المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(4) - (947) - باب ميراث الجدة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الفرائض

- ‌(1) - (944) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) - (945) - بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ

- ‌(3) - (946) - بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ

- ‌(4) - (947) - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌(5) - (948) - بَابُ الْكَلَالَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(6) - (949) - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌(7) - (950) - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

- ‌(8) - (951) - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌(9) - (952) - بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌(10) - (953) - بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

- ‌(11) - (954) - بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

- ‌(12) - (955) - بَابٌ: تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ

- ‌(13) - (956) - بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ

- ‌(14) - (957) - بَابٌ: فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

- ‌(15) - (958) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌(16) - (959) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ

- ‌(17) - (960) - بَابٌ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ .. وَرِثَ

- ‌(18) - (961) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

- ‌كتابُ الجِهاد

- ‌(19) - (962) - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(20) - (963) - بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌(21) - (964) - بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

- ‌(22) - (965) - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

- ‌(23) - (966) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

- ‌(24) - (967) - بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ

- ‌(25) - (968) - بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(26) - (969) - بَابُ فَضْلِ الحَرْسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مستدركة

- ‌(27) - (970) - بَابُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه على تنبيه

- ‌(28) - (971) - بَابُ فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ

- ‌(29) - (972) - بَابُ ذِكرِ الدَّيْلَمِ وَفَضْلِ قَزْوِينَ

- ‌(30) - (973) - بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ

- ‌(31) - (974) - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْقِتَالِ

- ‌تتمة

- ‌(32) - (975) - بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(33) - (976) - بَابُ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ سبحانه وتعالى

- ‌(34) - (977) - بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌تتمة ما في أحاديث الباب من حياة الشهداء

- ‌(35) - (978) - بَابُ مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌(36) - (979) - بَابُ السِّلَاحِ

- ‌(37) - (980) - بَابُ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(38) - (981) - بَابُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ

- ‌(39) - (982) - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(40) - (983) - بَابُ لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(41) - (984) - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(42) - (985) - بَابُ تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ

- ‌(43) - (986) - بَابُ السَّرَايَا

- ‌تتمة

- ‌(44) - (987) - بَابُ الْأَكْلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(45) - (988) - بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌(46) - (989) - بَابُ الْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(47) - (990) - بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ

- ‌(48) - (991) - بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌(49) - (992) - بَابُ التَّحْرِيقِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(50) - (993) - بَابُ فِدَاءِ الْأُسَارَى

- ‌تتمة

- ‌(51) - (994) - بَابُ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

- ‌(52) - (995) - بَابُ الْغُلُولِ

- ‌تتمة

- ‌(53) - (996) - بَابُ النَّفَلِ

- ‌فائدة

- ‌(54) - (997) - بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌(55) - (998) - بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌(56) - (999) - بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

- ‌(57) - (1000) - بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ

- ‌تتمة

- ‌(58) - (1001) - بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌(59) - (1002) - بَابُ الْبَيْعَةِ

- ‌(60) - (1003) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

- ‌(61) - (1004) - بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌(62) - (1005) - بَابُ السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

- ‌تنبيه

- ‌(63) - (1006) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(64) - (1007) - بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ

الفصل: ‌(4) - (947) - باب ميراث الجدة

(4) - (947) - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

(6)

- 2682 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَانَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ

===

(4)

- (947) - (باب ميراث الجدة)

سواء كانت من جهة الأم؛ كأم الأم، أو من جهة الأب، بشرط ألا تدلي بذكر بين انثيين؛ كأن تدلي بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، فإن أدلت بذكر بين انثيين؛ كأم أبي الأم .. فلا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام، وتسمى الجدة الفاسدة؛ أي: المحرومة. انتهى "ب ج".

(6)

- 2682 - (1)(حدثنا أحمد بن عمرو) بن عبد الله بن عمرو (بن السرح) - مهملات - أبو الطاهر (المصري) ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(أنبأنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(أنبأنا يونس) بن يزيد الأموي الأيلي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة إمام حجة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(حدثه عن قبيصة بن ذؤيب) - بالمعجمة مصغرًا - ابن حلحلة

ص: 30

ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنِ ابْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا،

===

- بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة - الخزاعي أبي سعيد المدني نزيل دمشق، من أولاد الصحابة وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع)

(ح وحدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني ثم الأنباري، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).

(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني إمام الفروع، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) محمد (ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) - بفتحات وبمعجمتين بينهما راء - القرشي العامري المدني؛ وثقه ابن معين في رواية الدوري، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: هو معروف النسب إلا أنه غير مشهور بالرواية، من الخامسة. يروي عنه:(عم).

(عن) قبيصة (بن ذؤيب، قال) قبيصة: (جاءت الجدة) التي هي أم الأم؛ كما في رواية، قاله القاري. انتهى من "العون".

(إلى أبي بكر الصديق) رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته حالة كونها (تسأله) أي: تسأل أبا بكر أن يحكم لها (ميراثها، فقال لها) أي: لتلك الجدة (أبو بكر: ما لك) أي: ليس لك (في كتاب الله) العزيز (شيء) من الميراث (وما علمت) أن (لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا)

ص: 31

فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ للهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ،

===

من الميراث (فارجعي) إلى بيتك فاصبري (حتى أسأل) لك (الناس) من الصحابة ما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة (فسأل) أبو بكر (الناس) فقال لهم: هل سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا قضى فيه للجدة ميراثًا؟

(فقال) في جواب سؤال أبي بكر (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم إمرة الكوفة، مات سنة خمسين (50 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع): (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها) أي: أعطى الجدة (السدس) من مال ابن ابنها.

(فقال أبو بكر) للمغيرة: (هل معك غيرك) يشهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدة السدس؟ (فقام محمد بن مسلمة) بن سلمة (الأنصاري) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بعد الأربعين وكان من الفضلاء. يروي عنه:(ع)، (فقال) محمد بن مسلمة:(مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه) أي: فأنفذ الحكم بالسدس (لها) أي: لتلك الجدة (أبو بكر) وأعطاه إياها.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

قال الحافظ في "التلخيص" بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه، وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أن صورته صورة مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق،

ص: 32

ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِك، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا

===

ولا يمكن شهوده للقصة، قاله ابن عبد البر بمعناه.

وقد اختلف في مولده، والصحيح أن مولده كان عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع.

وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. انتهى، وهو أصح من حديث ابن عيينة؛ لأن مالكًا أتقن وأثبت من سفيان بن عيينة. انتهى من "تحفة الأحوذي".

(ثم) بعدما حكم أبو بكر السدس للجدة التي من جهة الأم (جاءت الجدة الأخرى) التي هي (من قبل الأب إلى عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد خلافته حالة كونها (تسأله) أي: تسأل عمر أن يحكم لها (ميراثها) من ابن ابنها.

قال القاضي حسين: الجدة التي جاءت إلى أبي بكر الصديق أم الأم، والتي جاءت إلى عمر أم الأب.

(فقال) لها عمر: (ما لك) بكسر الكاف خطابًا للمؤنث (في كتاب الله) تعالى؛ يعني: القرآن (شيء) من الميراث (وما كان القضاء الذي قضي به) بالبناء للمفعول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر من قضاء السدس للجدة، وما نافية (إلا لغيرك) والخطاب للجدة الأخرى التي هي أم الأب، وغيرها: هي الجدة التي أتت أبا بكر؛ وهي أم الأم.

أي: ليس قضاء السدس للجدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر إلا لغيرك الذي هو أم الأم.

(وما أنا بزائد في الفرائض) التي فرضها الله لأصحاب الفروض (شيئًا)

ص: 33

وَلكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ؛ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا .. فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

===

على ما قدره الله تعالى في كتابه (ولكن هو) أي: ميراثك ونصيبك (ذاك السدس) الذي أخذته نظيرتك، التي هي أم الأم حين قضى لها أبو بكر.

قال القاري: (ذاك) بكسر الكاف؛ خطابًا لتلك الجدة، وفي نسخة من "المشكاة": بالفتح؛ على خطاب العام.

وقوله: (السدس) بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان له؛ كما هو مقرر في محله؛ أي: ميراثك ذلك السدس بعينه تقسمانه بينكما (فإن اجتمعتما) وهذا تصريح بما علم ضمنًا، وتوضيح لمنطوق ما فهم مفهومًا، والخطاب للجدة التي من طرف الأم والجدة التي من طرف الأب؛ أي: فإن اجتمعتما أيتكما الجدتان على ذلك السدس وحضرتما عند قسمة التركة .. (فهو) أي: فذاك السدس مقسوم (بينكما، وأيتكما خلت) وانفردت (به) أي: بذلك السدس بأن لم توجد قرينتها .. (فهو) أي: فذالك السدس مصروف (لها) منفردة به، وكان ذلك القول من عمر بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا.

قال الطيبي رحمه الله تعالى: قوله: (فإن اجتمعتما

) إلى آخره .. بيان للمسألة، والخطاب في قوله:(فإن اجتمعتما)، (وأيتكما) للجنس، لا يختص بهاتين الجدتين؛ فالصديق إنما حكم بالسدس لها؛ أي: للجدة التي هي أم الأم؛ لأنه ما وقف على الشركة بينهما، والفاروق لما وقف على الاجتماع .. حكم بالاشتراك؛ كذا في "المرقاة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في الجدة، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وبهذا الوجه؛ أعني: رواية مالك عن

ص: 34

(7)

- 2683 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ،

===

الزهري من رواية ابن عيينة عن الزهري؛ لأن مالكًا أتقن وأثبت من ابن عيينة؛ كما مر آنفًا، وأخرجه النسائي أيضًا ومالك وأحمد وابن حبان والحاكم من هذا الوجه، وله شاهد من حديث بريدة.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وما فيه من شبه الإرسال .. فمجبور بكثرة طرقه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث المغيرة ومحمد بن مسلمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(7)

- 2683 - (2)(حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب) العمي - بمهملة وتشديد - البصري الصيرفي، ثقة، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).

(حدثنا سلْم بن قُتيبة) - مصغرًا - الشَّعِيرِيُّ - بفتح المعجمة - نسبة إلى بَيْعِ الشعير، أبو قتيبة الخراساني نزيل البصرة، صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(خ عم).

(عن شَرِيكِ) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا تغيَّر حفظُه منذ ولي القضاء بالكوفة، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن ليث) بن أبي سليم بن زنيم - مصغرًا - واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، صدوق اختلط جِدًّا ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).

ص: 35

عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا.

===

(عن طاووس) بن كيسان اليماني الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف ليث بن أبي سليم وتدليسه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسًا).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة المذكور قبله.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما ذكر، وغرضه: الاستشهاد به.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 36