المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٦

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الفرائض

- ‌(1) - (944) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) - (945) - بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ

- ‌(3) - (946) - بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ

- ‌(4) - (947) - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌(5) - (948) - بَابُ الْكَلَالَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(6) - (949) - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌(7) - (950) - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

- ‌(8) - (951) - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌(9) - (952) - بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌(10) - (953) - بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

- ‌(11) - (954) - بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

- ‌(12) - (955) - بَابٌ: تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ

- ‌(13) - (956) - بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ

- ‌(14) - (957) - بَابٌ: فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

- ‌(15) - (958) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌(16) - (959) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ

- ‌(17) - (960) - بَابٌ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ .. وَرِثَ

- ‌(18) - (961) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

- ‌كتابُ الجِهاد

- ‌(19) - (962) - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(20) - (963) - بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌(21) - (964) - بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

- ‌(22) - (965) - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

- ‌(23) - (966) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

- ‌(24) - (967) - بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ

- ‌(25) - (968) - بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(26) - (969) - بَابُ فَضْلِ الحَرْسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مستدركة

- ‌(27) - (970) - بَابُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه على تنبيه

- ‌(28) - (971) - بَابُ فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ

- ‌(29) - (972) - بَابُ ذِكرِ الدَّيْلَمِ وَفَضْلِ قَزْوِينَ

- ‌(30) - (973) - بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ

- ‌(31) - (974) - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْقِتَالِ

- ‌تتمة

- ‌(32) - (975) - بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(33) - (976) - بَابُ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ سبحانه وتعالى

- ‌(34) - (977) - بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌تتمة ما في أحاديث الباب من حياة الشهداء

- ‌(35) - (978) - بَابُ مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌(36) - (979) - بَابُ السِّلَاحِ

- ‌(37) - (980) - بَابُ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌(38) - (981) - بَابُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ

- ‌(39) - (982) - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(40) - (983) - بَابُ لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(41) - (984) - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(42) - (985) - بَابُ تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ

- ‌(43) - (986) - بَابُ السَّرَايَا

- ‌تتمة

- ‌(44) - (987) - بَابُ الْأَكْلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(45) - (988) - بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌(46) - (989) - بَابُ الْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(47) - (990) - بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ

- ‌(48) - (991) - بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

- ‌(49) - (992) - بَابُ التَّحْرِيقِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(50) - (993) - بَابُ فِدَاءِ الْأُسَارَى

- ‌تتمة

- ‌(51) - (994) - بَابُ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

- ‌(52) - (995) - بَابُ الْغُلُولِ

- ‌تتمة

- ‌(53) - (996) - بَابُ النَّفَلِ

- ‌فائدة

- ‌(54) - (997) - بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌(55) - (998) - بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌(56) - (999) - بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

- ‌(57) - (1000) - بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ

- ‌تتمة

- ‌(58) - (1001) - بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌(59) - (1002) - بَابُ الْبَيْعَةِ

- ‌(60) - (1003) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

- ‌(61) - (1004) - بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌(62) - (1005) - بَابُ السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

- ‌تنبيه

- ‌(63) - (1006) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(64) - (1007) - بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ

الفصل: عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ.

===

(عن حبيب بن مسلمة) بن مالك بن وهب القرشي الفهري المكي، نزيل الشام، وكان يسمى حبيب الروم؛ لكثرة دخوله عليهم مجاهدًا، مختلف في صحبته، والراجح ثبوتها رضي الله تعالى عنه، لكنه كان صغيرًا، وله ذكر في الصحيح في حديث ابن عمر مع معاوية، مات بإرمينية، كان أميرأ عليها لمعاوية سنة اثنتين وأربعين (42 هـ). يروي عنه:(د ق).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل) - بتشديد الفاء - من التنفيل؛ أي: أعطى للغازي الذي له خصوصية في نكاية العدو زيادةً على سهمه تشجيعًا لهم (الثلث) أي: يوزع ويقسم لهم ثلث ما بقي من الغنيمة (بعد) إخراج (الخمس) أي: خمس المصالح من مجموع الغنيمة؛ أي: يعطى النفل للفائز من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج خمسها من جملتها؛ والمعنى: يخرج من جملة الغنيمة خمس المصالح، ثم يقسم الباقي؛ وهو أربعة أخماس الغنيمة أثلاثًا، فيعطى النفل من ثلث هذه الأثلاث الثلاثة.

قال الخطابي: معنى قوله: (ينفل الثلث بعد الخمس) أنه أعطاهم من ثلث ما بقي بعد أن خمس الغنيمة، بعد أن أخرج وفصل منها خمسها؛ أي: خمس المصالح، وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث، وقد اختلف العلماء في ذلك: فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث، وقال الشافعي: ليس في النفل حد لا يجاوز؛ إنما هو اجتهاد الإمام. انتهى.

‌فائدة

قال الخطابي: النفل: ما زاد من العطاء على قدر المستحق منه بالقسمة، ومنه: النافلة؛ وهي الزيادة من الطاعة بعد الفرض. انتهى.

ص: 418

(132)

- 2808 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ،

===

وقال في "القاموس": النفل - محركةً -: الغنيمة والهبة، والجمع أنفال ونفال؛ نظير حبل وحبال، وجبل وجبال. انتهى.

وفي "النهاية": النفل - بالتحريك -: الغنيمة، وجمعه أنفال، والنفل - بالسكون وقد يحرك -: الزيادة.

ولا ينفل الأمير من الغنيمة أحدًا من المقاتلة بعد إحرازها حتى تقسم كلها، ثم ينفله إن شاء من الخمس، فأما قبل القسمة .. فلا. انتهي، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث حبيب بن مسلمة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(132)

- 2808 - (2)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الرَّحمن بن الحارث الزرقي) عن سليمان بن موسى. يروي

ص: 419

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ

===

عنه: الثوري، كذا وقع في رواية ابن ماجة، وصوابه المخزومي الدمشقي، وهو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعَةَ، ونسبه أبو أحمد الزبيري في روايته لهذا الحديث عن الثوري. انتهى من "التهذيب". صدوق، من السابعة، له أوهام، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن سليمان بن موسى) الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، من الخامسة. يروي عنه:(م عم).

(عن مكحول) الشامي أبي عبد الله، ثقةٌ فقيه كثير الإرسال مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبي سلام) - بتشديد اللام - ممطور الحبشي الأسود (الأعرج) الدمشقي، ويقال: النوبي، وقيل: إن الحبشي نسبة إلى حي من حمير. روى عن: أبي أمامة، ويروي عنه:(م عم) ومكحول، قال العجلي: شامي تابعي، ثقةٌ يرسل، من الثالثة.

(عن أبي أمامة) أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة (100 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وثلاثين، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من تساعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه سليمان بن موسى، وهو لين الحديث مختلط، فهو مختلف فيه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل) أي: أعطى لمن غزا (في البدأة) أي:

ص: 420

الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ.

===

في بداية غزوهم أول مجيئهم (الربع) أي: أعطى لهم ربع ما غنموا بعد إخراج الخمس منه؛ أي: ربع ما بقي بعد إخراج الخمس، والباقي بعد إخراجه أربعة أخماس ما غنموا (و) نفل لمن غزا (في الرجعة) أي: في حالة إرادة رجوعهم إلى الأوطان؛ وهي آخر الغزوات؛ أي: نفل وأعطى لمن غزا في حالة إرادتهم الرجوع إلى الأوطان؛ وهي آخر الغزوات؛ أي: نفل لهم (الثلث) أي: ثلث ما غنموا بعد إخراج الخمس منه.

قال السندي: قوله: (البدأة) أي: نفل لمن غزا في بداية الغزوات وأولها؛ بأن نهضت سرية من العسكر أول مجيئهم وابتدروا إلى لقاء العدو في بداية مجيئهم وأوله، فغنموا، كان يعطيهم مما غنموا (الربع) أي: ربع ما بقي بعد إخراج الخمس، وإن فعلت طائفة من العسكر مثل ذلك في حال إرادتهم الرجوع إلى الأوطان. . نفل لهم الثلث؛ أي: أعطى لهم ثلث ما بقي بعد إخراج الخمس، وإنما زاد لهؤلاء في العطاء؛ لضعف الظهر والعدة، ولزيادة الفتور والكسل، وشدة الشوق إلى الأوطان، فزاد لهؤلاء في العطاء؛ لأجل ذلك. انتهى بتصرف.

ولفظ أبي داوود مع "العون": (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع) أي: يعطي ربع ما غنموا في البدأة (بعد الخمس) أي: بعد أن يخرج الخمس منها (والثلث) أي: وينفل ثلث ما غنموا بعد إخراج الخمس (إذا قفل) قيد للمعطوف فقط؛ أي: إذا رجع من الغزو إلى الوطن. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل، والترمذي في كتاب السير، باب في النفل.

ص: 421

(133)

- 2809 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْن، أَنْبَأَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ

===

فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث حبيب بن مسلمة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(133)

- 2809 - (3)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا أبو الحسين) زيد بن الحباب - بضم المهملة وبموحدتين - العكلي - بضم المهملة وسكون الكاف - أصله من خراسان، وكان بالكوفة، صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(م عم).

(أنبأنا رجاء بن أبي سلمة) مهران أبو المقدام الفلسطيني، أصله من البصرة، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا عمرو بن شعيب) بن محمد القرشي السهمي، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي المدني الصحابي الشهير، من المكثرين السابقين رضي الله تعالى عنهما.

ص: 422

قَالَ: لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ.

قَالَ رَجَاءٌ: فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ،

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه، وأيضًا فيه أبو الحسين، وهو كثير الخطأ.

(قال) عبد الله بن عمرو بن العاص: (لا نفل) ولا زيادة على السهم المستحق بالغزو لمن فعل النكاية في الأعداء؛ أي: لا يعطى بسببها (بعد) وفاة (رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قال في الكتاب العزيز: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (1).

(يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم) أي: إذا خرج العسكر مع الإمام إلى أرض العدو ثم حارب الأقوياء. . فالقسمة؛ أي: فقسمة الغنيمة يشترك فيها الكل؛ أي: القوي الذي حارب وغنم، والضعيف الذي لم يحارب إذا حضر المعركة؛ فلا نفل ولا زيادة للقوي المحارب على الضعيف الذي لم يحارب إذا حضر الوقعة مع القوي.

(قال رجاء) بن أبي سلمة: (فسمعت سليمان بن موسى يقول له) أي: لعمرو بن شعيب: كأن سليمان في قوله لعمرو؛ يريد: المعارضة على عمرو بن شعيب حديثه؛ يعني: قوله: لا نفل بعد الرسول؛ أي: قال رجاء: سمعت سليمان بن موسى يقول لعمرو بن شعيب: (حدثني مكحول) الشامي (عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع،

(1) سورة الأنفال: (1).

ص: 423

وَحِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي وَتُحَدِّثُنِي عَنْ مَكْحُولٍ؟ !

===

وحين قفل) ورجع من الغزو (الثلث) فكيف تقول يا عمرو بن شعيب: لا نفل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ! فكأن سليمان يقول ذلك لعمرو على قصد المعارضة على عمرو حديثه؛ يعني: قوله: لا نفل بعد الرسول، وإلا. . فلا معارضة؛ يعني: فكأنه قال له ذلك على قصد المعارضة؛ نظرًا لمعارضة الحديثين (فقال عمرو) بن شعيب لسليمان بن موسى ردًّا عليه لما قصده من المعارضة: (أحدثك) أنا يا سليمان حديثًا (عن أبي عن جدي و) أنت (تحدثني) حديثًا (عن مكحول) فهل تريد معارضة حديث أبي بحديث مكحول؟ فإن مكحولًا مدلس، وقد رواه بالعنعنة.

قال السندي: فإسناد حديث عبد الله بن عمرو حسن، وهو أولى من طريق مكحول؛ فإنه مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وكأن مكحولًا لم يسمع من حبيب بن مسلمة، ويؤيد ذلك أن ابن حبان في "صحيحه" رواه من طريق سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عن حبيب به، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه الترمذي وابن ماجه.

وحديث عبد الله بن عمرو درجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.

وقوله: (يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم) فالقوي فيه بدل من (المسلمون) بدل بعض من كل.

وفي "النهاية": يريد: أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة. انتهى.

وفي "أبي داوود" زيادة: (ويرد متسريهم على قاعدهم) قال الخطابي:

ص: 424

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المتسري: هو الذي يخرج في السرية؛ ومعناه: أن يخرج الجيش فينحوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية فيغنموا؛ فإنهم يردون ما غنموا على الجيش الذي هو ردء لهم لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد. . فإنهم لا يردون على المقيمين في أوطانهم شيئًا مما غنموا. انتهى، انتهى من "العون".

قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع، وحين قفل الثلث) قال الخطابي: رواية ابن المنذر أنه صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين البدأة والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى؛ لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاده وأجم، وهم عند القفول يضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم، لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل.

قال الخطابي: كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين؛ لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث؛ والبدأة إنما هي ابتدأ السفر للغزو، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا وقعت بطائفة من العدو، فما غنموا. . كان لهم فيه الربع وتشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة، ثم رجعوا إليها فأوقعوا بالعدو ثانية. . كان لهم مما غنموا في هذه المرة الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشد؛ لكون العدو على حذر وحزم. انتهى.

قال في "السبل": وما قال الخطابي هو الأقرب، وقال ابن الأثير: أراد بالبدأة: ابتداء الغزو، وبالرجعة: القفول منه.

والمعنى: كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو،

ص: 425

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فأوقعت بهم. . نفلها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر. . نفلها الثلث؛ لأن الكرة الثانية أشق عليهم والخطر فيها أعظم؛ وذلك لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، وهم في الأول أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول أضعف وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم، فزادهم لذلك. انتهى.

قال المنذري: أنكر بعضهم أن يكون لحبيب هذا صحبة، وأثبتها له غير واحد، وقد قال في حديثه هذا: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو عبد الرحمن، وكان يسمى حبيب الروم؛ لكثرة مجاهدته للروم، وأخرجه ابن ماجه بمعناه. انتهى من "العون".

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 426