الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(39) - (982) - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ
(100)
- 2776 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ،
===
(39)
- (982) - (باب لبس الحرير والديباج في الحرب)
والحرير معروف؛ وهو من القز؛ لأنه ما قطعته الدودة وخرجت منه حيةً.
وأما الإبريسم. . فهو ما ماتت فيه الدودة، وهو كمد اللون، وهو المسمى بالحرير المكي، والحرير يعمهما.
والديباج - بكسر الدال وفتحها - فارسي معرب؛ من التدبيج؛ وهو النقش والتزيين، وجمعه دبائج؛ وهو ما غلظ من ثياب الحرير مطلقًا، ويقابله الإستبرق: وهو ما رق منها. انتهى "ب ج" بزيادة، قيل: أول من لبسه أيوب عليه السلام.
(100)
- 2776 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حجاج) بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي أبي أرطاة الكوفي - بفتح الهمزة - الكوفي القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس لا يحتج به، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي عمر مولى أسماء) بنت أبي بكر الصديق، اسمه عبد الله بن
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ:
===
كيسان التيمي مولاهم؛ مولى أسماء بنت أبي بكر المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن) مولاته (أسماء بنت أبي بكر) الصديق التيمية أم عبد الله المدنية ذات النطاقين، زوج الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، من كبار الصحابيات، عاشت مئة سنة، وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين (74 هـ). يروي عنها:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه حجاج بن أرطاة، وهو متفق على ضعفه.
(أنها) أي: أن أسماء (أخرجت) إلى من صندوقها (جبةً) وهو قميص محشو يلبس للبرد من أي نوع كان، سواء كان من قطن أو كتان أو صوف أو غيرها (مزررة) بصيغة اسم المفعول منصوب على أنَّه صفة لجبة؛ أي: مكفوفة طرفي شقيها اللذين كانا من قدام ووراء؛ أي: مكفوفًا طرفا شقيها (بـ) كفة (الديباج) والحرير؛ أي: مخيطًا طرفاهما بخرقة حرير.
وفي "النووي": ومعنى المكفوفة: أنَّه جعل لها كفة - بضم الكاف وتشديد الفاء - وهي: ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. انتهى.
وإنما أخرجت أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكفوفة أطرافها بالحرير؛ لتري أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الأطراف بالحرير. . جاز لبسه ما لم تزد كفته على قدر أربع أصابع؛ فإن زادت. . فهو حرام؛ لما سيأتي في حديث عمر الآتي.
قوله: (فقالت) معطوف على أخرجت؛ أي: أخرجت إلى من خزانتها،
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ.
===
فقالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم) في حياته (يلبس هذه) الجبة التي أخرجتها إليك (إذا لقي العدو) والكفار وقابلهم؛ إغاظةً لهم.
قال القرطبي: قول أسماء: (هذه جبة رسول الله التي يلبسها إذا قابل العدو) تحتج به على جواز العلم من الحرير؛ فإن الجبة كانت فيها لبنة من الحرير؛ أي: رقعة منه؛ واللبنة - بكسر اللام وسكون الموحدة فنون -: رقعة توضع في جيب القميص والجبة وتخاط عليه على ما في "النهاية"، وكانت تلك الجبة أيضًا مكفوفةً أطرافها بالحرير.
ووجه الاحتجاج بذلك: أنَّه إذا كان القليل من الحرير المصمت؛ أي: المخيط في الثوب جائزًا. . كان العلم بالجواز أولى، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك الحرير وضع في الجبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان كذلك. . لما احتجت به أسماء، ولكان الواضع معروفًا عندهم؛ فإن الاعتناء بتلك الجبة كان شديدًا، وتحفظهم بها كان عظيمًا؛ لأنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم المتداولة عندهم للتذكر والتبرك والاستشفاء، فيبعد ذلك الاحتمال؛ بدليل قولها:(هذه الجبة كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت. . قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها) كما في رواية مسلم، فتأمله؛ فإنَّه يدلّ على ذلك دلالةً واضحة. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العلم منه للرجل، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير.
فدرجته: أنَّه صحيح المتن؛ لما فيه من المشاركة المذكورة، وغرضه:
(101)
- 2777 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَل، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ
===
الاستدلال به على الترجمة، وضعيف السند؛ لما تقدم من أن حجاج بن أرطاة متفق على ضعفه.
ثمَّ استشهد المؤلف لحديث أسماء بحديث عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(101)
- 2777 - (2) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) - بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة - ابن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عاصم) بن سليمان (الأحول) أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه أحد إلا القطان بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه (ع).
(عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن مل - بتثليث الميم ولام مشددة - النهدي - بفتح النون وسكونها - مشهور بكنيته، ثقةٌ ثَبْتٌ عابد مخضرم، من كبار الثانية، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ)، وقيل بعدها، وعاش مئة وثلاثين سنة. يروي عنه:(ع).
(عن عمر) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات.
(أنَّه) أن عمر (كان ينهى) الرجال (عن) لبس (الحرير) عامة لما رق
وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِه، ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا عَنْهُ.
===
ولما غلظ (و) لبس (الديباج) خاصة بما غلظ (إلا ما كان) منهما (هكذا) أي: قدر أربع أصابع أو ما دونه (ثمَّ) بعدما أجمل القدر الجائز (أشار) إليه بالتفصيل (بإصبعه) الأولى؛ يعني: المسبحة (ثمَّ) بـ (الثانية) يعني: الوسطى (ثمَّ) بـ (الثالثة) يعني: بالبنصر (ثمَّ) بـ (الرابعة) يعني: الخنصر (وقال) عمر بعدما نهى عنه بنفسه؛ بيانًا بأن النهي مرفوع لا موقوف عليه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا) معاشر الصحابة (عنه) أي: عن لبس الحرير والديباج إلا القدر المذكور؛ يعني: قدر أربع أصابع.
قال النوويّ: وفي هذا الحديث إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على قدر أربع أصابع، وذلك كالذي يجعلونه على عضد قمص العسكر والشرطة، وقال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. انتهى بزيادة فيه.
وقال قاضيخان: روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنَّه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها، ولم يحك فيها خلافًا. انتهى "مرقاة".
وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم؛ بأن الصواب أنَّه موقوف على عمر؛ كما رواه الثقات، ولم يرفعه إلا قتادة، وهو مدلس، ولكن رد عليه النوويّ بأن الرفع زيادة علم، وهي من الثقة مقبولة. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها: كتاب اللباس، باب لبس الحرير وقدر ما يجوز منه، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء والحرير على الرجال وإباحته للنساء، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب ما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
جاء في لبس الحرير، والنسائيُّ في كتاب الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأوّل للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم