الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) - (955) - بَابٌ: تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ
(24)
- 2700 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
(12)
- (955) - (باب: تحوز المرأة ثلاث مواريث)
(24)
- 2700 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم عن يحيى بن معين: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: صدوق كبير القدر.
(حدثنا محمد بن حرب) الخولاني الحمصي الأبرش - بالمعجمة - ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عمر بن رؤبة) بضم الراء وسكون الهمزة بعدها موحدة (التغلبي) صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(عم)
(عن عبد الواحد بن عبد الله) بن كعب بن عمير (النصري) - بالنون - أبي بسر - بضم الموحدة وسكون المهملة - الدمشقي، ويقال: الحمصي، ثقة، من الخامسة. (خ عم).
(عن واثلة بن الأسقع) - بالقاف - ابن كعب الليثي الصحابي المشهور، نزل الشام وعاش إلى سنة خمس وثمانين (85 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: "الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ؛ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ"،
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (المرأة تحوز) من باب حاز؛ أي: تجمع وتحيط، وفي بعض النسخ: تحرز؛ من الإحراز؛ أي: تجمع (ثلاثة مواريث) بالعصوبة جمع ميراث (عتيقها) بدل من ثلاثة؛ بدل تفصيل من مجمل، ولكنه على حذف مضاف؛ أي: تحوز وتجمع ميراث عتيقها؛ فإنه إذا أعتقت عبدًا ومات، ولم يكن له وارث .. ترث ماله بالولاء بالإجماع (ولقيطها) أي: وتحوز ميراث ملقوطها؛ فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خصه بالمعتق بقوله:"لا ولاء إلا ولاء العتاقة".
قال الخطابي: أما اللقيط .. فإنه في قول عامة الفقهاء حُرٌّ، فإِذا كان حرًّا .. فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه، ويحتج بحديث واثلة، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، فإذا لم يثبت الحديث .. لم يلزم القول به، فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى. انتهى.
(وولدها) أي: وتحوز وتجمع وتظفر ميراث ولدها (الذي لاعنت عليه) أي: الذي لاعنت بسببه ولأجله.
وفي "شرح السنة": هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان .. فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب الذي انتفى
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَامٍ.
===
باللعان، وأما نسبه من جهة الأم .. فثابت ويتوارثان، قال القاضي رحمه الله تعالى: وحيازةُ الملتقطةِ ميراثَ لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين؛ فإن تركتَه لهم، لا أنها ترثه وراثة المعتقة من عتيقها، وأما حكم ولد الزنا .. فحكم المنفي بلا فرق. انتهى.
قال المؤلف: (قال محمد بن يزيد) أبو بكر القزويني، مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق) أي: قال لنا محمد بن يزيد حينما حدثنا هذا الحديث: (ما روى هذا الحديث) أي: حديث واثلة (غير هشام) بن عمار، فيكون على هذا التفسير من كلام ابن ماجه، ويحتمل أن يكون من كلام تلميذ المؤلف أبي الحسن القطان؛ والمعنى عليه: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان (قال) لنا المؤلف (محمد بن يزيد) ابن ماجه: (ما روى هذا الحديث غير هشام) بن عمار، فيكون مراد المؤلف: أن هشام بن عمار تفرد به، فتفرده يُوهِنُه ويُضعِّفُه، فلا تقوم به الحجة؛ لأنه من أفراده، وليس كذلك، بل تقوم به الحجة ولو كان تفرَّد به بعدما يتيقن؛ لصحة سنده؛ لأنه وثَّقه ابنُ معين وغيرُه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ابن الملاعنة، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في "الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الملاعنة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن حرب.
قال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر هذا الحديث: حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فالحديث درجته: أنه صحيح؛ كما صححه الحاكم؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وحيازةُ الملتقِطة وولد الملاعنة يؤولان بما مر عن القاضي عند الجمهور، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم