تركت الفرائض) أي: فما بقي من أهل الفروض بعد أخذهم فروضهم .. (فلأولى رجل ذكر) أي: فأوصلوه وأعطوه أيها الولاة لأقرب عاصب للميت؛ أي: وارث له بالعصوبة؛ فأقربهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد إن لم يفرض لهما.
وحاصل ذلك: أن الشريعة قسمت الورثة على ثلاثة أقسام:
الأول: أصحاب الفروض؛ وهم الذين قررت لهم الشريعة سهامًا مقدرة من النصف والربع والثمن؛ كالزوجين والأم وغيرهم.
والثاني: العصبات؛ وهم أقارب الميت الذين لم يقدر لهم سهم، ولكنهم من أقاربه الذكور؛ كالابن، أو يدلون إليه بالذكور؛ كالإخوة والأعمام.
وحكم هؤلاء: أنهم يحوزون ما بقي من أهل الفروض، ويحجب الأقرب منهم الأبعد، وإن كانوا سواء في القرابة .. قسمت حصة العصبات بينهم بالسوية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والثالث: أولو الأرحام؛ وهم أقارب الميت الإناث؛ كالعمة، أو الذين يدلون إليه بالإناث؛ كالخال والخالة؛ فإنهم لا يرثون ما دام أحد من العصبات حيًّا، فإن لم يكن من العصبات أحد .. فحكمهم حكم العصبات.
وقوله: "فلأولى رجل" أي: فلأقرب رجل، والإضافة فيه؛ للبيان، وليس أولى هنا بمعنى أحق رجل إرثًا؛ لأنا لا ندري من هو أحق به، بل هو بمعنى: أقرب رجل نسبًا إلى الميت، وإنما ذكر لفظ:(ذكر) بعد رجل مع أن كل رجل ذكر؛ للتأكيد، وقيل: للاحتراز عن الخنثى المشكل، وقيل: لبيان أن العصبة يرث صغيرًا كان أو كبيرًا، بخلاف عادة الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا يعطون الميراث إلا من بلغ حد الرجولية؛ كما في "المبارق".
قال القرطبي: قوله: "فلأولى رجل ذكر" - بفتح الهمزة وواو ساكنة بعدها لام وألف - مشتق من الولي - بسكون اللام - بمعنى القرب؛ أي: لأقرب رجل للميت.
وقوله: "ذكر" توكيد لفظي بالمرادف؛ كقولهم: حسن بسن، وقبيح شقيح، ومين كذب، وابن لبون ذكر.
وأكد الرجولية بالذكورية؛ إشعارًا بأن الوصف الذي يستحق به التعصيب هو كمال الذكورية التي بها قوام الأمور ومقاومة الأعداء وإن كان صغيرًا. انتهى من "المفهم".
وقوله أيضًا: "فلأولى رجل ذكر" قال بعضهم: قيد الرجل بالذكر مع أن كل رجل ذكر؛ للإيماء إلى أن سبب الإرث في هذا القسم؛ أعني: قسم العصبات الذكورية، أو إلى أن لفظ الرجل إنما يستعمل ها هنا في مقابلة الأنثى لا في مقابلة الصغير؛ فكل ذكر من العصبة وارث، سواء كان كبيرًا أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
صغيرًا، ثم إن الذكورة شرط فيمن كان عصبةً بنفسه؛ كالابن.
وأما العصبة بالغير؛ كالبنت مع الابن، أو العصبة مع الغير؛ كالأخت مع البنت .. فلا تشترط فيهما الذكورة؛ فإن إطلاق السم العصبة عليهما مجاز، وإنما ترثان بنصوص أخرى لا بهذا الحديث، ثم إن حديث الباب أصل في توريث العصبات، وقد أجمع علماء أهل السنة من أجل هذا الحديث على أن ما بقي من ذوي الفروض .. يصرف إلى أقرب العصبات. انتهى.
وقوله أيضًا: "فلأولى رجل ذكر" قال النووي: وصف الرجل بأنه ذكر؛ تنبيهًا على سبب استحقاقه الباقي؛ وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث. انتهى.
وأفاد بأن الحكمة في ذلك أن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق الأنثى.
واعلم: أن من أصول المواريث أن الذكر يفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدًا؛ لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذب عن الذمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة؛ فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجانّ، بخلاف النساء؛ فإنهن عيال على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن، ومصداق ذلك قوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا} (1).
واعلم أيضًا: أن عادة العرب في الجاهلية أنهم لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئًا من الميراث، ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل، ذكره ابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 162 - 163).
ولكن عادة حرمان النساء الإرث لم يكن سنة عامة عند جميع القبائل، ولكن كانت عند قبائل دون قبائل، وما ورد في الأخبار يخص على أكثر أهل
(1) سورة النساء: (34).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الحجاز، وقال ابن حبيب: في "المحبر"(ص 324): فأول من ورث البنات في الجاهلية فأعطى البنت سهمًا والابن سهمين .. ذو المحامد اليشكري؛ وهو عامر بن جشم بن حبيب، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة مع الأب والإخوة، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي .. فلأولى رجل ذكر، وأبو داوود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، والترمذي في كتاب الفرائض، باب في ميراث العصبة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث علي.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم