الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) - (1240) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ
(25)
- 3339 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.
===
(11)
- (1240) - (باب النهي عن الخليطين)
(25)
- 3339 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أخبرنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنهما:(ع).
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تنزيه (أن ينبذ) ويجمع (التمر والزبيب جميعًا) أي: مجموعين مخلوطين؛ أي: نهى عن الجمع بين النوعين في الانتباذ؛ لمسارعة الإسكار إليهما، ولكن لا بأس، وبه أخذ كثير
من العلماء، وقال بعضهم: النهي للتنزيه، وكثير منهم أخذ بظاهر الحديث، فقالوا بالحرمة. انتهى "سندي".
(ونهى) أيضًا (أن ينبذ) ويجمع (البسر والرطب) في الانتباذ (جميعًا)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
حالة كونهما مجموعين مخلوطين فيه؛ لسرعة الإسكار إليهما.
قوله: (باب النهي عن الخليطين) والخليطان: هما عبارة عن نقيع الزبيب ونقيع التمر، ينقع كل منهما على حدته، ثم يخلطان جميعًا بعد ذلك، فيطبخ المخلوطان منهما أدنى طبخةٍ، ويترك إلى أن يغلي ويشتد، كذا في "النهاية".
والبسر - بضم الموحدة وسكون المهملة - قال في "القاموس": هو التمر قبل إرطابه؛ أي: قبل أن يكون رطبًا كاملًا.
قال الخطابي: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا؛ أخذًا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولًا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا: إن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه .. فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه بعد حدوث الشدة فيه .. كان آثمًا من جهتين؛ أحدهما: شرب الخليطين، والآخر: شرب المسكر.
ورخص فيه سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذ جميعًا؛ لأن أحدهما يشتد بصاحبه. انتهى، انتهى من "العون".
قال النووي: هذا الحديث والأحاديث التي بعده صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وسبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا ويكون مسكرًا، ومذهب الشافعي والجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ما لم يسكر، وبهذا قال جماهير العلماء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال بعض المالكية: هو حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به؛ لأن ما حل مفردًا حل مخلوطًا، وأنكر عليه الجمهور، وقالوا: هذا منابذة لصاحب الشرع؛ فقد ثبتت الأحاديث الصَّحيحة الصريحةُ في النهي عنه، فإن لم يكن حرامًا .. كان مكروهًا.
واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره؟ والأصح التعميم، وأما خلطهما في الانتباذ، بل في معجون وغيره .. فلا بأس به، والله أعلم. انتهى.
قال العيني بعدما حكى قول النووي هذا: قلت: هذه جرأة شنيعة على إمام أجل من ذلك، وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه، وإنما مستنده في ذلك أحاديث؛ منها: ما رواه أبو داوود بسنده عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له زبيب فَيُلْقَى فيه تمرٌ، أو ينتبذ له تمر فيلقى فيه زبيب).
وروي أيضًا عن زياد الحساني بسنده عن صفية بنت عطية عن عائشة قالت: (كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في الإناء فأَمْرسُهُ، ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" أخبرنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق وسليمان الشيباني عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر، فسقاه شرابًا، فكأنه أخذ منه، فلما أصبح .. غدا إليه، فقال له: ما هذا الشراب؟ ما كنت أهتدي إلى منزلي، فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. انتهى.
قلت: هذه الأحاديث صريحة في أن الخليطين مباح ما لم يسكر؛ وحمل بعض علمائنا حديث النهي على ابتداء الإِسْلَام وزمنِ القحط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وممن جوز الخليطين قبل الإسكار: الإمام البخاري حيث قال: (باب مَنْ رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وألا يجعل إدامين في إدام).
وهذه الترجمة أيضًا تُشعر بما قال أئمتنا، وكذلك قال بعض أصحاب مالك: إن الخليطين حلال، وقد احتج له بحديث عائشة المذكور آنفًا، وما قال الأبي والسنوسي: إن ما ذكرَ أبو حنيفة من أن ما حل مفردًا حل مجموعًا قياس فاسدُ الوضع، ويُرد بالأختين؛ فإنه يجوز نكاح كل واحدة منهما على انفرادها، ويحرم الجمع بينهما .. اعتراضٌ واهٍ؛ لأن ما قال الإمام أبو حنيفة قاعدة كلية لا قياس، وحرمة جمع الأختين مستثناة منها بنص مخصوص، وكذلك خارجة من سنن القياس. انتهى.
قال العيني: وممن يرى جواز الخليطين قبل الإسكار أبو حنيفة وأبو يوسف قالا: وكل ما حل إذا طبخ على الانفراد .. كذلك حل إذا طبخ مع غيره، ويروى مثل ذلك عن ابن عمر والنخعي. انتهى.
قلت: وما قاله النووي أن الكراهة في أحاديث النهي كراهة تنزيه .. يجمع به بين الروايات المتعارضة، والأقوال المتخالفة، فما ورد منها في إثبات الخلط .. محمول على الإباحة، وأحاديث الباب محمولة على كراهة التنزيه؛ وذلك خوفًا من الإسراع إلى الإسكار، وإن المكروه قسم من المباحات، فلا معارضة، والله أعلم.
قال القاضي: إنما نهى عن الخلط وجوز انتباذ كل واحد على حدة؛ لأنه ربما أسرع التغير إلى أحد الجنسين فيفسد الآخر، وربما لم يظهر فيتناوله محرمًا.
وقال النووي: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن
قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
===
يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر، ويكون مسكرًا. انتهى.
وقول القاضي: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء التأنيث أي: بانفراده.
قال المؤلف: (قال الليث بن سعد) بالسند السابق: (حدثني عطاء بن أبي رباح) اسمه أسلم (المكي، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) أي: مثل ما حدثني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث السابق، غرضه: بيان متابعة عطاء لأبي الزبير في رواية هذا الحديث، والمثل: عبارة عن الحديث اللاحق الموافق للسابق في جميع لفظه ومعناه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، ومسلم في كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في الخليطين، والترمذي في كتاب الأشربة، باب خلط البسر والتمر، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الأشربة، باب ما يكره أن ينبذ جميعًا عن عطاء مرسلًا.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(26)
- 3340 - (2) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَي حِدَتِهِ".
===
(26)
- 3340 - (2)(حدثنا يزيد بن عبد الله) بن يزيد بن ميمون بن مهران (اليمامي) نزيل مكة أبو محمد، مقبول، من صغار التاسعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا عكرمة بن عمار) العجلي أبو عمار اليمامي، أصله من البصرة، صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب، من الخامسة، مات قبيل الستين ومئة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي كثير) السحيمي بمهملتين مصغرًا الغبري بضم المعجمة وفتح الموحدة اليمامي الأعمى، قيل: اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة أوابن غفيلة بمعجمة وفاء مصغرًا ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يزيد بن عبد الله اليمامي، وهو مقبول، وفيه أيضًا عكرمة بن عمار، وفي روايته عن أبي كثير اضطراب.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنبذوا التمر والبسر جميعًا) أي: مجتمعين مخلوطين (وانبذوا كل واحد منهما على حدته) أي: على انفراده.
قوله: (أو تمر) أي: ينبذ له تمر، فيلقى فيه زبيب، هذا يفيد أن النهي عن
(27)
- 3341 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
===
الجمع إنما هو بسبب الخوف من الوقوع في الإسكار، فعند الأمن منه لا نهي، كذا في "فتح الودود".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، والبيهقي وابن أبي شيبة في "مصنفه".
ودرجته: أنه صحيح بما قبله وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث جابر بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(27)
- 3341 - (3)(حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة، لكنه يدلس. يروي عنه:(ع).
(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو، فقيه ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبي النصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْو، وَلَا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْر، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَي حِدَتِهِ".
===
(عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة، مات دون المئة سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري، اسمه الحارث، وقيل: عمرو، وقيل: النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ابن بلدة بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة السلمي بفتحتين المدني، شهد أُحُدًا وما بعدها رضي الله تعالى عنه، ولم يصح شهوده بدرًا، مات سنة أربع وخمسين (54 هـ)، وقيل: سنة ثمان وثلاثين، والأول أصح وأشهر. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) أي: أن أبا قتادة (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجمعوا بين الرطب والزهو) في الانتباذ (ولا) تجمعوا (بين الزبيب والتمر) في الانتباذ؛ لسرعة الإسكار إليه (وانبذوا كل واحد منهما) أي: كل واحد من الرطب والزهو وكل واحد من الزبيب والتمر (على حدته) أي: على انفراده؛ والزهو بفتح الزاي وضمها مع سكون الهاء: لغتان مشهورتان.
قال الجوهري: أهل الحجاز يضمون؛ والزهو: هو البسر الملون الذي بدأت فيه حمرة أو صفرة وطاب أكله، كذا قال النووي.
والمعنى: أفردوا كلًّا من النوعين في الانتباذ، ولا تجمعوا بينهما فيه؛ لسرعة الإسكار إليه إذا جمعتموهما في الانتباذ.
قال القاضي عياض: إنما نهى عن الخلط والجمع بينهما في الانتباذ، وجوز
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
انتباذ كل واحد على حدته؛ لأنه ربما أسرع التغير إلى أحد الجنسين فيفسد الآخر، وربما لم يظهر فيتناوله محرمًا لإسكاره.
وقال النووي: سبب الكراهة في الجمع بينهما في الانتباذ أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا؛ لعدم تغير طعمه، فيجده مسكرًا، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا، ومسلم في كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في الخليطين، والنسائي في كتاب الأشربة، باب خليط الزهو والبسر.
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: ثلاثة:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم